[ ص: 318 ] سورة الانشقاق فيها آية واحدة فلا أقسم بالشفق } فيها مسألتان : قوله تعالى : {
المسألة الأولى في الشفق : قال أشهب ، وعبد الله ، وابن القاسم ، وغيرهم ، وكثير عددهم ، عن : الشفق : الحمرة التي تكون في المغرب ، فإذا ذهبت الحمرة فقد خرج وقت المغرب ، ووجبت صلاة العشاء . وقال مالك ابن القاسم ، عن : الشفق : الحمرة فيما يقولون ، ولا أدرى حقيقة ذلك ، ولكني أرى الشفق الحمرة . قال مالك ابن القاسم قال وإنه ليقع في قلبي . وما هو إلا شيء فكرت فيه منذ قريب : أن البياض الذي يكون بعد حمرة الشفق أنه مثل البياض الذي يكون قبل الفجر ، فكما لا يمنع طعاما ولا شرابا من أراد الصيام ، فلا أدري هذا يمنع الصلاة . والله أعلم . مالك
وبه قال ، ابن عمر ، وقتادة ، وشداد بن أوس ، وعلي بن أبي طالب ، وابن عباس في كثير من التابعين . وروي عن ومعاذ أنه البياض ، وعن ابن عباس ، أبي هريرة ، وعمر بن عبد العزيز والأوزاعي وجماعة . وروي عن وأبي حنيفة مثله . ابن عمر
وقد اختلف في ذلك أهل اللغة اختلافا كثيرا ، واعتضد بعضهم بالاشتقاق وأنه مأخوذ من الرقة ، والذي يعضده قول النبي صلى الله عليه وسلم في الصحيح { } ، فهذا يدل على أنه على حالين : كثير وقليل ، وهو الذي توقف فيه [ ص: 319 ] وقت صلاة العشاء ما لم يسقط نور الشفق من جهة اشتقاقه ، واختلاف إطلاقه ، ثم فكر فيه منذ قريب ، وذكر كلاما مجملا ، تحقيقه أن مالك : الفجر الأول ، والثاني ، والحمرة ، والشمس . وكذلك الغوارب أربعة : البياض الآخر ، والبياض الذي يليه ، الحمرة ، الشفق . الطوالع أربعة
وقال : كما يتعلق الحكم في الصلاة والصوم بالطالع الثاني من الأول في الطوالع ، كذلك ينبغي أن يتعلق الحكم بالغارب من الآخر ، وهو البياض . أبو حنيفة
وقال علماؤهم المحققون : وكما قال { حتى مطلع الفجر } فكان الحكم متعلقا بالفجر الثاني ، كذلك إذا قال حتى يغيب الشفق بتعلق الحكم بالشفق الثاني ; وهذه تحقيقات قوية علينا .
واعتمد علماؤنا على { } والحكم يتعلق بأول الاسم ، وكذلك كنا نقول في الفجر ، إلا أن النص قطع بنا عن ذلك فقال : ليس الفجر أن يكون هذا ورفع يده إلى فوق ، ولكنه أن يكون هكذا وبسطها وقال : ليس المستطيل ، ولكنه المستطير يعني المنتشر ، ولأن أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى العشاء حين غاب الشفق قال : { النعمان بن بشير } وقال أنا أعلمكم بوقت صلاة العشاء الآخرة ، كان النبي صلى الله عليه وسلم يصليها لسقوط القمر لثلثيه : رقبت مغيب البياض فوجدته يتمادى إلى ثلث الليل . وقال الخليل ابن أبي أويس : رأيته يتمادى إلى طلوع الفجر فلما لم يتحدد وقته منه سقط اعتباره .