( 3093 ) فصل : وقد روى { ابن عمر بيع حبل الحبلة . } متفق عليه . معناه [ ص: 147 ] نتاج النتاج . قاله عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه نهى عن ، وعن أبو عبيدة قال : { ابن عمر } رواه كان أهل الجاهلية يتبايعون لحم الجزور إلى حبل الحبلة . وحبل الحبلة أن تنتج الناقة ، ثم تحمل التي نتجت ، فنهاهم النبي صلى الله عليه وسلم وكلا البيعين فاسد ; أما الأول فلأنه بيع معدوم ، وإذا لم يجز بيع الحمل ، فبيع حمله أولى . وأما الثاني ، فلأنه بيع إلى أجل مجهول . مسلم