أصلي إجماعا وللخبر ولأنها طهرة وليس من أهلها نعم يعاقب عليها في الآخرة كغيرها ( إلا في عبده ) أي قنه ومستولدته ( وقريبه ) وخادم زوجته ( المسلم ) كل ممن ذكر وزوجته المسلمة دونه وقت الغروب ( في الأصح ) فتلزمه كالنفقة [ ص: 310 ] ولأن الأصح أن الفطرة تجب ابتداء على المؤدى عنه ثم يتحملها المؤدي وعلى التحمل فهو كالحوالة ومن ثم لو أعسر زوج فالإخراج كما يأتي وإنما أجزأ إخراج المتحمل عنه بغير إذن المتحمل نظرا لكونها طهرة له فلا تأبيد في هذا للضمان خلافا لمن زعمه وأما الجواب بكونه نوى ففيه نظر ظاهر ؛ لأن إجزاء نيته هو محل النزاع وجزم في البسيط بأنها تصح من الكافر بغير نية ونقلاه في الروضة وأصلها عن ( ولا فطرة ) ابتداء ولا تحملا ( على كافر ) الإمام لعدم صحة نيته وعدم صائر إلى أن المتحمل عنه ينوي لكن في المجموع عنه يكفي إخراجه ونيته ؛ لأنه المكلف بالإخراج ا هـ وظاهره وجوبها ويعلل بأنه غلب فيها المالية والمواساة فكانت كالكفارة أما المرتد وممونه فهي موقوفة إن عاد إلى الإسلام وجبت وإلا فلا