الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
                                                                                                                                صفحة جزء
                                                                                                                                وعلى هذا يخرج ما إذا قال : بعت منك هذا العبد بكذا كر حنطة ووصفها أنه يجوز ; لأنه جعل الحنطة الموصوفة ثمنا حيث أدخل فيها حرف الباء فيكون الآخر مبيعا ، فكان هذا بيع العبد بحنطة موصوفة في الذمة فيجوز ولو قال : اشتريت منك كذا كر حنطة ، ووصفها بهذا العبد لا يجوز إلا بطريق السلم ; لأنه جعل العبد ثمنا بدلالة حرف الباء ، فكانت الحنطة مبيعة ، فكان بائعا ما ليس عنده ، فلا يجوز إلا بشرائط السلم من الأجل وبيان مكان الإيفاء ، وقبض رأس المال ، ونحو ذلك عندنا ، وعند زفر لا يجوز ما لم يذكر لفظ السلم على ما مر .

                                                                                                                                التالي السابق


                                                                                                                                الخدمات العلمية