وعلى هذا يخرج ما إذا أنه يجوز ; لأنه جعل الحنطة الموصوفة ثمنا حيث أدخل فيها حرف الباء فيكون الآخر مبيعا ، فكان هذا بيع العبد بحنطة موصوفة في الذمة فيجوز ولو قال : بعت منك هذا العبد بكذا كر حنطة ووصفها لا يجوز إلا بطريق السلم ; لأنه جعل العبد ثمنا بدلالة حرف الباء ، فكانت الحنطة مبيعة ، فكان بائعا ما ليس عنده ، فلا يجوز إلا بشرائط السلم من الأجل وبيان مكان الإيفاء ، وقبض رأس المال ، ونحو ذلك عندنا ، وعند قال : اشتريت منك كذا كر حنطة ، ووصفها بهذا العبد لا يجوز ما لم يذكر لفظ السلم على ما مر . زفر