فصل
فيما يستنجى منه
إذا خرج من البدن نجس لا ينقض الطهر ، لم يجزئ فيه الحجر . وأما . وإن كان غيره ، وخرج من منفتح غير السبيلين ، ففي إجزاء الحجر فيه خلاف ، يأتي في الباب الآتي إن شاء الله تعالى وإن كان خارجا من السبيلين ، يوجب الطهارة الكبرى ، كالمني ، والحيض ، وجب الغسل ، ولا يمكن الاقتصار على الحجر . الخارج الذي ينقض الطهر ، فإن كان ريحا ، لم يجب الاستنجاء
قلت : قد صرح صاحب ( الحاوي ) وغيره : بجواز الاستنجاء بالحجر من دم الحيض . وفائدته فيمن انقطع حيضها واستنجت بالحجر ، ثم تيممت لسفر أو مرض ، صلت ولا إعادة . والله أعلم .
وإن أوجب الصغرى ، فإن لم يكن ملوثا كدود ، وحصاة بلا رطوبة ، لم يجب الاستنجاء على الأظهر .
قلت : والبعرة اليابسة ، كالحصاة ، وصرح به صاحب ( الشامل ) وآخرون . والله أعلم .
وإن كان ملوثا نادرا ، كالدم ، والقيح ، والمذي ، فثلاثة طرق . والطريق الصحيح قولان . أظهرهما : يجزئه الحجر . والثاني : يتعين الماء . والثاني : يجزئ الحجر قطعا . والثالث : إن خرج النادر مختلطا بالمعتاد ، كفى الحجر . وإن تمحض النادر ، تعين الماء . وإن كان الخارج ملوثا معتادا ولم يجاوز المخرج ، فله الاقتصار [ ص: 68 ] على الحجر قطعا . وكذا إن جاوز المخرج ، ولم يجاوز المعتاد على المذهب ، وشذ بل غلط من قال : فيه قول آخر : أنه يتعين الماء . فإن جاوز المعتاد ، ولم يخرج الغائط عن الأليتين ، أجزأ الحجر أيضا على الأظهر . وقيل : قطعا . وقيل : يتعين الماء قطعا . والبول : كالغائط ، والحشفة : كالأليتين . وقال : إذا جاوز البول الثقب ، تعين الماء قطعا . والمذهب : الأول . ولو جاوز الغائط الأليتين ، والبول الحشفة ، تعين الماء قطعا لندوره ، سواء المجاوز ، وغيره . وقيل في غير المجاوز : الخلاف ، وليس بشيء . وحيث اقتصر على الحجر فشرطه : أن لا تنتقل النجاسة عن الموضع الذي أصابته عند الخروج ، وأن لا يجف ما على المخرج . فإن فقد أحدهما ، تعين الماء قطعا . وقيل : إن كان الجاف بحيث يقلعه الحجر ، أجزأ الحجر . أبو إسحاق المروزي