، ولو يجوز ، وهذا على أصل اشترى شيئا وقبضه قبل نقد الثمن ثم باعه من أجنبي ، ثم تقايلا وعاد المبيع إلى المشتري ، ثم إن بائعه اشتراه بأقل مما باعه بالثمن الأول قبل النقد ، أبي حنيفة صحيح ; لأن الإقالة على أصل وأبي يوسف بيع في حق العاقدين وغيرهما ، وعلى أصل أبي يوسف بيع في حق ثالث والبائع الأول ههنا ثالث فكانت الإقالة بيعا في حقه كان المشتري الأول اشتراه ثانيا ، ثم باعه من بائعه بأقل من الثمن الأول قبل العقد وذلك جائز كذا هذا . أبي حنيفة
وأما على أصل ، محمد فلا يطرد ; لأنهما يجعلان الإقالة فسخا فكانت إعادة إلى قديم الملك فينبغي أن لا يجوز . وزفر