( 3472 ) فصل : وإذا وجد ، فهو علم على بلوغه ، وكونه رجلا ، وإن خرج من فرجه ، أو حاض ، فهو علم على بلوغه ، وكونه امرأة . وقال خروج المني من ذكر الخنثى المشكل : ليس واحد منهما علما على البلوغ ، فإن اجتمعا ، فقد بلغ . وهذا مذهب القاضي ; لجواز أن يكون الفرج الذي خرج منه ذلك خلقة زائدة . الشافعي
ولنا ، أن خروج البول من أحد الفرجين دليل على كونه رجلا أو امرأة ، فخروج المني والحيض أولى ، وإذا ثبت كونه رجلا خرج المني من ذكره ، أو امرأة خرج الحيض من فرجها ، لزم وجود البلوغ ، ولأن خروج مني الرجل من المرأة ، والحيض من الرجل ، مستحيل ، فكان دليلا على التعيين ، فإذا ثبت التعيين لزم كونه دليلا على البلوغ ، كما لو تعين قبل خروجه ، ولأنه مني خارج من ذكر ، أو حيض خارج من فرج ، فكان علما على البلوغ كالمني الخارج من الغلام ، والحيض الخارج من الجارية ، ولأنهم سلموا أن خروجهما معا دليل على البلوغ ، فخروج أحدهما منفردا أولى ; لأن خروجهما معا يقتضي تعارضهما ، وإسقاط دلالتهما ، إذ لا يتصور أن يجتمع حيض صحيح ومني رجل ، فيلزم أن يكون أحدهما فضلة خارجة من غير محلها ، وليس أحدهما بذلك أولى من الآخر ، فتبطل دلالتهما ، كالبينتين إذا تعارضتا ، وكالبول إذا خرج من المخرجين جميعا ، بخلاف ما إذا وجد [ ص: 299 ] أحدهما منفردا ، فإن الله تعالى أجرى العادة بأن الحيض يخرج من فرج المرأة عند بلوغها ، ومني الرجل يخرج من ذكره عند بلوغه ، فإذا وجد ذلك من غير معارض وجب أن يثبت حكمه ، ويقضي بثبوت دلالته ، كالحكم بكونه رجلا ، بخروج البول من ذكره ، وبكونه امرأة ، بخروجه من فرجها ، والحكم للغلام بالبلوغ بخروج المني من ذكره ، وللجارية بخروج الحيض من فرجها ، فعلى هذا إن خرجا جميعا لم يثبت كونه رجلا ولا امرأة ; لأن الدليلين تعارضا ، فأشبه ما لو خرج البول من الفرجين .
وهل يثبت البلوغ بذلك ؟ فيه وجهان ; أحدهما ، يثبت . وهو اختيار ، ومذهب القاضي لأنه إن كان رجلا ، فقد خرج المني من ذكره ، وإن كانت امرأة ، فقد حاضت . الشافعي
والثاني ، لا يثبت ; لأنه يجوز أن لا يكون هذا حيضا ولا منيا ، فلا يكون فيه دلالة ، وقد دل تعارضهما على ذلك ، فانتفت دلالتهما على البلوغ ، كانتفاء دلالتهما على الذكورية والأنوثية ، والله أعلم .