ومنها إذا عليها فإنه يجوز ويكون عقدا جائزا لا لازما وهو إعانة على الجهاد لا استئجار عليه فإن رجع والفرس معه ملكها ما لم يكن وقفا أو عارية نص عليه أخذ الغازي نفقة أو فرسا ليغزو ولا يملكها حتى يغزو . أحمد
وقال في خلافه ويكون تمليكا بشرط ومعناه أنه تمليك مراعى بشرط الغزو فإن غزا تبينا أنه ملكه بالقبض فإن قاعدة المذهب أن الهبة لا تقبل التعليق وكذلك عقود المعاوضات وإن فضل معه من الكسوة فهو كالفرس وإن فضل من النفقة ففيه روايتان : إحداهما يملكها أيضا نقلها القاضي . علي بن سعيد
والثانية : يرد الفاضل في الغزو إلا أن يؤذن له في الاستعانة به في غزوة أخرى نقلها ، والفرق بين النفقة وغيرها أن الدابة قد صرفت في سبيل الله واستعملت فيه وكذلك الكسوة يحصل المقصود بها بخلاف ما فضل من النفقة فأما إن أخذ من الزكاة ثم فضلت فضلة فقال حنبل والأكثرون لا تسترد وحكى صاحب المحرر وغيره وجهين وقد قدمنا الفرق بين مال الزكاة وغيره ، ونص الخرقي في رواية أحمد المروذي على أن الدابة تكون له ولا يلزم مثله في النفقة لما قدمنا .