( الثالث ) ذكر البرزلي في مسائل الأقضية فيمن أثبت دينا على غائب وبيعت فيه داره ، ثم قدم الغائب فأثبت أنه قضاه . عن اللخمي في كتاب التخيير إن البيع نافذ ، وذكر ابن فتحون عن أبي الوليد أن المرتهن إذا أن البيع ينتقض وذكره أيضا في مسائل الديون والتفليس فانظر كلامه والله أعلم . باع الرهن ، ثم أثبت الراهن أنه قضاه