عدد النتائج : 334
في البحث عن (المال المستفاد أثناء الحول)
كان نتاج النصاب رضيعا غير سائم
الفروع لابن مفلح > كتاب الزكاة > باب زكاة السائمة > فصل انعقاد الحول على صغار ماشية مفردة
المستفاد بعد النصاب في أثناء الحول هل يضم إلى النصاب أو يفرد عنه ؟
الفروع لابن مفلح > كتاب الزكاة > باب حكم الخلطة > فصل في من ملك نصابا ثم ملك آخر
رجل له ألف درهم لا مال له غيرها استأجر بها دارا عشر سنين لكل سنة مائة فدفع الألف ولم يسكنها حتى مضت السنون والدار في يد الآجر
البحر الرائق شرح كنز الدقائق > كتاب الزكاة > شروط وجوب الزكاة
كان له نصاب حال عليه الحول فلم يزكه ثم استهلكه ثم استفاد غيره وحال على النصاب المستفاد الحول
البحر الرائق شرح كنز الدقائق > كتاب الزكاة > شروط وجوب الزكاة
كان له مائتا درهم دين فاستفاد في خلال الحول مائة درهم ( الزكاة )
البحر الرائق شرح كنز الدقائق > كتاب الزكاة > شروط وجوب الزكاة
رجل له على رجل مائتا درهم فحال الحول إلا شهرا ثم استفاد ألفا فتم الحول على المائتين
البحر الرائق شرح كنز الدقائق > كتاب الزكاة > شروط وجوب الزكاة
وهب النصاب ثم استفاد مالا في خلال الحول ثم رجع في الهبة
البحر الرائق شرح كنز الدقائق > كتاب الزكاة > زكاة الحملان والفصلان والعجاجيل
حال الحول على مائتي درهم ثم ورث مثلها فخلطه بها وهلك النصف سقط
البحر الرائق شرح كنز الدقائق > كتاب الزكاة > زكاة الحملان والفصلان والعجاجيل
كان له نصاب في أول الحول فهلك بعضه في أثناء الحول فاستفاد تمام النصاب أو أكثر
البحر الرائق شرح كنز الدقائق > كتاب الزكاة > زكاة الحملان والفصلان والعجاجيل
كان له مائتا درهم دينا فاستفاد في خلال الحول مائة درهم
البحر الرائق شرح كنز الدقائق > كتاب الزكاة > زكاة الحملان والفصلان والعجاجيل
وهب له ألف ثم استفاد ألفا قبل الحول ثم رجع الواهب في الهبة بقضاء قاض
البحر الرائق شرح كنز الدقائق > كتاب الزكاة > زكاة الحملان والفصلان والعجاجيل
الدنانير تكون عند الرجل عشرة دنانير فيتجر فيها فتصير عشرين دينارا بربحها قبل الحول بيومين
المدونة > كتاب الزكاة الأول > زكاة الذهب والورق
تلفت العشرون بعد الحول فاقتضى بعدها دينارا أيزكيه
المدونة > كتاب الزكاة الأول > زكاة القرض وجميع الدين
عند رجل خمسة دنانير فلما كان قبل الحول بيوم أفاد عشرين دينارا بميراث أو بصدقة أو بهبة أو بغير ذلك
المدونة > كتاب الزكاة الأول > زكاة الفوائد
عند رجل دنانير تجب فيها الزكاة فمكثت عنده ستة أشهر ثم أفاد بعد ذلك ذهبا تجب فيها الزكاة أو لا
المدونة > كتاب الزكاة الأول > زكاة الفوائد
أفاد مائة دينار فأقرض منها خمسين دينارا فضاعت الخمسون الأخرى في يديه مكانها قبل أن يحول عليها الحول عنده ثم اقتضى من الخمسين الدينار عشرة دنانير بعدما حال عليها الحول من يوم ملكها
المدونة > كتاب الزكاة الأول > زكاة الفوائد
أفاد عشرة دنانير فأقرضها رجلا ثم أفاد بعدها بسنة خمسين دينارا فحال الحول على الخمسين عنده فزكى الخمسين ثم أتلفها ثم اقتضى من العشرة الدنانير دينارا واحدا
المدونة > كتاب الزكاة الأول > زكاة الفوائد
أفاد دنانير أو دراهم تجب فيها الزكاة ثم أفاد بعدها بستة أشهر دراهم أو دنانير لا تجب فيها الزكاة فحال الحول على المال الذي تجب فيه الزكاة عنده فزكاه ثم أنفقه مكانه ثم حال الحول على المال الذي لا تجب فيه الزكاة أيزكيه الساعة أم لا
المدونة > كتاب الزكاة الأول > زكاة الفوائد
فإن كان في يديه مال قد أفاده بعده فهو إذا أضاف هذه الفائدة إليه تبلغ ما يجب فيه الزكاة وليس في يديه شيء مما أفاد قبلها أيضاف إلى ما أفاد بعدها فيزكيهما أم لا
المدونة > كتاب الزكاة الأول > زكاة الفوائد
رجلا أفاد عشرين دينارا فلما مضى لها ستة أشهر أفاد عشرة دنانير فمضت سنة من يوم أفاد العشرين الدينار فزكى العشرين فصارت العشرون الدينار إلى ما لا زكاة فيها ثم حال على الفائدة الحول أيزكيها أيضا
المدونة > كتاب الزكاة الأول > زكاة الفوائد
تجر في أحد هذين المالين بعدما رجعا إلى ما لا زكاة فيهما إذا جمعا فربح في أحد هذين المالين فصار بربحه ما تجب فيه الزكاة
المدونة > كتاب الزكاة الأول > زكاة الفوائد
رجلا كانت له مائة دينار أقرضها كلها رجلا فأقامت عند الرجل سنين ثم إنه أفاد عشرة دنانير فحال على العشرة الدنانير الحول أيزكي هذه العشرة حين حال عليها الحول مكانه أم لا
المدونة > كتاب الزكاة الأول > زكاة الفوائد
استهلك الفائدة بعد أن حال عليها الحول ثم اقتضى بعد ذلك من الدين عشرة دنانير
المدونة > كتاب الزكاة الأول > زكاة الفوائد
الرجل يشتري الغنم للتجارة فيجزها بعد ذلك بأشهر كيف ترى في ثمن أصوافها أيكون زكاة الصوف مع رقابها
المدونة > كتاب الزكاة الأول > زكاة الفوائد