المسألة الثانية :
قال علماؤنا رحمة الله عليهم : ; وإنما ذلك في التطوع ; لقوله صلى الله عليه وسلم : { لا تصرف إليهم صدقة الفرض } . أمرت أن آخذ الصدقة من أغنيائكم وأردها على فقرائكم
وقال : تصرف إليهم صدقة الفطر ; لحديث يروى عن أبو حنيفة أنه كان يعطي الرهبان من صدقة الفطر ; وهذا حديث ضعيف لا أصل له . ابن مسعود
ودليلنا أنها صدقة طهر واجبة ، فلا تصرف إلى الكافر كصدقة الماشية والعين .
وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم : { } . أغنوهم عن سؤال هذا اليوم يعني يوم الفطر