عدد النتائج : 53
في البحث عن (زكاة ما زاد على النصاب في زكاة الأموال)
( وغالب الفضة والذهب فضة وذهب وما غلب غشه ) منهما ( يقوم ) ( الزكاة )
رد المحتار على الدر المختار > كتاب الزكاة > باب زكاة المال
الزيادة على نصاب الفضة لا تضم إلى الزيادة على نصاب الذهب
رد المحتار على الدر المختار > كتاب الزكاة > باب زكاة المال
كان له أربعون من الإبل فهلك نصفها بعد الحول
البحر الرائق شرح كنز الدقائق > كتاب الزكاة > زكاة الحملان والفصلان والعجاجيل
كان له مائة درهم وعشرة دنانير قيمتها مائة وأربعون
البحر الرائق شرح كنز الدقائق > كتاب الزكاة > باب زكاة المال > زكاة عروض التجارة
كان كل واحد منهما نصابا تاما ولم يكن زائدا عليه ( ذكاة المال )
البحر الرائق شرح كنز الدقائق > كتاب الزكاة > باب زكاة المال > زكاة عروض التجارة
في يديه أقل من خمس أواق وما يتم خمس أواق دينا له أو غائبا عنه
الأم للشافعي > مختصر المزني > كتاب الزكاة > باب صدقة الورق
الذهب فنصابه عشرون مثقالا
الأحكام السلطانية > الباب الحادي عشر في ولاية الصدقات > فصل في زكاة الفضة والذهب
هاتوا ربع العشور من كل أربعين درهما
صحيح ابن خزيمة > كتاب الزكاة > جماع أبواب صدقة الورق > باب ذكر البيان أن الزكاة واجبة على ما زاد على المائتين من الورق
ما زاد على النصاب (زكاته )
الذخيرة > كتاب الزكاة > الباب الأول في زكاة النقدين > النظر الأول في التسبب
فيما زاد على المائتين من الورق (الزكاة)
أحكام القرآن للجصاص > سورة براءة > باب دفع الصدقات إلى صنف واحد
هاتوا ربع العشور من كل أربعين درهما درهم وليس عليكم شيء حتى تتم مائتي درهم فإذا كانت مائتي درهم ففيها خمسة دراهم فما زاد فعلى حساب ذلك وفي الغنم في كل أربعين شاة شاة فإن لم يكن إلا تسع وثلاثون فليس عليك فيها شيء وساق صدقة الغنم مثل الزهري قال وفي البقر في
الأحاديث المختارة > من حديث أمير المؤمنين أبي الحسن علي بن أبي طالب > عاصم بن ضمرة السلولي الكوفي عن علي عليه السلام
فإذا كانت لك مائتا درهم وحال عليها الحول ففيها خمسة دراهم وليس عليك شيء يعني في الذهب حتى يكون لك عشرون دينارا فإذا كانت له عشرون دينارا وحال عليها الحول ففيها نصف دينار فما زاد فبحساب ذلك قال فلا أدري أعلي يقول فبحساب ذلك أو رفعه إلى النبي صلى الله عليه
الأحاديث المختارة > من حديث أمير المؤمنين أبي الحسن علي بن أبي طالب > عاصم بن ضمرة السلولي الكوفي عن علي عليه السلام
وليس عليك شيء الجزء السادس حتى يكون لك عشرون دينارا فإذا كانت لك وحال عليها الحول ففيها نصف دينار فما زاد فبحساب ذلك
معرفة السنن والآثار > كتاب الزكاة > باب زكاة الذهب
هاتوا لي ربع العشور من كل أربعين درهما درهما وليس عليك شيء حتى يكون لك مائتا درهم فإذا كانت لك مائتا درهم وحال عليها الحول ففيها خمسة دراهم وليس عليك شيء حتى يكون لك عشرون دينارا فإذا كانت لك وحال عليها الحول ففيها نصف دينار فما زاد فبحساب ذلك قال ولا أدر
السنن الصغير للبيهقي > كتاب الزكاة > باب زكاة الذهب والفضة