فيمن التبست عليه الشهور فصام رمضان قبل دخوله أو بعده قلت : أرأيت الأسير في أرض العدو إذا فصام قبله ؟ التبست عليه الشهور فصام شهرا ينوي به رمضان
قال : بلغني عن ولم أسمعه منه أنه قال : إن صام قبله لم يجزه وإن صام بعده أجزأه . مالك
قلت : أرأيت لو أن رجلا ؟ فقال : لا يجزئه وعليه أن يستقبل قضاء رمضان ; لأن التبست عليه الشهور مثل الأسير والتاجر في أرض الحرب وغيرهما فصام شهرا تطوعا لا ينوي به رمضان فكان الشهر الذي صامه رمضان قال : لو أن رجلا أصبح في أول يوم من رمضان وهو لا يعلم أنه من رمضان فصامه متطوعا ، ثم جاءه الخبر أنه من رمضان ، قال : لا يجزئه وعليه أن يعيده . وقال مالكا سحنون : وقد ذكر لنا عن ما يشبه هذا وهذا من ذلك الباب وقد قال ربيعة مثل قول أشهب ابن القاسم سواء . قال : لأنه لم ينو به رمضان وإنما نوى به التطوع . أشهب