ومنها : إذا فذكر وهب المريض جميع ماله في مرضه ونما نماء منفصلا [ ومات ] ولم يجز الورثة في خلافه أن الموهوب له يملكه بالقبض وجاز له التصرف فيه إجماعا وإنما يثبت للورثة حق الفسخ فيما زاد على الثلث وإذا جاز وأسقط حقهم من الفسخ فعلى هذا يتخرج في استرجاع النماء وجهان أظهرهما أن النماء للمتهب [ ص: 170 ] إلى حين الفسخ نبه على هذا الشيخ القاضي والمعروف في المذهب أن الهبة تقع مراعاة فلا يتبين ملكها إلا حين خروجها من الثلث عند الموت وإن خرج بعضها فله منها مقدار الثلث ويتبعه نماؤه والزائد مبني على الخلاف في الإجازة هل هي تنفيذ أو هي عطية مبتدأة . مجد الدين