5820 - وإذا قد حدثنا قال : ثنا يونس ، أن ابن وهب حدثه ، عن مالكا ، عن داود بن الحصين أبي غطفان بن طريف المري ، عن ، أن مروان بن الحكم عمر بن الخطاب قال : . فهذا من وهب هبة لصلة رحم أو على وجه صدقة فإنه لا يرجع فيها ، ومن وهب هبة يرى أنه إنما يراد بها الثواب فهو على هبته يرجع فيها إن لم يرض منها عمر رضي الله عنه قد فرق بين الهبات والصدقات ، فجعل الصدقات لا يرجع فيها ، وجعل الهبات على ضربين . فضرب منها صلة الأرحام فرد ذلك إلى حكم الصدقات ومنع الواهب من الرجوع فيها ، وضرب منها خلاف ذلك فجعل للواهب أن يرجع فيه ما لم يرض منه .