المسألة الثامنة عشرة : خلافا لا يجمع بين الجلد والرجم وغيره ، ومتعلقهم بقول رسول الله صلى الله عليه وسلم وفعل لأحمد ذلك أيام خلافته . علي
وقولنا أصح ، لأن كل من رجمه النبي صلى الله عليه وسلم لم يجلده ، فتركه له عليه السلام فعلا في كل من رجم ، وقولا في قوله في حديث العسيف : { أنيس على امرأة هذا ، فإن اعترفت فارجمها } مسقط له . واغد يا