6369 - حدثنا قال : ثنا إبراهيم بن مرزوق ، قال : ثنا وهب عن شعبة أبي بشر ، عن ، عن سعيد بن جبير رضي الله عنهما قال : ابن عباس أم حفيد ، إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم أقطا وسمنا وأضبا ، فأكل النبي صلى الله عليه وسلم من الأقط والسمن ، ولم يأكل من الأضب ، وأكل على مائدة النبي صلى الله عليه وسلم ، ولو كان حراما لم يؤكل على مائدته صلى الله عليه وسلم ، أهدت خالتي ، فثبت بتصحيح هذه الآثار أنه لا بأس بأكل الضب ، وهو القول عندنا ، والله أعلم بالصواب .