6421 - حدثنا قال : ثنا أبو بكرة عبد الله بن حمران ، قال : ثنا عقبة بن التوأم الرقاشي ، قال : حدثني أبو كثير اليمامي ، قال : اليمامة إلى المدينة ، لما أكثر الناس الاختلاف في النبيذ ، لألقى ، فأسأله عن ذلك ، فلقيته فقلت : يا أبا هريرة ، إني أتيتك من اليمامة أسألك عن النبيذ ، فحدثني عن النبي صلى الله عليه وسلم ، لا تحدثني عن غيره . أبا هريرة
فقال : سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول : الخمر من الكرمة والنخلة دخلت من .
[ ص: 212 ] قال : فذهب قوم إلى أن الخمر من التمر والعنب جميعا ، واحتجوا في ذلك بهذا الحديث . أبو جعفر
وخالفهم في ذلك آخرون فقالوا : الخمر المحرمة في كتاب الله تعالى ، هي الخمر التي من عصير العنب إذا نش العصير وألقى بالزبد ، هكذا كان رحمه الله يقول . أبو حنيفة
وقال رحمه الله : إذا نش ، وإن لم يلق بالزبد ، فقد صار خمرا . أبو يوسف
وليس الحديث الذي رويناه عن ، عن النبي صلى الله عليه وسلم في أول هذا الباب ، بخلاف ذلك عندنا ، لأنه يحتمل أن يكون أراد بقوله : الخمر من هاتين الشجرتين ، إحداهما ، فعمهما بالخطاب وأراد إحداهما دون الأخرى كما قال الله عز وجل : أبي هريرة يخرج منهما اللؤلؤ والمرجان وإنما يخرج من أحدهما .
وكما قال : يا معشر الجن والإنس ألم يأتكم رسل منكم والرسل من الإنس لا من الجن .