( 7196 ) فصل : وتجوز . لا نعلم فيه اختلافا ، ونص عليه الشهادة بالحد من غير مدع ، واحتج بقضية أحمد ، حين شهد هو وأصحابه على أبي بكرة المغيرة من غير تقدم دعوى ، وشهد الجارود وصاحبه على بشرب [ ص: 71 ] الخمر ، ولم يتقدمه دعوى . ولأن الحد حق لله تعالى فلم تفتقر الشهادة به إلى تقدم دعوى ، كالعبادات ، يبينه أن الدعوى في سائر الحقوق إنما تكون من المستحق ، وهذا لا حق فيه لأحد من الآدميين فيدعيه ، فلو وقعت الشهادة على الدعوى لامتنعت إقامتها . قدامة بن مظعون
إذا ثبت هذا فإن من عنده شهادة على حد ، فالمستحب أن لا يقيمها ; لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال { } . وتجوز إقامتها ; لقول الله تعالى : { من ستر عورة مسلم في الدنيا ستره الله في الدنيا والآخرة فاستشهدوا عليهن أربعة منكم } . ولأن الذين شهدوا بالحد في عصر النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه ، لم تنكر عليهم شهادتهم به . ويستحب للإمام وغيره ; بدليل قول التعريض بالوقوف عن الشهادة عمر لزياد : إني لأرى رجلا أرجو أن لا يفضح الله على يديه رجلا من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم . ولأن تركها أفضل ، فلم يكن بأس بدلالته على الفضل .
وقد روي أن رجلا سأل ، فقال إن لي جيرانا يشربون الخمر ، أفأرفعهم إلى السلطان ؟ فقال عقبة بن عامر : إني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول { عقبة بن عامر } : من ستر عورة مسلم ، ستره الله في الدنيا والآخرة .