( 7242 ) مسألة : قال : ( وإذا ، فحد واحد إذا طالبوا ، أو واحد منهم ) وبهذا قال قذف الجماعة بكلمة واحدة ، طاوس والشعبي ، والزهري ، ، والنخعي ، وقتادة وحماد ، ، ومالك ، والثوري ، وصاحباه وأبو حنيفة ، وابن أبي ليلى وإسحاق . وقال الحسن ، ، وأبو ثور : لكل واحد حد كامل . وعن وابن المنذر مثل ذلك . أحمد قولان ، كالروايتين . ووجه هذا أنه قذف كل واحد منهم ، فلزمه له حد كامل ، كما لو قذفهم بكلمات . وللشافعي
ولنا قول الله تعالى : { والذين يرمون المحصنات ثم لم يأتوا بأربعة شهداء فاجلدوهم ثمانين جلدة } . ولم يفرق بين قذف واحد أو جماعة ; ولأن الذين شهدوا على المغيرة قذفوا امرأة ، فلم يحدهم إلا حدا واحدا ; ولأنه قذف واحد فلم يجب إلا حد واحد ، كما لو قذف واحدا ; ولأن الحد إنما وجب بإدخال المعرة على المقذوف بقذفه ، وبحد واحد يظهر كذب هذا القاذف ، وتزول المعرة ، فوجب أن يكتفى به ، بخلاف ما إذا قذف كل واحد قذفا مفردا ، فإن كذبه في قذف لا يلزم منه كذبه في آخر ، ولا تزول المعرة عن أحد المقذوفين بحده للآخر . فإذا ثبت هذا ، فإنهم إن طلبوه جملة ، حد لهم ، وإن طلبه واحد ، أقيم الحد ; لأن الحق ثابت لهم على سبيل البدل ، فأيهم طالب به استوفى وسقط ، فلم يكن لغيره الطلب به ، كحق المرأة ، على أوليائها تزويجها ، إذا قام به واحد سقط عن الباقين . عمر
وإن أسقطه أحدهم ، فلغيره المطالبة به واستيفاؤه ; لأن المعرة عنه لم تزل بعفو صاحبه ، وليس للعافي الطلب به ; لأنه قد أسقط حقه منه . وروي عن - رحمه الله - رواية أخرى ، أنهم إن طلبوه دفعة واحدة ، فحد واحد ، وكذلك إن طلبوه واحدا بعد واحد ، إلا أنه إن لم يقم حتى طلبه الكل ، فحد واحد وإن طلبه واحد ، فأقيم له ، ثم طلبه آخر أقيم له ، وكذلك [ ص: 89 ] جميعهم ، وهذا قول أحمد ; لأنهم إذا اجتمعوا على طلبه ، وقع استيفاؤه بجميعهم ، وإذا طلبه واحد منفردا كان استيفاؤه له وحده ، فلم يسقط حق الباقين بغير استيفائهم ولا إسقاطهم . عروة