الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
                                                                                                                                            صفحة جزء
                                                                                                                                            ( 7557 ) فصل : ولا يجوز لبس الثياب ، ولا ركوب دابة من المغنم ، لما روى رويفع بن ثابت الأنصاري ، عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال : { من كان يؤمن بالله واليوم الآخر ، فلا يركب دابة من فيء المسلمين ، حتى إذا أعجفها ردها فيه ، ومن كان يؤمن بالله واليوم الآخر ، فلا يلبس ثوبا من فيء المسلمين ، حتى إذا أخلقه رده فيه } . رواه سعيد . ( 7558 ) .

                                                                                                                                            فصل : ولا يجوز الانتفاع بجلودهم ، واتخاذ النعل والجرب منها ، ولا الخيوط والحبال ، وبهذا قال [ ص: 225 ] ابن محيريز ، ويحيى بن أبي كثير ، وإسماعيل بن عياش ، والشافعي . ورخص في اتخاذ الجرب من جلود الغنم سليمان بن موسى . ورخص مالك في الإبرة ، والحبل يتخذ من الشعر ، والنعل والخف يتخذ من جلود البقر . ولنا ما روى قيس بن أبي حازم ، أن رجلا أتى رسول الله بكبة من شعر من المغنم ، فقال : يا رسول الله ، إنا لنعمل الشعر ، فهبها لي . قال : { نصيبي منها لك } . رواه سعيد .

                                                                                                                                            وروي عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال : { أدوا الخيط والمخيط ; فإن الغلول نار وشنار يوم القيامة } . ولأن ذلك من الغنيمة ، لا تدعو إلى أخذه حاجة عامة ، فلم يجز أخذه ، كالثياب .

                                                                                                                                            ( 7559 ) فصل : فأما كتبهم ، فإن كانت مما ينتفع به ، ككتب الطب واللغة والشعر ، فهي غنيمة ، وإن كانت مما لا ينتفع به ، ككتاب التوراة والإنجيل ، فأمكن الانتفاع بجلودها أو ورقها بعد غسله ، غسل ، وهو غنيمة ، وإلا فلا يجوز بيعها .

                                                                                                                                            التالي السابق


                                                                                                                                            الخدمات العلمية