( 7557 ) فصل : ، لما روى ولا يجوز لبس الثياب ، ولا ركوب دابة من المغنم ، عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال : { رويفع بن ثابت الأنصاري } . رواه من كان يؤمن بالله واليوم الآخر ، فلا يركب دابة من فيء المسلمين ، حتى إذا أعجفها ردها فيه ، ومن كان يؤمن بالله واليوم الآخر ، فلا يلبس ثوبا من فيء المسلمين ، حتى إذا أخلقه رده فيه سعيد . ( 7558 ) .
فصل : ولا يجوز ، ولا الخيوط والحبال ، وبهذا قال [ ص: 225 ] الانتفاع بجلودهم ، واتخاذ النعل والجرب منها ، ابن محيريز ، ويحيى بن أبي كثير ، وإسماعيل بن عياش . ورخص في اتخاذ الجرب من جلود الغنم والشافعي سليمان بن موسى . ورخص في الإبرة ، والحبل يتخذ من الشعر ، والنعل والخف يتخذ من جلود البقر . ولنا ما روى مالك ، أن رجلا أتى رسول الله بكبة من شعر من المغنم ، فقال : يا رسول الله ، إنا لنعمل الشعر ، فهبها لي . قال : { قيس بن أبي حازم } . رواه نصيبي منها لك سعيد .
وروي عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال : { } . ولأن ذلك من الغنيمة ، لا تدعو إلى أخذه حاجة عامة ، فلم يجز أخذه ، كالثياب . أدوا الخيط والمخيط ; فإن الغلول نار وشنار يوم القيامة
( 7559 ) فصل : ككتب الطب واللغة والشعر ، فهي غنيمة ، وإن كانت مما لا ينتفع به ، ككتاب التوراة والإنجيل ، فأمكن الانتفاع بجلودها أو ورقها بعد غسله ، غسل ، وهو غنيمة ، وإلا فلا يجوز بيعها . فأما كتبهم ، فإن كانت مما ينتفع به ،