ولو كان الاستثناء جائزا من الدنانير ; لأن المقر له إذا كان مختلفا فالاستثناء من المال الذي وصله به وإنما وصل الاستثناء بالدنانير هنا واستثناء ألف درهم من مائتي دينار صحيح عند قال : لفلان علي ألف درهم ولفلان مائتا دينار إلا ألف درهم أبي حنيفة رحمهما الله ; لأنه استثناء بعض ما تكلم به بطريق المستثنى المعين . وأبي يوسف