الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
                                                                                                                                            صفحة جزء
                                                                                                                                            ( 7691 ) فصل : فأما الحرم ، فليس لهم دخوله بحال . ( أهل الكتاب ) وبهذا قال الشافعي . وقال أبو حنيفة : لهم دخوله كالحجاز كله ، ولا يستوطنون به ، ولهم دخول الكعبة والمنع من الاستيطان لا يمنع الدخول والتصرف ، كالحجاز .

                                                                                                                                            ولنا ، قول الله تعالى : { إنما المشركون نجس فلا يقربوا المسجد بعد عامهم هذا } . والمراد به الحرم ، بدليل قوله تعالى : { وإن خفتم عيلة } يريد : ضررا بتأخير الجلب عن الحرم دون المسجد .

                                                                                                                                            ويجوز تسمية الحرم المسجد الحرام ، بدليل قول الله تعالى { سبحان الذي أسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى } . وإنما أسري به من بيت أم هانئ من خارج المسجد . ويخالف الحجاز ; لأن الله تعالى منع منه مع إذنه في الحجاز ، فإن هذه الآية نزلت واليهود بخيبر والمدينة وغيرهما من الحجاز ، ولم يمنعوا من الإقامة به ، وأول من أجلاهم عمر ، رضي الله عنه . ولأن الحرم أشرف ، لتعلق النسك به ، ويحرم صيده وشجره والملتجئ إليه ، فلا يقاس غيره عليه .

                                                                                                                                            فإن أراد [ ص: 287 ] كافر الدخول إليه ، منع منه . فإن كانت معه ميرة أو تجارة ، خرج إليه من يشتري منه ، ولم يترك هو يدخل .

                                                                                                                                            وإن كان رسولا إلى إمام بالحرم ، خرج إليه من يسمع رسالته ، ويبلغها إياه . فإن قال : لا بد لي من لقاء الإمام ، وكانت المصلحة في ذلك ، خرج إليه الإمام ، ولم يأذن له في الدخول ، فإن دخل الحرم عالما بالمنع عزر ، وإن دخل جاهلا ، نهي وهدد . فإن مرض بالحرم أو مات ، أخرج ولم يدفن به ; لأن حرمة الحرم أعظم . ويفارق الحجاز من وجهين ; أحدهما ، أن دخوله إلى الحرم حرام ، وإقامته به حرام ، بخلاف الحجاز . والثاني ، أن خروجه من الحرم سهل ممكن ، لقرب الحل منه ، وخروجه من الحجاز في مرضه صعب ممتنع . وإن دفن ، نبش وأخرج ، إلا أن يصعب إخراجه ; لنتنه وتقطعه .

                                                                                                                                            وإن صالحهم الإمام على دخول الحرم بعوض ( أهل الكتاب ) ، فالصلح باطل . فإن دخلوا إلى الموضع الذي صالحهم عليه ، لم يرد عليهم العوض ; لأنهم قد استوفوا ما صالحهم عليه . وإن وصلوا إلى بعضه ، أخذ من العوض بقدره . ويحتمل أن يرد عليهم بكل حال ; لأن ما استوفوا لا قيمة له ، والعقد لم يوجب العوض ، لكونه باطلا .

                                                                                                                                            التالي السابق


                                                                                                                                            الخدمات العلمية