( 7805 ) فصل ؟ فيه وجهان ; أحدهما : يجب . وهو قول : وهل يجب الأكل من الميتة على المضطر ، وأحد الوجهين لأصحاب مسروق . الشافعي
قال : سئل الأثرم عن المضطر يجد الميتة ، ولم يأكل ؟ فذكر قول أبو عبد الله : من اضطر ، فلم يأكل ولم يشرب ، فمات ، دخل النار . وهذا اختيار مسروق ابن حامد ; وذلك لقول الله تعالى : { ولا تلقوا بأيديكم إلى التهلكة } . وترك الأكل مع إمكانه في هذا الحال إلقاء بيده إلى التهلكة ، وقال الله تعالى { : ولا تقتلوا أنفسكم إن الله كان بكم رحيما } .
ولأنه قادر على إحياء نفسه بما أحله الله له ، فلزمه ، كما لو كان معه طعام حلال . والثاني : لا يلزمه ; لما روي عن عبد الله بن حذافة السهمي ، صاحب رسول الله صلى الله عليه وسلم أن طاغية الروم حبسه في بيت ، وجعل معه خمرا ممزوجا بماء ، ولحم خنزير مشوي ، ثلاثة أيام ، فلم يأكل ولم يشرب ، حتى مال رأسه من الجوع والعطش ، وخشوا موته ، فأخرجوه ، فقال : قد كان الله أحله لي ; لأني مضطر ، ولكن لم أكن لأشمتك بدين الإسلام .
ولأن إباحة الأكل رخصة ، فلا تجب عليه ، كسائر الرخص ; ولأن له غرضا في اجتناب النجاسة ، والأخذ بالعزيمة ، وربما لم تطب نفسه بتناول الميتة ، وفارق الحلال في الأصل من هذه الوجوه .