( 7964 ) مسألة ; قال : ( أوتصدق بملكه ، أو بالحج ) وجملته أنه إذا أخرج النذر مخرج اليمين ، بأن يمنع نفسه أو غيره به شيئا ، أو يحث به على شيء ، مثل أن يقول : إن كلمت زيدا ، فلله علي الحج ، أو صدقة مالي ، أو صوم سنة . فهذا يمين ، حكمه أنه مخير بين الوفاء بما حلف عليه ، فلا يلزمه شيء ، وبين أن يحنث ، فيتخير بين فعل المنذور ، وبين كفارة يمين ، ويسمى والغضب ، ولا يتعين عليه الوفاء به ، وإنما يلزم نذر التبرر ، وسنذكره في بابه . وهذا قول نذر اللجاج ، عمر ، وابن عباس ، وابن عمر وعائشة ، وحفصة ، وزينب بنت أبي سلمة .
وبه قال ، عطاء ، وطاوس وعكرمة ، والقاسم ، والحسن ، ، وجابر بن زيد ، والنخعي ، وقتادة وعبد الله بن شريك ، ، والشافعي والعنبري ، وإسحاق ، ، وأبو عبيد ، وأبو ثور . وقال وابن المنذر : لا شيء في الحلف بالحج . وعن سعيد بن المسيب الشعبي ، والحارث العكلي ، وحماد ، والحكم : لا شيء في الحلف بصدقة ماله ; لأن الكفارة إنما تلزم بالحلف بالله تعالى ، لحرمة الاسم ، وهذا ما حلف باسم الله ، ولا يجب ما سماه ; لأنه لم يخرجه مخرج القربة ، وإنما التزمه على طريق العقوبة ، فلم يلزمه .
وقال ، أبو حنيفة : يلزمه الوفاء بنذره ; لأنه نذر فيلزمه الوفاء به ، كنذر التبرر . وروي نحو ذلك عن ومالك الشعبي . ولنا ، ما روى ، قال : سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول : { عمران بن حصين } . رواه لا نذر في غضب ، وكفارته كفارة يمين ، سعيد بن منصور والجوزجاني ، في " المترجم " .
وعن ، أن النبي صلى الله عليه وسلم قال : { عائشة الكعبة ، فكفارته كفارة اليمين } . ولأنه قول من سمينا من الصحابة ، ولا مخالف لهم في عصرهم ، ولأنه يمين ، فيدخل في عموم قوله تعالى : { من حلف بالمشي ، أو الهدي ، أو جعل ماله في سبيل الله ، أو في المساكين ، أو في رتاج ولكن يؤاخذكم بما عقدتم الأيمان فكفارته إطعام عشرة مساكين } . ودليل أنه يمين ، أنه يسمى بذلك ، ويسمى قائله حالفا ، وفارق نذر التبرر ; لكونه قصد به التقرب إلى الله تعالى والبر ، ولم يخرجه مخرج اليمين ، وها هنا خرج مخرج اليمين ، ولم يقصد به قربة ولا برا ، فأشبه اليمين من وجه والنذر من وجه ، فخير بين الوفاء به وبين الكفارة .
وعن ، رواية ثانية ، أنه تتعين الكفارة ، ولا يجزئه الوفاء بنذره . وهو قول لبعض أصحاب أحمد ; لأنه يمين . والأول أولى ; لأنه إنما التزم فعل ما نذره ، فلا يلزمه أكثر منه ، كنذر التبرر . وفارق اليمين بالله تعالى ; لأنه أقسم بالاسم المحترم ، فاذا خالف لزمته الكفارة ، تعظيما للاسم ، بخلاف هذا . الشافعي