جزما لأن الانتساب إلى الأب وهو لا تحل مناكحته ( وكذا عكسه ) فتحرم ( وتحرم متولدة من وثني ) أو مجوسي وإن علا ( وكتابية ) ( في الأظهر ) تغليبا للتحريم إلا إن بلغت واختارت دين الكتابي منهما كما حكياه عن النص وإقراره لاستقلالها حينئذ وهو المعتمد وإن جزم متولدة من كتابي ونحو وثنية الرافعي في موضع آخر بتحريمها واعتمده الإسنوي ووجه تخصيص الخلاف بالثانية أن تبعية الأب أقوى فحرمت الأولى قطعا دون الثانية على قول ومر أول النجاسة ما يعلم منه . حكم المتولدة بين آدمي وغيره