( فصل ) :
( السيد بإذنه في نكاح عبده لا يضمن ) بذلك الإذن كما دل عليه السياق الذي هو نفي كون الإذن سببا للضمان ، واحتمال أنه لإفادة كون الإذن سببا لنفي الضمان بعيد من السياق والمعنى ؛ لأن نفي الضمان هو الأصل فلا يحتاج لبيان سبب له حر فلا اعتراض على المتن نعم الأحسن [ ص: 368 ] ليكون نصا في الأول فإن قلت بإذنه قيد لمقابل الجديد فلا فرق بين تقدمه وتأخره قلت ممنوع بل على الجديد لا فرق بين الإذن وعدمه وعلى القديم لا بد منه فحق العبارة لولا ما قررته السيد لا يضمن ذلك على الجديد وفي القديم يضمنه إن أذن ( مهرا ونفقة ) أي مؤنة بل غالب الفقهاء يطلقونها عليها ( في الجديد ) لأنه لم يلتزمهما تصريحا ولا تعويضا بل لو ضمن ذلك عند إذنه لم يضمنه لتقدم ضمانه على وجوبه بخلافه بعد العقد فإنه يصح في المهر إن علمه لا النفقة إلا فيما وجب منها قبل الضمان وعلمه . لا يضمن بإذنه في نكاح عبده
( وهما في كسبه ) كذمته لأنه بالإذن رضي بصرف كسبه فيهما ولا يعتبر كسبه الحادث بعد الإذن في النكاح بل الحادث ( بعد النكاح ) ووجوب الدفع وهو في مهر مفوضة بفرض صحيح أو وطء ومهر غيرها الحال بالعقد والمؤجل بالحلول وفي النفقة بالتمكين وإنما اعتبر في إذنه له في الضمان كسبه بعد الإذن وإن تأخر الضمان عنه لثبوت المضمون حالة الإذن ثم لا هنا كما مر ( المعتاد ) كالحرفة ( والنادر ) كلقطة ووصية ، وكيفية تعلقهما بالكسب أنه ينظر في كسبه كل يوم فيؤدي منه النفقة لأن الحاجة إليها ناجزة ثم إن فضل شيء صرف للمهر الحال حتى يفرغ ثم يصرف للسيد ولا يدخر منه شيء للنفقة أو الحلول في المستقبل لعدم وجوبهما وقول الغزالي يصرف للمهر أولا ثم للنفقة حمله ابن الرفعة على ما إذا امتنعت من تسليم نفسها حتى تقبض المهر كله .
ونازع الأذرعي في المقالتين ثم بحث أنه لا يتعين كل من هذين لأنهما دين في كسبه فيصرفه عما شاء من المهر أو النفقة وهو القياس ( فإن كان مأذونا له في التجارة ف ) يجبان [ ص: 369 ] ( فيما بيده من ربح ) ولو قبل الإذن في النكاح ( وكذا رأس مال في الأصح ) لأنه لزمه بعقد مأذون فيه فكان كدين التجارة وبه فارق ما مر في الكسب أنه لا يتعلق به إلا بعد الوجوب ويفرق أيضا بأن القن لا تعلق له ولا شبهة فيما حصل بكسبه وإن وفره السيد تحت يده بخلاف مال التجارة لأنه مفوض لرأيه فله فيه نوع استقلال ويجبان في كسبه هنا أيضا فإذا لم يف أحدهما به كمل من الآخر ( وإن لم يكن مكتسبا ولا مأذونا له ) أو زاد على ما قدر له ( ففي ذمته ) يطالب به إذا عتق لوجوبه برضا مستحقه ( وفي قول على السيد ) لأن الإذن لمن هذا حاله التزام للمؤن .