قال : ولو فهو باطل إلا أن تجيز المرأة ذلك ، وكذلك لو وكلت المرأة زوجها أن يخلعها من نفسه بما شاء فخلعها من نفسه بخادمها فإن ذلك لا يجوز إلا أن يرضى الزوج به وهذا بمنزلة البيع من الوجه الذي قلنا وهذا ; لأن المرأة رضيت بالخلع لا بزوال ملكها عن الخادم ، والزوج رضي بالخلع لا بدخول ذلك العرض بعينه في ملكها فلهذا لا يجوز إلا برضا من الجانبين ، ولو وكل الزوج المرأة أن تخلع نفسها منه فخلعت نفسها منه بمال أو عرض كان باطلا ; لما بينا أنها لا تصلح نائبة عن الزوج في تعيين جنس البدل وتسمية مقداره فيما يجب عليها لأنها بحكم النيابة تكون مستزيدة في ذلك وباعتبار جانبها تكون مستنقصة ، ولو قال الرجل لامرأته اشتري طلاقك مني بما شئت فقد وكلتك بذلك فقالت قد اشتريته بكذا ، وكذا كان ذلك جائزا ; لأن الزوج هنا قدر البدل بنفسه ، ثم جعلها نائبة عنه في الإيقاع وهي تصلح معبرة عن الزوج في إيقاع الطلاق قال : ولا تنشئ الطلاق بالمال كالخلع بغير مال ، وقيل : هذا غير صحيح فإنه ذكر في الخلع بمال أنه جائز فما معنى هذا الفرق الذي أشار إليه قيل : معناه إذا قال : لها طلقي نفسك مني بكذا ، وكذا ففعلت كان صحيحا ، ولو قال : بما شئت لم يكن صحيحا إلا أن يرضى به الزوج قال : لها طلقي نفسك أو اختلعي مني بغير مال فأوقعته