الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
                                                                                                                              صفحة جزء
                                                                                                                              ( فإن تكرر ضرب ) إن علم ذلك أيضا مع الوعظ والهجر والأولى العفو ولا يجوز ضرب مدم أو مبرح وهو كما هو ظاهر ما يعظم ألمه بأن يخشى منه مبيح تيمم وإن لم تنزجر إلا به فيحرم المبرح وغيره كما يأتي ويؤيد تفسيري للمبرح بما ذكر قول الروياني عن الأصحاب يضربها بمنديل ملفوف أو بيده لا بسوط ولا بعصا ا هـ قد ينافيه ما يأتي في سوط الحدود والتعازير إلا أن يفرق بأنه لما كان الحق هنا لنفسه والأولى العفو خفف فيه ما لم يخفف في غيره ولا على وجه أو مهلك ولا لنحو نحيفة لا تطيقه وقد يستغنى عنه بالمبرح ولا أن يبلغ ضرب حرة أربعين وغيرها عشرين أما إذا علم أنه لا يفيد فيحرم ؛ لأنه عقوبة بلا فائدة وإنما ضرب للحد والتعزير مطلقا ولو لله لعموم المصلحة ثم ولم يجب الرفع هنا للحاكم ؛ لأنه مشق ولأن القصد ردها للطاعة كما أفاده قوله تعالى { فإن أطعنكم فلا تبغوا عليهن سبيلا } ولو ادعى أن سبب الضرب النشوز وأنكرت صدق كما بحثه في المطلب ؛ لأن الشرع جعله وليا فيه ويتجه أنه إنما يصدق بيمينه [ ص: 456 ] والفرق بينه وبين الولي واضح وأن محله فيمن لم تعلم جراءته واستهتاره وإلا لم يصدق ( تنبيه )

                                                                                                                              قوله فإن تكرر تصريح بمفهوم قوله أولا ولم يتكرر بعد ذكر ما فيه من الراجح ومقابله فما قيل لو قدمه على الزيادة وقيد الضرب فيها بعدم التكرر كأن أقعد ممنوع بل الأقعد ما فعله ؛ لأن التصريح بالمفهوم إنما يكون بعد استيفاء ما في المنطوق فتأمله .

                                                                                                                              التالي السابق


                                                                                                                              حاشية ابن قاسم

                                                                                                                              ( قوله وإنما ضرب للحد والتعزير مطلقا ولو لله ) تبعه فيه م ر ثم ضرب عليه وقال هذا لا يصح ؛ لأن الزوج لا يحد ولا يعزر لحق الله ا هـ فليتأمل هل لكلام الشارح محمل آخر كان يحمل هذا على غير الزوج كالحاكم .

                                                                                                                              ( قوله صدق ) أي بالنسبة لعدم مؤاخذته لا بالنسبة لسقوط نفقتها وكسوتها وسقوط حق القسم فلا تسقط هذه الأمور بل هي المصدقة لها ( قوله صدق ) ويفرق بينه وبين ما لو رمى عين إنسان وادعى أنه نظر إلى حرمه في داره من نحو كوة وأنكر ذلك الإنسان النظر إليها مطلقا فإنه المصدق كما هو ظاهر وهذا غير ما يأتي في الصيال فيما لو اتفقا على الاطلاع واختلفا في تعمد النظر كما هو ظاهر بشدة احتياج الزوج إلى تأديب الزوجة ؛ لأن من [ ص: 456 ] شأنها الجراءة عليه ومخالفته ولو لم يقبل قوله لاشتد ضرره وتعطل غرضه .

                                                                                                                              ( قوله فما قيل لو قدمه إلخ ) قائله المحقق الجلال المحلي وكان وجه الأقعدية التي أرادها ضعف الفائدة في الإخبار بجواز الضرب عند التكرر عقب الإخبار بأن الأظهر جواز الضرب عند عدم التكرر وعدم الحاجة إليه للعلم به منه بخلاف ما لو قدمه على الزيادة ؛ لأن الإخبار حينئذ بجواز الضرب عند التكرر عقب الإخبار بعدم جوازه عند عدم التكرر محتاج إليه ومفيد فائدة أي فائدة ثم يجيء التصحيح ردا لأحد شقي ذلك التفصيل فيكون في غاية حسن المقابلة والالتئام وهذا التوجيه في غاية الحسن والدقة فمنع الأقعدية مع ذلك ليس في محله والاستدلال بأن التصريح بالمفهوم إنما يكون بعد استيفاء ما في المنطوق لا يخفى ما فيه إذ دعوى الحصر المذكور ممنوعة مع ما في ذلك من ضعف الفائدة وفوات حسن المقابلة كما يدرك بالتأمل فيما أشرنا إليه فليتأمل المتأمل ولله در ذلك المحقق .



                                                                                                                              حاشية الشرواني

                                                                                                                              ( قوله والأولى العفو ) وهذا بخلاف ولي الصبي فالأولى له عدم العفو ؛ لأن ضربه للتأديب مصلحة له وضرب الزوج زوجته مصلحة لنفسه مغني وأسنى .

                                                                                                                              ( قوله وإن لم تنزجر إلخ ) استئناف وقوله به أي المبرح .

                                                                                                                              ( قوله ويؤيد إلخ ) عبارة النهاية ولا ينافي قول الروياني إلخ ما يأتي إلخ ؛ لأنه لما كان إلخ على أن الوجه جوازه بسوط وعصا هنا أيضا ا هـ .

                                                                                                                              ( قوله والأولى العفو ) جملة حالية .

                                                                                                                              ( قوله ولا على وجه ) أي وإن لم يؤذ ع ش معطوف على قوله ضرب مدم رشيدي .

                                                                                                                              ( قوله وقد يستغنى عنه ) أي عن قوله ولا لنحو نحيفة إلخ ( قوله وإنما ضرب ) أي ضرب القاضي ا هـ ع ش عبارة الرشيدي بالبناء للمفعول كما هو واضح أي إنما جاز الضرب أي من الحاكم للحد إلخ ا هـ .

                                                                                                                              ( قوله مطلقا ) أي أفاد أم لا ا هـ ع ش .

                                                                                                                              ( قوله ولم يجب الرفع هنا للحاكم إلخ ) وينبغي كما قال الزركشي تخصيص ذلك بما إذا لم يكن بينهما عداوة وإلا فيتعين الرفع إلى القاضي مغني ونهاية .

                                                                                                                              ( قوله صدق ) أي بالنسبة لعدم مؤاخذته لا بالنسبة لسقوط نفقتها وكسوتها وسقوط حق القسم فلا تسقط هذه [ ص: 456 ] الأمور بل هي المصدقة بالنسبة لها سم ونهاية .

                                                                                                                              ( قوله وبين الولي ) أي حيث يصدق بلا يمين ( قوله واضح ) لعل وجهه ما قدمنا عن المغني وشرح الروض آنفا ( قوله واستهتاره ) أي كثرة أباطيله ( قوله وإلا لم يصدق ) أي إلا ببينة فإن لم يقمها صدقت في أنه تعدى بضربها فيعزره القاضي ا هـ ع ش .

                                                                                                                              ( قوله قوله فإن تكرر ) إلخ ( قوله بعد ذكر إلخ ) أي متعلق بتصريح وقوله ما فيه أي في قوله ولم يتكرر .

                                                                                                                              ( قوله فما قيل لو قدمه إلخ ) قائله الجلال المحلي ووافقه المغني ووجهه سم رادا على الشارح راجعه ( قوله فيها ) أي الزيادة .

                                                                                                                              ( قوله : لأن التصريح بالمفهوم إنما إلخ ) لا يخفى ما في هذا الاستدلال إذ دعوى الحصر ممنوعة ا هـ سم .




                                                                                                                              الخدمات العلمية