( فإن ) إن علم ذلك أيضا مع الوعظ والهجر والأولى العفو ولا يجوز ضرب مدم أو مبرح وهو كما هو ظاهر ما يعظم ألمه بأن يخشى منه مبيح تيمم وإن لم تنزجر إلا به فيحرم المبرح وغيره كما يأتي ويؤيد تفسيري للمبرح بما ذكر قول تكرر ضرب الروياني عن الأصحاب ا هـ قد ينافيه ما يأتي في سوط الحدود والتعازير إلا أن يفرق بأنه لما كان الحق هنا لنفسه والأولى العفو خفف فيه ما لم يخفف في غيره ولا على وجه أو مهلك ولا لنحو نحيفة لا تطيقه وقد يستغنى عنه بالمبرح ولا أن يبلغ ضرب حرة أربعين وغيرها عشرين أما إذا علم أنه لا يفيد فيحرم ؛ لأنه عقوبة بلا فائدة وإنما ضرب للحد والتعزير مطلقا ولو لله لعموم المصلحة ثم ولم يجب الرفع هنا للحاكم ؛ لأنه مشق ولأن القصد ردها للطاعة كما أفاده قوله تعالى { يضربها بمنديل ملفوف أو بيده لا بسوط ولا بعصا فإن أطعنكم فلا تبغوا عليهن سبيلا } ولو صدق كما بحثه في المطلب ؛ لأن الشرع جعله وليا فيه ويتجه أنه إنما يصدق بيمينه [ ص: 456 ] والفرق بينه وبين الولي واضح وأن محله فيمن لم تعلم جراءته واستهتاره وإلا لم يصدق ( تنبيه ) ادعى أن سبب الضرب النشوز وأنكرت
قوله فإن تكرر تصريح بمفهوم قوله أولا ولم يتكرر بعد ذكر ما فيه من الراجح ومقابله فما قيل لو قدمه على الزيادة وقيد الضرب فيها بعدم التكرر كأن أقعد ممنوع بل الأقعد ما فعله ؛ لأن التصريح بالمفهوم إنما يكون بعد استيفاء ما في المنطوق فتأمله .