ومنها : تصح أيضا لدخولها ضمنها في الوصية نص عليه في رواية البراءة المعلقة بموت المبرئ المروذي وقاله والأصحاب وكذا القاضي يكون وصية معلقة بموته ، وهل هي وصية للقاتل على طريقين فعند إبراء المجروح للجاني من دمه أو تحليله منه هي وصية للقاتل فيخرج على الخلاف في الوصية ، وعند القاضي أبي بكر ليس الإبراء والعفو وصية ; لأنه إسقاط لا تمليك وقال الآمدي هو المذهب قال وإنما يكون إبراء محضا قبل الاندمال فأما بعده فعلى وجهين .