الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
                                                                                                                            صفحة جزء
                                                                                                                            ص ( وندب تقديم سلطان )

                                                                                                                            ش : تصوره ظاهر .

                                                                                                                            ( فرع ) ، قال القرافي في جامع الذخيرة يكره تقديم الرجل لحسن صوته انتهى . وقال ابن عرفة وابن رشد : وتقديم الحسن الصوت على كثير الفقه محذور وعلى مساويه غير مكروه ; لأنها مزية خص بها { قال صلى الله عليه وسلم لأبي موسى لقد أوتيت مزمارا من مزامير آل داود } انتهى . وما ذكره عن ابن رشد هو في " رسم حلف بطلاق امرأته " من سماع ابن القاسم في كلام طويل هذا زبدته ، والله تعالى أعلم ، وقال في شرح مسألة من الرسم الأول من الجامع : حسن الصوت بالقرآن موهبة من الله تعالى وعطية لصاحبه ; لأن حسن الصوت مما يوجب الخشوع ورقة القلوب ويدعو إلى الخير ، وقد قيل في قوله تعالى { يزيد في الخلق ما يشاء } حسن الصوت انتهى .

                                                                                                                            ص ( كوقوف ذكر عن يمينه )

                                                                                                                            ش : قال الجزولي في الكبير انظر لو أقام الإمام الصلاة مع رجل واحد ، ثم أتاه آخر هل الإمام يتقدم أم الرجل يتأخر ، قال رأينا بعض أهل الفضل صلى معه رجل ، ثم أتى رجل آخر فأخره عن يمينه انتهى

                                                                                                                            ص ( ونساء خلف الجميع )

                                                                                                                            ش : قال الشبيبي في شرح الرسالة في مراتب المأموم مع الإمام : الثالثة أن يكون معه امرأة أو نساء فيقفن وراءه إلا أنه يكره له إن كان أجنبيا من النسوة أن يؤمهن للخلوة بهن ، وهو مع الواحدة أشد كراهة ، وقال ابن نافع عن مالك لا بأس أن يؤم الرجل النساء لا رجال معهن إذا كان صالحا انتهى .

                                                                                                                            ( فرع ) ، قال ابن ناجي في شرحه على الرسالة : والخنثى يكون بين صفوف الرجال والنساء انتهى . ونقله ابن عرفة في غير موضع من مختصره

                                                                                                                            ص ( ورب الدابة أولى بمقدمها )

                                                                                                                            ش : قاله في الصلاة الأول من المدونة ولفظ الأم [ ص: 130 ] قال ابن القاسم ، قال مالك : يقال أولى بمقدم الدابة صاحبها عبد الحق جاءت هذه والتي بعدها دليل على أن الأفقه أولى من طريق المعنى أن صاحب الدابة أعلم بطباعها ومواضع الضرب منها ، وكذلك صاحب الدار أعلم بقبلتها وغير ذلك فكان أولى بالإمامة ، ويؤخذ منه أنه إذا تنازع فيها رجلان وكلاهما راكبها فإنه يقضى بها لمقدمها نص على ذلك ابن رشد انتهى . ويتصور النزاع في ذلك فيما إذا اكترى شخص من صاحب دابة حمله عليها معه ولم يشترط التقدم فيقال رب الدابة أولى بمقدمها ، والله أعلم .

                                                                                                                            التالي السابق


                                                                                                                            الخدمات العلمية