ص ( وندب تقديم سلطان )
ش : تصوره ظاهر .
( فرع ) ، قال القرافي في جامع الذخيرة يكره انتهى . وقال تقديم الرجل لحسن صوته ابن عرفة وابن رشد : وتقديم الحسن الصوت على كثير الفقه محذور وعلى مساويه غير مكروه ; لأنها مزية خص بها { لأبي موسى لقد أوتيت مزمارا من مزامير آل داود } انتهى . وما ذكره عن قال صلى الله عليه وسلم ابن رشد هو في " رسم حلف بطلاق امرأته " من سماع ابن القاسم في كلام طويل هذا زبدته ، والله تعالى أعلم ، وقال في شرح مسألة من الرسم الأول من الجامع : حسن الصوت بالقرآن موهبة من الله تعالى وعطية لصاحبه ; لأن حسن الصوت مما يوجب الخشوع ورقة القلوب ويدعو إلى الخير ، وقد قيل في قوله تعالى { يزيد في الخلق ما يشاء } حسن الصوت انتهى .
ص ( كوقوف ذكر عن يمينه )
ش : قال الجزولي في الكبير انظر لو ، قال رأينا بعض أهل الفضل صلى معه رجل ، ثم أتى رجل آخر فأخره عن يمينه انتهى أقام الإمام الصلاة مع رجل واحد ، ثم أتاه آخر هل الإمام يتقدم أم الرجل يتأخر
ص ( ونساء خلف الجميع )
ش : قال الشبيبي في شرح الرسالة في مراتب المأموم مع الإمام : الثالثة أن يكون معه امرأة أو نساء فيقفن وراءه إلا أنه ، وهو مع الواحدة أشد كراهة ، وقال يكره له إن كان أجنبيا من النسوة أن يؤمهن للخلوة بهن ابن نافع عن لا بأس أن يؤم الرجل النساء لا رجال معهن إذا كان صالحا انتهى . مالك
( فرع ) ، قال ابن ناجي في شرحه على الرسالة انتهى . ونقله : والخنثى يكون بين صفوف الرجال والنساء ابن عرفة في غير موضع من مختصره
ص ( ورب الدابة أولى بمقدمها )
ش : قاله في الصلاة الأول من المدونة ولفظ الأم [ ص: 130 ] قال ابن القاسم ، قال : يقال أولى بمقدم الدابة صاحبها مالك جاءت هذه والتي بعدها دليل على أن الأفقه أولى من طريق المعنى أن صاحب الدابة أعلم بطباعها ومواضع الضرب منها ، وكذلك صاحب الدار أعلم بقبلتها وغير ذلك فكان أولى بالإمامة ، ويؤخذ منه أنه إذا تنازع فيها رجلان وكلاهما راكبها فإنه يقضى بها لمقدمها نص على ذلك عبد الحق ابن رشد انتهى . ويتصور النزاع في ذلك فيما إذا اكترى شخص من صاحب دابة حمله عليها معه ولم يشترط التقدم فيقال رب الدابة أولى بمقدمها ، والله أعلم .