( قال ) فإن صدق على جميع ذلك ; لأنه أمين فيما يجب عليه من الزكاة ، فإنها عبادة خالصة لله تعالى وكل أمين مقبول القول في العبادات التي تجب لحق الله تعالى ، فإذا أنكر وجوب الزكاة عليه بما ذكر من الأسباب وجب على الساعي تصديقه ولكن يحلفه على ذلك إلا في رواية عن حضر المصدق ، فقال : لم يحل الحول على السائمة أو قال : علي دين يحيط بقيمتها أو قال : ليست هذه السائمة لي وحلف رحمه الله تعالى قال : لا يمين عليه ; لأن في العبادات لا يتوجه اليمين كما لو قال : صمت أو صليت يصدق في ذلك من غير يمين ، وفي ظاهر الرواية قال : القول قول الأمين مع اليمين ، وفي سائر العبادات إنما لا يتوجه اليمين ; لأنه ليس هناك من يكذبه وهنا الساعي مكذب له فيما يخبر به فلهذا يحلف على ذلك أبي يوسف