الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.
اختيار هذا الخط
الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.
526 551 - حدثنا nindex.php?page=showalam&ids=16475عبد الله بن يوسف قال: أخبرنا nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك، عن nindex.php?page=showalam&ids=12300ابن شهاب، عن nindex.php?page=showalam&ids=9أنس بن مالك قال: nindex.php?page=hadith&LINKID=650518nindex.php?page=treesubj&link=1403_873كنا نصلي العصر ثم يذهب الذاهب منا إلى قباء، فيأتيهم والشمس مرتفعة. [انظر: 548 nindex.php?page=showalam&ids=17080 - مسلم: 621 - فتح: 2 \ 28]
وذكر فيه حديث nindex.php?page=showalam&ids=9أنس بلفظين:
أحدهما: nindex.php?page=hadith&LINKID=650517كان رسول الله - صلى الله عليه وسلم - يصلي العصر والشمس مرتفعة حية، فيذهب الذاهب إلى العوالي فيأتيهم والشمس مرتفعة، وبعض العوالي من المدينة على أربعة أميال أو نحوه.
الثاني: كنا نصلي العصر ثم يذهب الذاهب منا إلى قباء، فيأتيهم والشمس مرتفعة.
هذا الحديث أخرجه nindex.php?page=showalam&ids=17080مسلم أيضا nindex.php?page=showalam&ids=15397والنسائي، وهذا الباب مع ما قبله دال على nindex.php?page=treesubj&link=877تعجيل العصر، وأنه السنة.
وقد اختلف العلماء في nindex.php?page=treesubj&link=873أول وقت العصر وآخره والأفضل من ذلك، فقال nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك nindex.php?page=showalam&ids=16004والثوري nindex.php?page=showalam&ids=14954وأبو يوسف ومحمد nindex.php?page=showalam&ids=12251وأحمد وإسحاق nindex.php?page=showalam&ids=11956وأبو ثور: أول [ ص: 174 ] وقته إذا صار ظل كل شيء مثله.
زاد nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي: وزاد أدنى زيادة.
وقال nindex.php?page=showalam&ids=11990أبو حنيفة: أول وقته مصير الظل مثليه بعد الزوال، ومن صلاها قبل ذلك لم يجز.
فخالف الآثار، وخالفه أصحابه، وعنه رواية كالجماعة، واختارها nindex.php?page=showalam&ids=14695الطحاوي.
وعنه ثالثة: إذا صار ظل كل شيء مثله خرج وقت الظهر، ولا يدخل وقت العصر حتى يصير ظل كل شيء مثليه سوى في الزوال، وهي في "البدائع".
ورابعة: إذا صار الظل أقل من قامتين يخرج وقت الظهر، ولا يدخل وقت العصر حتى يصير قامتين، وصححه الكرخي. وخامسة: بين القامة والقامتين وقت مهمل.
وعن nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك: إذا صار قامة دخل وقت العصر، ولم يخرج وقت الظهر بل يبقى بعد ذلك قدر أربع ركعات تصلح للظهر والعصر أداء.
وبه قال nindex.php?page=showalam&ids=12418ابن راهويه والمزني وابن جرير nindex.php?page=showalam&ids=16418وابن المبارك، وحكي عن [ ص: 175 ] nindex.php?page=showalam&ids=11956أبي ثور أيضا.
وحكى nindex.php?page=showalam&ids=13439ابن قدامة في "المغني" عن ربيعة أن وقت الظهر والعصر إذا زالت الشمس. وعن nindex.php?page=showalam&ids=16568عطاء nindex.php?page=showalam&ids=16248وطاوس: إذا صار كل شيء مثله دخل وقت العصر، وما بعده وقت لهما على سبيل الاشتراك حتى الغروب.
وأما nindex.php?page=treesubj&link=873آخر وقت العصر فقال أكثر العلماء: غروب الشمس.
وقال الحسن بن زياد: تغيرها إلى الصفرة. حكاه عنه السرخسي، ثم قال: والعبرة بتغير القرص عندنا. وهو قول nindex.php?page=showalam&ids=14577الشعبي.
وقال nindex.php?page=showalam&ids=12354النخعي: لتغير الضوء.
وقال nindex.php?page=showalam&ids=13785الإصطخري من أصحابنا: إذا صار ظل كل شيء مثليه خرج وقته، ويأثم بالتأخير بعده، ويكون قضاء، ولا يدخل وقت المغرب إلا بالغروب، وما بينهما وقت مهمل. وذكر أصحابنا للعصر خمسة أوقات أوضحناها في "الفروع" وزدنا عليها.
ونقل ابن رشد عن الظاهرية أن آخر وقتها قبل الغروب بركعة.
وأما nindex.php?page=treesubj&link=873الأفضل في وقت العصر: فذكر nindex.php?page=showalam&ids=13948الترمذي أن nindex.php?page=showalam&ids=2عمر nindex.php?page=showalam&ids=10وابن مسعود nindex.php?page=showalam&ids=25وعائشة nindex.php?page=showalam&ids=9وأنسا وغير واحد من التابعين اختاروا تعجيلها، وكرهوا تأخيرها.
قال: وبه يقول nindex.php?page=showalam&ids=16418ابن المبارك nindex.php?page=showalam&ids=13790والشافعي nindex.php?page=showalam&ids=12251وأحمد وإسحاق.
[ ص: 176 ] قلت: وبه قال nindex.php?page=showalam&ids=13760الأوزاعي nindex.php?page=showalam&ids=15124والليث.
وعند الحنفية الأفضل تأخيرها ما لم تتغير الشمس.
وحكي عن جماعة منهم nindex.php?page=showalam&ids=3أبو هريرة وأبو قلابة nindex.php?page=showalam&ids=12354والنخعي nindex.php?page=showalam&ids=16004والثوري nindex.php?page=showalam&ids=16438وابن شبرمة، ورواية عن nindex.php?page=showalam&ids=12251أحمد.
واختلفوا في تغير الشمس، فقيل: بتغير الشعاع عن الحيطان، وقيل: يوضع طست في أرض مستوية، فإن ارتفعت الشمس من جوانبه فقد تغيرت. وإن وقعت في جوفه لم تتغير.
وفي "المحيط" لهم: إذا كان قدر رمح لم تتغير، ودونه قد تغيرت، وقيل: إن كان يمكن النظر إلى القرص من غير كلفة ومشقة فقد تغيرت. والصحيح تغير القرص.
قال nindex.php?page=showalam&ids=15200المرغيناني: والتأخير إلى هذا الوقت هو المكروه دون الفعل.
وفي "المبسوط": أنه يصلي العصر والشمس بيضاء نقية.
وهذا كمذهب باقي الجماعة، ولهم الأحاديث الصحيحة الواردة في ذلك.
[ ص: 177 ] وقال nindex.php?page=showalam&ids=13665الأثرم: بعد ذكر أحاديث التعجيل والتأخير: إنما وجهها إن كانت محفوظة أن يكون ذلك على غير تعمد لكن لعذر أو لأمر يكون.
استدل من قال بالتأخير بأوجه:
أحدها: حديث يزيد بن عبد الرحمن بن علي بن شيبان، عن أبيه، عن جده قال: nindex.php?page=hadith&LINKID=672268قدمنا على رسول الله - صلى الله عليه وسلم - المدينة فكان يؤخر العصر مادامت الشمس بيضاء نقية. أخرجه nindex.php?page=showalam&ids=11998أبو داود. وفي إسناده من يجهل.
ثانيها: حديث nindex.php?page=showalam&ids=46رافع بن خديج nindex.php?page=hadith&LINKID=697489أنه - صلى الله عليه وسلم - كان يأمر بتأخير هذه الصلاة يعني: العصر.
قال nindex.php?page=showalam&ids=14269الدارقطني: يرويه عبد الواحد بن نافع. وليس بالقوي. ولا يصح هذا الحديث عن رافع ولا عن غيره من الصحابة. والصحيح عن رافع وغيره من الصحابة، عن النبي - صلى الله عليه وسلم - التعجيل بصلاة العصر.
وقال nindex.php?page=showalam&ids=13948الترمذي: يروى عن رافع مرفوعا، ولا يصح.
وروي تأخيرها من فعل علي وأنه السنة، وصححه nindex.php?page=showalam&ids=14070الحاكم.
وفي nindex.php?page=showalam&ids=13948الترمذي عن nindex.php?page=showalam&ids=54أم سلمة أنها قالت: nindex.php?page=hadith&LINKID=662519كان رسول الله - صلى الله عليه وسلم - أشد تعجيلا للظهر منكم، وأنتم أشد تعجيلا للعصر منه.
[ ص: 178 ] واستدلوا أيضا بحديث: nindex.php?page=hadith&LINKID=650522 "يتعاقبون فيكم ملائكة بالليل وملائكة بالنهار، ويجتمعون في صلاة العصر وصلاة الفجر" ولا دلالة فيه.
ونقله nindex.php?page=showalam&ids=14695الطحاوي عن إجماع الصحابة، ولا نسلم له، والأحاديث السالفة دالة للجمهور.
ثم يذهب الذاهب إلى قباء فيأتيهم والشمس مرتفعة. وكذا إلى العوالي. وبعض العوالي على أربعة أميال ونحوه.
وفي "صحيح nindex.php?page=showalam&ids=17080مسلم": nindex.php?page=hadith&LINKID=657997صلى بنا النبي - صلى الله عليه وسلم - العصر، فلما انصرف أتاه رجل من بني سلمة، فقال: يا رسول الله، إنا نريد أن ننحر جزورا لنا، ونحب أن تحضرها، فانطلق وانطلقنا معه، فوجدنا الجزور لم ينحر، فنحرت، ثم قطعت، ثم طبخ منهما، ثم أكلنا قبل أن تغيب الشمس.
وفي "مستدرك nindex.php?page=showalam&ids=14070الحاكم": nindex.php?page=hadith&LINKID=913553كان أبعد رجلين من الأنصار من النبي - صلى الله عليه وسلم - أبو لبابة وأبو عبس ومسكنه في بني حارثة، فكانا يصليان مع النبي - صلى الله عليه وسلم -، ثم يأتيان قومهما وما صلوا لتعجيله صلى الله عليه وسلم.
وصح في nindex.php?page=treesubj&link=1403صلاة المنافق أنه ينتظر حتى إذا اصفرت الشمس قام فنقرها أربعا وغير ذلك من الأحاديث.