الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
ولو كان لرجل عبدان فأعتق أحدهما عند الموت ألبتة ، ثم مات أحدهما قبل السيد ، ثم مات السيد ، فإن الباقي منهما يعتق من الثلث ; لأن الذي مات قبل المولى يخرج من أن يكون مزاحما للآخر في العتق المبهم على ما عرف أن العتق المبهم والطلاق المبهم إنما يتعين في القائم بعد موت أحدهما ، ولو مات السيد أولا ، ثم مات أحدهما يسعى الباقي في أربعة أخماس قيمته ; لأن العتق المبهم يشيع فيهما بموت المولى ويكون من الثلث ، فصار الثلث بينهما نصفين على سهمين ، ثم مات أحدهما مستوفيا لوصيته وتوى ما عليه من السعاية ، فإنما يضرب الآخر في رقبته بسهم ، والورثة ; فلهذا يسلم له خمس رقبته ويسعى في أربعة أخماس قيمته والله أعلم بالصواب

التالي السابق


الخدمات العلمية