الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.
اختيار هذا الخط
الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.
وإذا nindex.php?page=treesubj&link=4427اشترى الرجل بعشرة دراهم كر حنطة قيمته ثلاثون درهما من مريض ، ثم مات البائع ولا مال له غير الكر ، قد باعه من إنسان آخر بعشرة أيضا ، فالأول أولى بالبيع ، والمحاباة له دون الآخر ; لأن الوصية بالمحاباة في ضمن البيع ، والبيع من الثاني باطل ، فإن كان nindex.php?page=treesubj&link=4427له كر آخر فباعه في مرضه من إنسان آخر وحاباه فيه ، ثم مات تحاصا في الثلث فما أصاب كل واحد منهما كان في الكر الذي اشترى ويردون ما بقي من قيمة الكرين دراهم على الورثة ; لأن في بيع العين يمكن إزالة المحاباة بالزيادة في الثمن بعد موت البائع ، فإن قبض الثمن قبل موته ليس بشرط بخلاف السلم على ما بينا والله أعلم بالصواب .