الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.
اختيار هذا الخط
الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.
قال ( nindex.php?page=treesubj&link=2975ووجوب الفطرة يتعلق بطلوع الفجر من يوم الفطر ) وقال nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي رحمه الله تعالى : بغروب الشمس في اليوم الأخير من رمضان حتى إن nindex.php?page=treesubj&link=2975من أسلم أو ولد ليلة الفطر تجب فطرته عندنا ، وعنده لا تجب ، وعلى عكسه من مات فيها من مماليكه أو ولده . [ ص: 298 ] له أنه يختص بالفطر وهذا وقته . ولنا أن الإضافة للاختصاص ، والاختصاص الفطر باليوم دون الليل [ ص: 299 ] ( والمستحب أن nindex.php?page=treesubj&link=2985يخرج الناس يوم الفطر قبل الخروج إلى المصلى ) { nindex.php?page=hadith&LINKID=82913لأنه عليه الصلاة والسلام كان يخرج قبل أن يخرج للمصلى } ، ولأن الأمر بالإغناء كي لا يتشاغل الفقير بالمسألة عن الصلاة ، وذلك بالتقديم ( nindex.php?page=treesubj&link=2987فإن قدموها على يوم الفطر جاز ) لأنه أدى بعد تقرر السبب فأشبه التعجيل في الزكاة ، ولا تفصيل بين مدة ومدة هو الصحيح وقيل يجوز تعجيلها في النصف الأخير من رمضان وقيل في العشر الأخير ( nindex.php?page=treesubj&link=2988وإن أخروها عن يوم الفطر لم تسقط وكان عليهم إخراجها ) لأن وجه القربة فيها معقول [ ص: 300 ] فلا يتقدر وقت الأداء فيها بخلاف الأضحية ، والله أعلم .
( قوله ولنا أن الإضافة للاختصاص ) يعني إضافة صدقة إلى الفطر ، nindex.php?page=showalam&ids=13790والشافعي أيضا يقول كذلك . لكن إضافة الصدقة إلى الفطر إنما تفيد اختصاص الفطر بها ، أما كون ذلك الفطر فطر اليوم لا فطر ليلته فلا دلالة لهذه الإضافة عليه ، فلا بد من ضم أمر آخر فيقال : لما أفادت اختصاصا بالفطر وتعلقها به كان جعل ذلك الفطر الفطر المخالف للعادة ، وهو فطر النهار أولى من جعله الموافق لها لأن فطر الليل لم يعهد فيه زكاة ولذا لم يجب في فطر الليالي السابقة صدقة ، وقد يفرق بأن فطر آخر ليلة يتم به صوم الشهر ووجوب الفطرة إنما كان طهرة للصائم عما عساه يقع في صومه من اللغو والرفث على ما ذكره nindex.php?page=showalam&ids=11ابن عباس ، وذلك يتم بتعليقها بفطر ليلة [ ص: 299 ] شوال إذ به يتم الصوم بخلاف ما قبلها ، والله أعلم .
( قوله لأنه عليه الصلاة والسلام كان يخرج الفطرة قبل أن يخرج من المصلى ، ولأن الأمر بالإغناء كي لا يتشاغل الفقير بالمسألة عن الصلاة ) يتضمن فعله عليه الصلاة والسلام وقوله ، وكل ذلك فيما رواه nindex.php?page=showalam&ids=14070الحاكم في كتابه [ علوم الحديث في باب الأحاديث ] التي انفرد بزيادة فيها راو واحد ، قال : حدثنا أبو العباس محمد بن يعقوب ، حدثنا محمد بن الجهم السمري ، حدثنا نصر بن حماد ، حدثنا أبو معشر عن nindex.php?page=showalam&ids=17191نافع عن { nindex.php?page=hadith&LINKID=82914nindex.php?page=showalam&ids=12ابن عمر قال أمرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم أن نخرج صدقة الفطر عن كل صغير وكبير حر أو عبد صاعا من تمر أو صاعا من زبيب أو صاعا من شعير أو صاعا من قمح ، وكان يأمرنا أن نخرجها قبل الصلاة ، وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم يقسمها قبل أن ينصرف إلى المصلى ويقول : أغنوهم عن الطواف في هذا اليوم } ( قوله فإن قدموها على يوم الفطر جاز لأنه أدى بعد تقرر السبب ) يعني الرأس الذي يمونه ويلي عليه .
( فأشبه تعجيل الزكاة ) ينبغي أن لا يصح هذا القياس ، فإن حكم الأصل على خلاف القياس ، فلا يقاس عليه ، وهذا لأن التقديم وإن كان بعد السبب هو قبل الوجوب وسقوط ما سيجب إذا وجب بما يعمل قبل الوجوب خلاف القياس فلا يتم في مثله إلا السمع ، وفيه حديث nindex.php?page=showalam&ids=12070البخاري عن nindex.php?page=showalam&ids=12ابن عمر { nindex.php?page=hadith&LINKID=82915فرض رسول الله صلى الله عليه وسلم صدقة الفطر إلى أن قال في آخره وكانوا يعطون قبل الفطر بيوم أو يومين } وهذا مما لا يخفى على النبي صلى الله عليه وسلم بل لا بد من كونه بإذن سابق فإن الإسقاط قبل الوجوب مما لا يعقل فلم يكونوا يقدمون عليه إلا بسمع ، والله سبحانه أعلم .
( قوله هو الصحيح ) احتراز عن قول خلف يجوز تعجيلها بعد دخول رمضان لا قبله لأنه صدقة الفطر ، ولا فطر قبل الشروع في الصوم ، وعما قيل في النصف الأخير لا قبله ، وما قيل في العشر الأخير لا قبله .
وقال nindex.php?page=showalam&ids=14111الحسن بن زياد : لا يجوز التعجيل أصلا ( قوله لأن وجه القربة فيها معقول إلخ ) ظاهر ، وبه يبطل قول nindex.php?page=showalam&ids=14111الحسن بن زياد أنها تسقط كالأضحية بمضي يوم النحر ، والفرق ظاهر من [ ص: 300 ] كلام المصنف ، وما قيل من منع سقوط الأضحية بل ينتقل إلى التصديق بما ليس بشيء ، إذ لا ينتفي بذلك كون نفس الأضحية وهو إراقة دم سن مقدر قد سقط ، وهذا شيء آخر ، وربما يؤخذ سقوطها ببادئ الرأي من حديث nindex.php?page=showalam&ids=11ابن عباس المتقدم أول الباب حديث قال : { nindex.php?page=hadith&LINKID=82916من أداها قبل الصلاة فهي صدقة مقبولة ، ومن أداها بعد الصلاة فهي صدقة من الصدقات } لكن قد يدفع باتحاد مرجع ضمير أداها في المرتين إذ يفيد أنها هي المؤداة بعد الصلاة غير أنه نقص الثواب فصارت كغيرها من الصدقات ، على أن اعتبار ظاهره يؤدي إلى سقوطها بعد الصلاة وإن كان في باقي اليوم ، وليس هذا قوله فهو مصروف عنه عنده .
[ فرع ]
اختلف في جواز nindex.php?page=treesubj&link=2983إعطاء فطرة كل شخص إلى أكثر من شخص ، فعند nindex.php?page=showalam&ids=15071الكرخي : يجوز أن يعطيها لجماعة ، لو عند غيره لا يجزئ أن يعطيها إلا واحدا ، ويجوز أن يعطي واحدا صدقة جماعة ، والله أعلم .