الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.
اختيار هذا الخط
الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.
( قال ) : ولو أن nindex.php?page=treesubj&link=2662_3074_24224رجلا أوصى لرجل بوصية ألف درهم فمكث سنين ثم بلغه فقبل الوصية ثم أخذها فلا زكاة عليه لما مضى ; لأن [ ص: 42 ] الموصى به لا يدخل في ملك الموصى له قبل قبوله فلا يكون نصاب الزكاة في حقه ، وعلى قياس قول nindex.php?page=showalam&ids=15922زفر رحمه الله تعالى ينبغي أن تلزمه الزكاة لما مضى ; لأن عنده الموصى به يدخل في ملك الموصى له قبل قبوله بمنزلة الميراث فإن قبلها ثم حال الحول قبل أن يقبضها فلا زكاة عليه في قول nindex.php?page=showalam&ids=11990أبي حنيفة رحمه الله تعالى ، وعليه الزكاة لما مضى في قول nindex.php?page=showalam&ids=14954أبي يوسف nindex.php?page=showalam&ids=16908ومحمد رحمهما الله تعالى وهذا ; لأن الموصى به إنما يملكه الموصى له بطريق الصلة فلا يتم ملكه فيه إلا بالقبض في قول nindex.php?page=showalam&ids=11990أبي حنيفة رحمه الله تعالى ومن أصحابنا من قال مسألة الوصية بعد قبول الموصى له نظير مسألة الميراث ، وفيها رواية عن nindex.php?page=showalam&ids=11990أبي حنيفة رحمه الله تعالى كما بينا في الميراث والأصح أن في مسألة الوصية الرواية واحدة أنه لا تجب عليه الزكاة في قول nindex.php?page=showalam&ids=11990أبي حنيفة رحمه الله تعالى الآخر بخلاف الميراث على رواية كتاب الزكاة ; لأن ملك الموصى له بناء على ملك الموصي حتى لا يرد بالعيب ، ولا يصير مغرورا فيما اشتراه الموصي فأما ملك الوارث ينبني على ملك المورث فلهذا اعتبر هناك ملك المورث وجعله نصاب الزكاة قبل القبض ، واعتبر هاهنا ملك الموصى له ابتداء فلم يجعله نصاب الزكاة ما لم يتم ملكه بالقبض