الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.
اختيار هذا الخط
الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.
[ ص: 386 ] nindex.php?page=treesubj&link=1177_1180أبواب صلاة الكسوف .
باب النداء لها وصفتها
1323 - ( عن nindex.php?page=showalam&ids=13عبد الله بن عمرو رضي الله عنه قال : { nindex.php?page=hadith&LINKID=33349لما كسفت الشمس على عهد النبي صلى الله عليه وسلم نودي أن الصلاة جامعة ، فركع النبي صلى الله عليه وسلم ركعتين في سجدة ، ثم قام فركع ركعتين في سجدة ، ثم جلي عن الشمس قالت nindex.php?page=showalam&ids=25عائشة : ما ركعت ركوعا قط ولا سجدت سجودا قط ، كان أطول منه } ) .
1324 - ( وعن nindex.php?page=showalam&ids=25عائشة رضي الله عنها قالت : { nindex.php?page=hadith&LINKID=18480خسفت الشمس على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم ، فبعث مناديا : الصلاة جامعة ، فقام فصلى أربع ركعات في ركعتين وأربع سجدات } ) .
1325 - ( وعن nindex.php?page=showalam&ids=25عائشة رضي الله تعالى عنهاقالت : { nindex.php?page=hadith&LINKID=18480خسفت الشمس في حياة رسول الله صلى الله عليه وسلم ، فخرج رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى المسجد ، فقام فكبر وصف الناس وراءه ، فاقترأ قراءة طويلة ، ثم كبر فركع ركوعا طويلا هو أدنى من القراءة الأولى ، ثم رفع رأسه فقال : سمع الله لمن حمده ، ربنا ولك الحمد ثم قام فاقترأ قراءة طويلة هي أدنى من القراءة الأولى ، ثم كبر فركع ركوعا هو أدنى من الركوع الأول ، ثم قال : سمع الله لمن حمده ، ربنا ولك الحمد ثم سجد ، ثم فعل في الركعة الأخرى مثل ذلك حتى استكمل أربع ركعات ، وأربع سجدات ، وانجلت الشمس قبل أن ينصرف ، ثم قام فخطب الناس فأثنى على الله بما هو أهله ثم قال : إن الشمس والقمر آيتان من آيات الله عز وجل لا ينخسفان لموت أحد ولا لحياته ، فإذا رأيتموهما فافزعوا إلى الصلاة } )
1326 - ( وعن nindex.php?page=showalam&ids=11ابن عباس رضي الله عنهما قال : { nindex.php?page=hadith&LINKID=18480خسفت الشمس فصلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقام قياما طويلا نحوا من سورة البقرة ، ثم ركع ركوعا طويلا ، ثم رفع فقام قياما طويلا وهو دون القيام الأول ، ثم ركع ركوعا طويلا وهو دون الركوع [ ص: 387 ] الأول ، ثم سجد ، ثم قام قياما طويلا وهو دون القيام الأول ، ثم ركع ركوعا طويلا وهو دون الركوع الأول ، ثم رفع فقام قياما طويلا وهو دون القيام الأول ، ثم ركع ركوعا طويلا وهو دون الركوع الأول ، ثم سجد ، ثم انصرف وقد تجلت الشمس فقال : إن الشمس والقمر آيتان من آيات الله لا يخسفان لموت أحد ولا لحياته فإذا رأيتم ذلك فاذكروا الله } متفق على هذه الأحاديث ) .
الكسوف لغة : التغير إلى سواد ، ومنه كسف في وجهه ، وكسفت الشمس : اسودت وذهب شعاعها . قال في الفتح : والمشهور في استعمال الفقهاء أن الكسوف للشمس والخسوف للقمر ، واختاره ثعلب ، وذكر nindex.php?page=showalam&ids=14042الجوهري . : أنه أفصح ، وقيل : يتعين ذلك . وحكى عياض عن بعضهم عكسه وغلطه لثبوته بالخاء في القمر في القرآن وقيل : يقال بهما في كل منهما ، وبه جاءت الأحاديث . قال الحافظ : ولا شك أن مدلول الكسوف لغة غير مدلول الخسوف ; لأن الكسوف التغير إلى سواد ، والخسوف النقصان أو الذل . قال : ولا يلزم من ذلك أنهما مترادفان . وقيل : بالكاف في الابتداء وبالخاء في الانتهاء . وقيل : بالكاف لذهاب جميع الضوء ، وبالخاء لبعضه . وقيل : بالخاء لذهاب كل اللون ، وبالكاف لتغيره انتهى . وقد روي عن عروة أنه قال : لا تقولوا كسفت الشمس ولكن قولوا : خسفت .
قال في الفتح : وهذا موقوف صحيح رواه nindex.php?page=showalam&ids=16000سعيد بن منصور عنه . وأخرجه nindex.php?page=showalam&ids=17080مسلم عن يحيى بن يحيى عنه ، لكن الأحاديث الصحيحة المذكورة في الباب وغيرها ترد ذلك قوله : ( ركعتين في سجدة ) المراد بالسجدة هنا الركعة بتمامها ، وبالركعتين الركوعان وهو موافق لروايتي nindex.php?page=showalam&ids=25عائشة nindex.php?page=showalam&ids=11وابن عباس .
قوله : ( قالت nindex.php?page=showalam&ids=25عائشة ) الراوي لذلك عنها هو nindex.php?page=showalam&ids=233أبو سلمة ويحتمل أن يكون nindex.php?page=showalam&ids=13عبد الله بن عمرو فيكون من رواية صحابي عن صحابية . قال في الفتح : ووهم من زعم أنه معلق ، فقد أخرجه nindex.php?page=showalam&ids=17080مسلم nindex.php?page=showalam&ids=13114وابن خزيمة وغيرهما من رواية nindex.php?page=showalam&ids=233أبي سلمة عن nindex.php?page=showalam&ids=13عبد الله بن عمرو ، وفيه قول nindex.php?page=showalam&ids=25عائشة هذا قوله : ( ما ركعت . . . إلخ ) ذكر الركوع nindex.php?page=showalam&ids=17080لمسلم ، nindex.php?page=showalam&ids=12070والبخاري اقتصر على ذكر السجود ، وقد ثبت طول الركوع والسجود في الكسوف في أحاديث كثيرة منها المذكورة في الباب ومنها عن nindex.php?page=showalam&ids=13عبد الله بن عمرو من وجه آخر عند nindex.php?page=showalam&ids=15397النسائي . وعن nindex.php?page=showalam&ids=3أبي هريرة عنده . وعن أبي موسى عند الشيخين . وعن سمرة عند أبي داود nindex.php?page=showalam&ids=15397والنسائي وعن nindex.php?page=showalam&ids=36جابر وعن nindex.php?page=showalam&ids=64أسماء وسيأتيان وإلى مشروعية التطويل في الركوع والسجود في nindex.php?page=treesubj&link=1177_1180صلاة الكسوف كما يطول القيام ذهب nindex.php?page=showalam&ids=12251أحمد وإسحاق nindex.php?page=showalam&ids=13790والشافعي في أحد قوليه ، وبه جزم أهل العلم بالحديث من أصحابه ، واختاره ابن سريج قوله : ( خسفت الشمس ) [ ص: 388 ] بالخاء المعجمة وقد تقدم بيان معنى الخسوف قوله : ( وصف الناس ) برفع ( الناس ) : أي اصطفوا ، يقال صف القوم : إذ صاروا صفا ، ويجوز النصب ، والفاعل ضمير يعود إلى النبي صلى الله عليه وسلم قوله : ( وانجلت الشمس قبل أن ينصرف ) فيه أن الانجلاء وقع قبل انصراف النبي صلى الله عليه وسلم من الصلاة قوله : ( ثم قام فخطب الناس ) فيه استحباب nindex.php?page=treesubj&link=1182الخطبة بعد صلاة الكسوف .
وقال صاحب الهداية من الحنفية : ليس في الكسوف خطبة ; لأنه لم ينقل . وتعقب بأن الأحاديث وردت بذلك وهي ذات كثرة كما قال الحافظ . والمشهور عند المالكية أنه لا خطبة في الكسوف مع أن nindex.php?page=showalam&ids=16867مالكا روى الحديث وفيه ذكر الخطبة .
وأجاب بعضهم بأنه صلى الله عليه وسلم لم يقصد لها الخطبة بخصوصها ، وإنما أراد أن يبين لهم الرد على من يعتقد أن الكسوف لموت بعض الناس . وتعقب بما في الأحاديث الصحيحة من التصريح بها وحكاية شرائطها من الحمد والثناء وغير ذلك مما تضمنته الأحاديث ، فلم يقتصر على الإعلام بسبب الكسوف ، والأصل مشروعية الاتباع ، والخصائص لا تثبت إلا بدليل .
وقد ذهب إلى عدم استحباب الخطبة في الكسوف مع nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك nindex.php?page=showalam&ids=11990أبو حنيفة والعترة ، قوله : ( لا ينخسفان ) في رواية " يخسفان " بدون نون كما سيأتي في حديث nindex.php?page=showalam&ids=11ابن عباس ، قوله : ( لموت أحد ) إنما قال صلى الله عليه وسلم كذلك ; لأن ابنه إبراهيم مات ، فقال الناس : إنما كسفت الشمس لموت إبراهيم nindex.php?page=showalam&ids=12251ولأحمد nindex.php?page=showalam&ids=15397والنسائي nindex.php?page=showalam&ids=13478وابن ماجه وصححه nindex.php?page=showalam&ids=13114ابن خزيمة nindex.php?page=showalam&ids=13053وابن حبان من حديث النعمان بن بشير قال : { nindex.php?page=hadith&LINKID=28638كسفت الشمس على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم ، فخرج فزعا يجر ثوبه حتى أتى المسجد ، فلم يزل يصلي حتى انجلت ، فلما انجلت قال : إن الناس يزعمون أن الشمس والقمر لا ينكسفان إلا لموت عظيم من العظماء وليس كذلك } الحديث .
وفي هذا الحديث إبطال ما كان أهل الجاهلية يعتقدونه من تأثير الكواكب . قال nindex.php?page=showalam&ids=14228الخطابي : كانوا في الجاهلية يعتقدون أن الكسوف يوجب حدوث تغير الأرض من موت أو ضرر ، فأعلم النبي صلى الله عليه وسلم أنه اعتقاد باطل ، وأن الشمس والقمر خلقان مسخران لله تعالى ليس لهما سلطان في غيرهما ولا قدرة على الدفع عن أنفسهما ، قوله : ( ولا لحياته ) استشكلت هذه الزيادة ; لأن السياق إنما ورد في حق من ظن أن ذلك لموت إبراهيم ولم يذكروا الحياة .
قال في الفتح : والجواب أن فائدة ذكر الحياة دفع توهم من يقول : لا يلزم من نفي كونه سببا للفقد أن لا يكون سببا للإيجاد ، فعمم الشارع النفي لدفع هذا التوهم ، قوله : ( فإذا رأيتموهما ) أكثر الروايات بصيغة ضمير المؤنث ، والمراد رأيتم كسوف كل واحد في وقته لاستحالة اجتماعهما في وقت واحد ، قوله : ( فافزعوا ) بفتح الزاي : أي التجئوا أو توجهوا .
وفيه إشارة إلى المبادرة وأنه لا nindex.php?page=treesubj&link=1178وقت لصلاة الكسوف معين ; لأن الصلاة علقت برؤية الشمس أو القمر ، وهي ممكنة في كل وقت ، وبهذا قال nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي ومن تبعه . [ ص: 389 ] واستثنت الحنفية أوقات الكراهة وهو مشهور مذهب nindex.php?page=showalam&ids=12251أحمد ، وعن المالكية : وقتها من وقت حل النافلة إلى الزوال .
وفي رواية " إلى صلاة العصر " . ورجح الأول بأن المقصود إيقاع هذه العبادة قبل الانجلاء ، وقد اتفقوا على أنها لا تقضى بعده ، فلو انحصرت في وقت لأمكن الانجلاء قبله فيفوت المقصود . قال في الفتح : ولم أقف على شيء من الطرق مع كثرتها أن النبي صلى الله عليه وسلم صلاها إلا ضحى لكن ذلك وقع اتفاقا فلا يدل على منع ما عداه ، واتفقت الطرق على أنه بادر إليها انتهى .
قوله : ( نحوا من سورة البقرة ) فيه أن النبي صلى الله عليه وسلم أسر بالقراءة . قوله : ( وهو دون القيام الأول ) فيه أن القيام الأول من الركعة الأولى أطول من القيام الثاني منها ، وكذا الركوع الأول والثاني منها لقوله : " وهو دون الركوع الأول " . قال النووي : اتفقوا على أن القيام الثاني وركوعه فيهما أقصر من القيام الأول وركوعه فيهما ، قوله : ( ثم سجد ) أي سجدتين . قوله : ( ثم قام قياما طويلا وهو دون القيام الأول ) فيه دليل لمن قال : إن القيام الأول من الركعة الثانية يكون دون القيام الثاني من الركعة الأولى .
وقد قال ابن بطال : إنه لا خلاف أن الركعة الأولى بقيامها وركوعها تكون أطول من الركعة الثانية بقيامها وركوعها ، قوله : ( ثم رفع فقام قياما طويلا . . . إلخ ) فيه أنه يشرع تطويل القيامين والركوعين في الركعة الآخرة ، وقد ورد تقدير القيام في الثانية بسورة آل عمران كما في سنن أبي داود .
وفيه أيضا أن القيام الثاني دون الأول كما في الركعة الأولى ، وكذلك الركوع ، وقد تقدمت حكاية النووي للاتفاق على ذلك . والأحاديث المذكورة في الباب تدل على أن المشروع في nindex.php?page=treesubj&link=1177_1180صلاة الكسوف ركعتان في كل ركعة ركوعان . وقد اختلف العلماء في صفتها بعد الاتفاق على أنها سنة غير واجبة كما حكاه النووي في شرح nindex.php?page=showalam&ids=17080مسلم والمهدي في البحر وغيرهما .
فذهب nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك nindex.php?page=showalam&ids=13790والشافعي nindex.php?page=showalam&ids=12251وأحمد والجمهور إلى أنها ركعتان في كل ركعة ركوعان ، وهي الصفة التي وردت بها الأحاديث الصحيحة المذكورة في الباب وغيرها . وحكي في البحر عن العترة جميعا أنها ركعتان في كل ركعة خمسة ركوعات . واستدلوا له بحديث أبي بن كعب وسيأتي . وقال nindex.php?page=showalam&ids=11990أبو حنيفة nindex.php?page=showalam&ids=16004والثوري nindex.php?page=showalam&ids=12354والنخعي : إنها ركعتان كسائر النوافل في كل ركعة ركوع واحد ، وحكاه النووي عن الكوفيين .
واستدلوا بحديث النعمان وسمرة الآتيين . وقال nindex.php?page=showalam&ids=21حذيفة : في كل ركعة ثلاثة ركوعات . واستدل بحديث nindex.php?page=showalam&ids=36جابر nindex.php?page=showalam&ids=11وابن عباس nindex.php?page=showalam&ids=25وعائشة وستأتي . قال النووي : وقد قال بكل نوع جماعة من الصحابة .
وحكى النووي عن nindex.php?page=showalam&ids=13332ابن عبد البر أنه قال : أصح ما في الباب ركوعان ، وما خالف ذلك فمعلل أو ضعيف ، وكذا قال nindex.php?page=showalam&ids=13933البيهقي ونقل صاحب الهدي عن nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي nindex.php?page=showalam&ids=12251وأحمد nindex.php?page=showalam&ids=12070والبخاري أنهم كانوا يعدون الزيادة على الركوعين في كل ركعة غلطا من بعض الرواة ; لأن أكثر طرق الحديث يمكن رد بعضها إلى بعض .
[ ص: 390 ] ويجمعها أن ذلك كان يوم موت إبراهيم ، وإذا اتحدت القصة تعين الأخذ بالراجح ، ولا شك أن أحاديث الركوعين أصح . قال في الفتح : وجمع بعضهم بين هذه الأحاديث بتعدد الواقعة ، وأن الكسوف وقع مرارا فيكون كل من هذه الأوجه جائزا ، وإلى ذلك ذهبإسحاق ، لكن لم يثبت عنده الزيادة على أربعة ركوعات . وقال nindex.php?page=showalam&ids=13114ابن خزيمة nindex.php?page=showalam&ids=12918وابن المنذر nindex.php?page=showalam&ids=14228والخطابي وغيرهم من الشافعية : يجوز العمل بجميع ما ثبت من ذلك ، وهو من الاختلاف المباح ، وقواه النووي في شرح nindex.php?page=showalam&ids=17080مسلم ، وبمثل ذلك قال الإمام يحيى .
والحق إن صح تعدد الواقعة أن الأحاديث المشتملة على الزيادة الخارجة من مخرج صحيح يتعين الأخذ بها لعدم منافاتها للمزيد ، وإن كانت الواقعة ليست إلا مرة واحدة فالمصير إلى الترجيح أمر لا بد منه ، وأحاديث الركوعين أرجح .
1327 - ( وعن nindex.php?page=showalam&ids=64أسماء رضي الله عنها : { nindex.php?page=hadith&LINKID=3465أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى صلاة الكسوف ، فأقام فأطال القيام ، ثم ركع فأطال الركوع ، ثم قام فأطال القيام ، ثم ركع فأطال الركوع ، ثم رفع ، ثم سجد فأطال السجود ، ثم قام فأطال القيام ، ثم ركع فأطال الركوع ، ثم قام فأطال القيام ، ثم ركع فأطال الركوع ، ثم رفع فسجد فأطال السجود ، ثم رفع ، ثم سجد فأطال السجود ، ثم انصرف . } رواه nindex.php?page=showalam&ids=12251أحمد nindex.php?page=showalam&ids=12070والبخاري وأبو داود nindex.php?page=showalam&ids=13478وابن ماجه ) .
1328 - ( وعن nindex.php?page=showalam&ids=36جابر رضي الله عنه قال : { nindex.php?page=hadith&LINKID=28639كسفت الشمس على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم ، فصلى بأصحابه فأطال القيام حتى جعلوا يخرون ، ثم ركع فأطال ، ثم رفع فأطال ثم ركع فأطال ، ثم سجد سجدتين ثم قام فصنع نحوا من ذلك فكانت أربع ركعات وأربع سجدات } رواه nindex.php?page=showalam&ids=12251أحمد nindex.php?page=showalam&ids=17080ومسلم وأبو داود ) . ومن الأحاديث المصرحة بالركوعين حديث nindex.php?page=showalam&ids=8علي عند nindex.php?page=showalam&ids=12251أحمد ، وحديث nindex.php?page=showalam&ids=3أبي هريرة عند nindex.php?page=showalam&ids=15397النسائي ، وحديث nindex.php?page=showalam&ids=12ابن عمر عند nindex.php?page=showalam&ids=13863البزار ، وحديث أم سفيان عند nindex.php?page=showalam&ids=14687الطبراني .
قوله : ( ثم رفع ثم سجد ) لم يذكر فيه تطويل الرفع الذي يتعقبه السجود ولا في غيره من الأحاديث المتقدمة . ووقع عند nindex.php?page=showalam&ids=17080مسلم من حديث nindex.php?page=showalam&ids=36جابر بلفظ : " ثم رفع فأطال ثم سجد " قال النووي : هي رواية شاذة .
وتعقب بما رواه nindex.php?page=showalam&ids=15397النسائي nindex.php?page=showalam&ids=13114وابن خزيمة وغيرهما من حديث nindex.php?page=showalam&ids=12عبد الله بن عمر وفيه : " ثم ركع فأطال حتى قيل : لا يرفع ، ثم رفع فأطال حتى قيل : [ ص: 391 ] لا يسجد ، ثم سجد فأطال حتى قيل : لا يرفع ، ثم رفع فجلس فأطال الجلوس حتى قيل : لا يسجد ، ثم سجد " وصحح الحديث الحافظ ، قال : لم أقف في شيء من الطرق على تطويل الجلوس بين السجدتين إلا في هذا . وقد نقل الغزالي الاتفاق على ترك إطالته ، فإن أراد الاتفاق المذهبي فلا كلام وإلا فهو محجوج بهذه الرواية ، والكلام على ألفاظ الحديثين قد سبق ، وهما من حجج القائلين بأن صلاة الكسوف ركعتان في كل ركعة ركوعان .