الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.
اختيار هذا الخط
الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.
6355 حدثنا nindex.php?page=showalam&ids=11790آدم حدثنا nindex.php?page=showalam&ids=16102شعبة حدثنا أبو قيس سمعت هزيل بن شرحبيل قال nindex.php?page=hadith&LINKID=656239سئل أبو موسى عن بنت وابنة ابن وأخت فقال للبنت النصف وللأخت النصف وأت nindex.php?page=showalam&ids=10ابن مسعود فسيتابعني فسئل ابن مسعود وأخبر بقول أبي موسى فقال لقد ضللت إذا وما أنا من المهتدين أقضي فيها بما قضى النبي صلى الله عليه وسلم nindex.php?page=treesubj&link=13662_15049_31689_13943_13948_13954للابنة النصف ولابنة ابن السدس تكملة الثلثين وما بقي فللأخت فأتينا أبا موسى فأخبرناه بقول ابن مسعود فقال لا تسألوني ما دام هذا الحبر فيكم
قوله : ( باب ميراث ابنة ابن مع ابنة ) في رواية الكشميهني " مع بنت " .
قوله : ( حدثنا أبو قيس ) هو عبد الرحمن بن ثروان بفتح المثلثة وسكون الراء ، وهزيل بالزاي مصغر ، ووقع في كتب كثير من الفقهاء هذيل بالذال المعجمة ، وهو تحريف هو ابن شرحبيل ، وهو والراوي عنه كوفيان أوديان ، ووقع في رواية nindex.php?page=showalam&ids=15397النسائي من طريق nindex.php?page=showalam&ids=17277وكيع عن سفيان : " عن أبي قيس واسمه عبد الرحمن " .
قوله : ( سئل أبو موسى ) في رواية غندر عن شعبة عند nindex.php?page=showalam&ids=15397النسائي : " جاء رجل إلى nindex.php?page=showalam&ids=110أبي موسى الأشعري ، وهو الأمير ، وإلى سلمان بن ربيعة الباهلي فسألهما " ، وكذا أخرجه أبو داود من طريق الأعمش عن أبي قيس لكن لم يقل وهو الأمير ، وكذا nindex.php?page=showalam&ids=13933للترمذي nindex.php?page=showalam&ids=13478وابن ماجه nindex.php?page=showalam&ids=14695والطحاوي والدارمي من طرق عن nindex.php?page=showalam&ids=16004سفيان الثوري بزيادة سلمان بن ربيعة مع أبي موسى ، وقد ذكروا أن سلمان المذكور كان على قضاء الكوفة .
قوله : ( وائت ابن مسعود فسيتابعني ) في رواية الأعمش nindex.php?page=showalam&ids=16004والثوري المشار إليهما : " فقال له أبو موسى وسلمان ابن ربيعة " وفيها أيضا " فسيتابعنا " ، وهذا قاله أبو موسى على سبيل الظن; لأنه اجتهد في المسألة ووافقه سلمان ، فظن أن ابن مسعود يوافقهما ، ويحتمل أن يكون سبب قوله : " ائت ابن مسعود " الاستثبات .
قوله : ( فقال لقد ضللت إذا ) قاله جوابا عن قول أبي موسى إنه سيتابعه ، وأشار إلى أنه لو تابعه لخالف صريح السنة عنده ، وأنه لو خالفها عامدا لضل .
قوله : ( أقضي فيها بما قضى النبي - صلى الله عليه وسلم ) في رواية nindex.php?page=showalam&ids=14269الدارقطني من طريق nindex.php?page=showalam&ids=15689حجاج بن أرطاة عن عبد الرحمن بن مروان " فقال ابن مسعود : كيف أقول " يعني مثل قول أبي موسى ، وقد سمعت رسول الله - صلى الله عليه وسلم - يقول ، فذكره .
( فأتينا أبا موسى فأخبرناه بقول ابن مسعود ) فيه إشارة إلى أن هزيلا الراوي توجه مع السائل إلى ابن مسعود ، فسمع جوابه فعاد إلى أبي موسى معهم فأخبروه .
[ ص: 19 ] قوله : ( لا تسألوني ما دام هذا الحبر ) بفتح المهملة وبكسرها أيضا وسكون الموحدة ، حكاه الجوهري ورجح الكسر ، وجزم الفراء بأنه بالكسر وقال : سمي باسم الحبر الذي يكتب به ، وقال أبو عبيد الهروي : هو العالم بتحبير الكلام وتحسينه ، وهو بالفتح في رواية جميع المحدثين ، وأنكر أبو الهيثم الكسر ، وقال الراغب : سمي العالم حبرا لما يبقى من أثر علومه ، وكانت هذه القصة في زمن عثمان هو الذي أمر أبا موسى على الكوفة ، وكان ابن مسعود قبل ذلك ، أميرها ثم عزل قبل ولاية أبي موسى عليها بمدة .
قال ابن بطال : فيه أن nindex.php?page=treesubj&link=22290العالم يجتهد إذا ظن أن لا نص في المسألة ولا يتولى الجواب إلى أن يبحث عن ذلك ، وفيه nindex.php?page=treesubj&link=28328_28750أن الحجة عند التنازع سنة النبي - صلى الله عليه وسلم - فيجب الرجوع إليها ، وفيه ما كانوا عليه من الإنصاف والاعتراف بالحق والرجوع إليه ، وشهادة بعضهم لبعض بالعلم والفضل ، وكثرة اطلاع ابن مسعود على السنة ، وتثبت أبي موسى في الفتيا ؛ حيث دل على من ظن أنه أعلم منه ، قال : ولا خلاف بين الفقهاء فيما رواه ابن مسعود ، وفي جواب أبي موسى إشعار بأنه رجع عما قاله .
وقال nindex.php?page=showalam&ids=13332ابن عبد البر : لم يخالف في ذلك إلا nindex.php?page=showalam&ids=110أبو موسى الأشعري وسلمان ابن ربيعة الباهلي ، وقد رجع أبو موسى عن ذلك ، ولعل سلمان أيضا رجع كأبي موسى ، وسلمان المذكور مختلف في صحبته وله أثر في فتوح العراق أيام عمر وعثمان ، واستشهد في زمن عثمان ، وكان يقال له سلمان الخيل لمعرفته بها .
واستدل nindex.php?page=showalam&ids=14695الطحاوي بحديث ابن مسعود هذا على أن المراد بحديث ابن عباس : nindex.php?page=hadith&LINKID=849184فما أبقت الفرائض فلأولى رجل ذكر من يكون أقرب العصبات إلى الميت ، فلو كان هناك عصبة أقرب إلى الميت ، ولو كانت أنثى كان المال الباقي لها ، ووجه الدلالة منه أن النبي - صلى الله عليه وسلم - جعل nindex.php?page=treesubj&link=13838الأخوات من قبل الأب مع البنت عصبة فصرن مع البنات في حكم الذكور من قبل الإرث ، وقال غيره : وجه كون الولد المذكور في قوله تعالى : nindex.php?page=tafseer&surano=4&ayano=176إن امرؤ هلك ليس له ولد ذكرا ، أنه الذي يسبق إلى الوهم من قول القائل : قال ولد فلان كذا ، فأول ما يقع في نفس السامع أن المراد الذكر وإن كان الإناث أيضا أولادا بالحقيقة ولكن هو أمر شائع ، وقد قال الله تعالى : nindex.php?page=tafseer&surano=64&ayano=15إنما أموالكم وأولادكم فتنة ، وقال : nindex.php?page=tafseer&surano=60&ayano=3لن تنفعكم أرحامكم ولا أولادكم ، وقال حكاية عن الكافر الذي قال : nindex.php?page=tafseer&surano=19&ayano=77لأوتين مالا وولدا والمراد بالأولاد والولد في هذه الآي الذكور دون الإناث ; لأن العرب ما كانت تتكاثر بالبنات فإذا حمل قوله تعالى : nindex.php?page=tafseer&surano=4&ayano=176إن امرؤ هلك ليس له ولد على الولد الذكر لم يمنع الأخت الميراث مع البنت ، وعلى تقدير أن يكون الولد في الآية أعم فإنه محتمل لأن يراد به العموم على ظاهره ، وأن يراد به خصوص الذكر ، فبينت السنة الصحيحة أن المراد به الذكور دون الإناث .
قال nindex.php?page=showalam&ids=12815ابن العربي : يؤخذ من قصة أبي موسى nindex.php?page=showalam&ids=10وابن مسعود جواز nindex.php?page=treesubj&link=28104_21709العمل بالقياس قبل معرفة الخبر ، والرجوع إلى الخبر بعد معرفته ، nindex.php?page=treesubj&link=22266ونقض الحكم إذا خالف النص .
قلت : ويؤخذ من صنيع أبي موسى أنه كان يرى nindex.php?page=treesubj&link=22240العمل بالاجتهاد قبل البحث عن النص ، وهو لائق بمن يعمل بالعام قبل البحث عن المخصص ، وقد نقل nindex.php?page=showalam&ids=12671ابن الحاجب الإجماع على منع nindex.php?page=treesubj&link=21141العمل بالعموم قبل البحث عن المخصص ، وتعقب بأن أبوي nindex.php?page=showalam&ids=11812إسحاق الإسفراييني والشيرازي حكيا الخلاف ، وقال أبو بكر الصيرفي وطائفة : وهو المشهور; وعن الحنفية يجب الانقياد للعموم في الحال ، وقال ابن شريح nindex.php?page=showalam&ids=13131وابن خيران والقفال : يجب البحث ، قال أبو حامد : وكذا الخلاف في الأمر والنهي المطلق .
قوله : ( باب ميراث ابنة ابن مع ابنة ) في رواية الكشميهني " مع بنت " .
قوله : ( حدثنا أبو قيس ) هو عبد الرحمن بن ثروان بفتح المثلثة وسكون الراء ، وهزيل بالزاي مصغر ، ووقع في كتب كثير من الفقهاء هذيل بالذال المعجمة ، وهو تحريف هو ابن شرحبيل ، وهو والراوي عنه كوفيان أوديان ، ووقع في رواية nindex.php?page=showalam&ids=15397النسائي من طريق nindex.php?page=showalam&ids=17277وكيع عن سفيان : " عن أبي قيس واسمه عبد الرحمن " .
قوله : ( سئل أبو موسى ) في رواية غندر عن شعبة عند nindex.php?page=showalam&ids=15397النسائي : " جاء رجل إلى nindex.php?page=showalam&ids=110أبي موسى الأشعري ، وهو الأمير ، وإلى سلمان بن ربيعة الباهلي فسألهما " ، وكذا أخرجه أبو داود من طريق الأعمش عن أبي قيس لكن لم يقل وهو الأمير ، وكذا nindex.php?page=showalam&ids=13933للترمذي nindex.php?page=showalam&ids=13478وابن ماجه nindex.php?page=showalam&ids=14695والطحاوي والدارمي من طرق عن nindex.php?page=showalam&ids=16004سفيان الثوري بزيادة سلمان بن ربيعة مع أبي موسى ، وقد ذكروا أن سلمان المذكور كان على قضاء الكوفة .
قوله : ( وائت ابن مسعود فسيتابعني ) في رواية الأعمش nindex.php?page=showalam&ids=16004والثوري المشار إليهما : " فقال له أبو موسى وسلمان ابن ربيعة " وفيها أيضا " فسيتابعنا " ، وهذا قاله أبو موسى على سبيل الظن; لأنه اجتهد في المسألة ووافقه سلمان ، فظن أن ابن مسعود يوافقهما ، ويحتمل أن يكون سبب قوله : " ائت ابن مسعود " الاستثبات .
قوله : ( فقال لقد ضللت إذا ) قاله جوابا عن قول أبي موسى إنه سيتابعه ، وأشار إلى أنه لو تابعه لخالف صريح السنة عنده ، وأنه لو خالفها عامدا لضل .
قوله : ( أقضي فيها بما قضى النبي - صلى الله عليه وسلم ) في رواية nindex.php?page=showalam&ids=14269الدارقطني من طريق nindex.php?page=showalam&ids=15689حجاج بن أرطاة عن عبد الرحمن بن مروان " فقال ابن مسعود : كيف أقول " يعني مثل قول أبي موسى ، وقد سمعت رسول الله - صلى الله عليه وسلم - يقول ، فذكره .
( فأتينا أبا موسى فأخبرناه بقول ابن مسعود ) فيه إشارة إلى أن هزيلا الراوي توجه مع السائل إلى ابن مسعود ، فسمع جوابه فعاد إلى أبي موسى معهم فأخبروه .
[ ص: 19 ] قوله : ( لا تسألوني ما دام هذا الحبر ) بفتح المهملة وبكسرها أيضا وسكون الموحدة ، حكاه الجوهري ورجح الكسر ، وجزم الفراء بأنه بالكسر وقال : سمي باسم الحبر الذي يكتب به ، وقال أبو عبيد الهروي : هو العالم بتحبير الكلام وتحسينه ، وهو بالفتح في رواية جميع المحدثين ، وأنكر أبو الهيثم الكسر ، وقال الراغب : سمي العالم حبرا لما يبقى من أثر علومه ، وكانت هذه القصة في زمن عثمان هو الذي أمر أبا موسى على الكوفة ، وكان ابن مسعود قبل ذلك ، أميرها ثم عزل قبل ولاية أبي موسى عليها بمدة .
قال ابن بطال : فيه أن nindex.php?page=treesubj&link=22290العالم يجتهد إذا ظن أن لا نص في المسألة ولا يتولى الجواب إلى أن يبحث عن ذلك ، وفيه nindex.php?page=treesubj&link=28328_28750أن الحجة عند التنازع سنة النبي - صلى الله عليه وسلم - فيجب الرجوع إليها ، وفيه ما كانوا عليه من الإنصاف والاعتراف بالحق والرجوع إليه ، وشهادة بعضهم لبعض بالعلم والفضل ، وكثرة اطلاع ابن مسعود على السنة ، وتثبت أبي موسى في الفتيا ؛ حيث دل على من ظن أنه أعلم منه ، قال : ولا خلاف بين الفقهاء فيما رواه ابن مسعود ، وفي جواب أبي موسى إشعار بأنه رجع عما قاله .
وقال nindex.php?page=showalam&ids=13332ابن عبد البر : لم يخالف في ذلك إلا nindex.php?page=showalam&ids=110أبو موسى الأشعري وسلمان ابن ربيعة الباهلي ، وقد رجع أبو موسى عن ذلك ، ولعل سلمان أيضا رجع كأبي موسى ، وسلمان المذكور مختلف في صحبته وله أثر في فتوح العراق أيام عمر وعثمان ، واستشهد في زمن عثمان ، وكان يقال له سلمان الخيل لمعرفته بها .
واستدل nindex.php?page=showalam&ids=14695الطحاوي بحديث ابن مسعود هذا على أن المراد بحديث ابن عباس : nindex.php?page=hadith&LINKID=849184فما أبقت الفرائض فلأولى رجل ذكر من يكون أقرب العصبات إلى الميت ، فلو كان هناك عصبة أقرب إلى الميت ، ولو كانت أنثى كان المال الباقي لها ، ووجه الدلالة منه أن النبي - صلى الله عليه وسلم - جعل nindex.php?page=treesubj&link=13838الأخوات من قبل الأب مع البنت عصبة فصرن مع البنات في حكم الذكور من قبل الإرث ، وقال غيره : وجه كون الولد المذكور في قوله تعالى : nindex.php?page=tafseer&surano=4&ayano=176إن امرؤ هلك ليس له ولد ذكرا ، أنه الذي يسبق إلى الوهم من قول القائل : قال ولد فلان كذا ، فأول ما يقع في نفس السامع أن المراد الذكر وإن كان الإناث أيضا أولادا بالحقيقة ولكن هو أمر شائع ، وقد قال الله تعالى : nindex.php?page=tafseer&surano=64&ayano=15إنما أموالكم وأولادكم فتنة ، وقال : nindex.php?page=tafseer&surano=60&ayano=3لن تنفعكم أرحامكم ولا أولادكم ، وقال حكاية عن الكافر الذي قال : nindex.php?page=tafseer&surano=19&ayano=77لأوتين مالا وولدا والمراد بالأولاد والولد في هذه الآي الذكور دون الإناث ; لأن العرب ما كانت تتكاثر بالبنات فإذا حمل قوله تعالى : nindex.php?page=tafseer&surano=4&ayano=176إن امرؤ هلك ليس له ولد على الولد الذكر لم يمنع الأخت الميراث مع البنت ، وعلى تقدير أن يكون الولد في الآية أعم فإنه محتمل لأن يراد به العموم على ظاهره ، وأن يراد به خصوص الذكر ، فبينت السنة الصحيحة أن المراد به الذكور دون الإناث .
قال nindex.php?page=showalam&ids=12815ابن العربي : يؤخذ من قصة أبي موسى nindex.php?page=showalam&ids=10وابن مسعود جواز nindex.php?page=treesubj&link=28104_21709العمل بالقياس قبل معرفة الخبر ، والرجوع إلى الخبر بعد معرفته ، nindex.php?page=treesubj&link=22266ونقض الحكم إذا خالف النص .
قلت : ويؤخذ من صنيع أبي موسى أنه كان يرى nindex.php?page=treesubj&link=22240العمل بالاجتهاد قبل البحث عن النص ، وهو لائق بمن يعمل بالعام قبل البحث عن المخصص ، وقد نقل nindex.php?page=showalam&ids=12671ابن الحاجب الإجماع على منع nindex.php?page=treesubj&link=21141العمل بالعموم قبل البحث عن المخصص ، وتعقب بأن أبوي nindex.php?page=showalam&ids=11812إسحاق الإسفراييني والشيرازي حكيا الخلاف ، وقال أبو بكر الصيرفي وطائفة : وهو المشهور; وعن الحنفية يجب الانقياد للعموم في الحال ، وقال ابن شريح nindex.php?page=showalam&ids=13131وابن خيران والقفال : يجب البحث ، قال أبو حامد : وكذا الخلاف في الأمر والنهي المطلق .