الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.
اختيار هذا الخط
الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.
6358 حدثنا nindex.php?page=showalam&ids=14906محمد بن يوسف عن nindex.php?page=showalam&ids=17275ورقاء عن nindex.php?page=showalam&ids=16406ابن أبي نجيح عن nindex.php?page=showalam&ids=16568عطاء عن nindex.php?page=showalam&ids=11ابن عباس رضي الله عنهما قال nindex.php?page=treesubj&link=30578_13663_28975_13662_13660_14007_13690_13943_13939_13975_14273كان المال للولد وكانت الوصية للوالدين فنسخ الله من ذلك ما أحب فجعل للذكر مثل حظ الأنثيين وجعل للأبوين لكل واحد منهما السدس وجعل للمرأة الثمن والربع وللزوج الشطر والربع
قوله : ( باب nindex.php?page=treesubj&link=13686ميراث الزوج مع الولد وغيره ) أي من الوارثين فلا يسقط الزوج بحال ، وإنما يحطه الولد عن النصف إلى الربع .
ذكر فيه حديث ابن عباس " nindex.php?page=hadith&LINKID=849187كان المال - أي المخلف عن الميت - للولد والوصية للوالدين " الحديث ، قد تقدم في الوصايا وذكرت شرحه هناك مستوفى سندا ومتنا ، ولله الحمد .
قوله : ( وجعل للأبوين لكل واحد منهما السدس ) أفاد السهيلي أن الحكمة في إعطاء الوالدين ذلك والتسوية بينهما ليستمرا فيه فلا يجحف بهما إن كثرت الأولاد مثلا ، وسوى بينهما في ذلك مع وجود الولد أو الإخوة لما يستحقه كل منهما على الميت من التربية ونحوها ، وفضل الأب على الأم عند عدم الولد والإخوة لما للأب من الامتياز بالإنفاق والنصرة ونحو ذلك ، وعوضت الأم عن ذلك بأمر الولد بتفضيلها على الأب في البر في حال حياة الولد . انتهى ملخصا .
وأخرج عبد بن حميد من طريق قتادة عن بعض أهل العلم أن الأب حجب الإخوة وأخذ سهامهم ; لأنه يتولى إنكاحهم والإنفاق عليهم دون الأم .
قوله : ( باب nindex.php?page=treesubj&link=13686ميراث الزوج مع الولد وغيره ) أي من الوارثين فلا يسقط الزوج بحال ، وإنما يحطه الولد عن النصف إلى الربع .
ذكر فيه حديث ابن عباس " nindex.php?page=hadith&LINKID=849187كان المال - أي المخلف عن الميت - للولد والوصية للوالدين " الحديث ، قد تقدم في الوصايا وذكرت شرحه هناك مستوفى سندا ومتنا ، ولله الحمد .
قوله : ( وجعل للأبوين لكل واحد منهما السدس ) أفاد السهيلي أن الحكمة في إعطاء الوالدين ذلك والتسوية بينهما ليستمرا فيه فلا يجحف بهما إن كثرت الأولاد مثلا ، وسوى بينهما في ذلك مع وجود الولد أو الإخوة لما يستحقه كل منهما على الميت من التربية ونحوها ، وفضل الأب على الأم عند عدم الولد والإخوة لما للأب من الامتياز بالإنفاق والنصرة ونحو ذلك ، وعوضت الأم عن ذلك بأمر الولد بتفضيلها على الأب في البر في حال حياة الولد . انتهى ملخصا .
وأخرج عبد بن حميد من طريق قتادة عن بعض أهل العلم أن الأب حجب الإخوة وأخذ سهامهم ; لأنه يتولى إنكاحهم والإنفاق عليهم دون الأم .