الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.
اختيار هذا الخط
الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.
6359 حدثنا nindex.php?page=showalam&ids=16818قتيبة حدثنا nindex.php?page=showalam&ids=15124الليث عن nindex.php?page=showalam&ids=12300ابن شهاب عن nindex.php?page=showalam&ids=15990ابن المسيب عن nindex.php?page=showalam&ids=3أبي هريرة أنه قال nindex.php?page=hadith&LINKID=656243nindex.php?page=treesubj&link=13660_23607_9348_9277قضى رسول الله صلى الله عليه وسلم في جنين امرأة من بني لحيان سقط ميتا بغرة عبد أو أمة ثم إن المرأة التي قضى لها بالغرة توفيت فقضى رسول الله صلى الله عليه وسلم بأن ميراثها لبنيها وزوجها وأن العقل على عصبتها
[ ص: 25 ]
[ ص: 25 ] قوله : ( باب nindex.php?page=treesubj&link=13686_13720ميراث المرأة والزوج مع الوالد وغيره ) أي من الوارثين فلا يسقط إرث واحد منهما بحال ، بل يحط الولد الزوج من النصف إلى الربع ، ويحط المرأة من الربع إلى الثمن .
حديث nindex.php?page=showalam&ids=3أبي هريرة في قصة المرأة التي ضربت الأخرى فأسقطت جنينا ، ثم ماتت الضاربة ، فقضى النبي - صلى الله عليه وسلم - في الجنين بغرة ، وأن nindex.php?page=treesubj&link=23610العقل على عصبة القاتلة ، وأن ميراث الضاربة لبنيها وزوجها ، وسيأتي شرحه مستوفى في كتاب الديات إن شاء الله تعالى .
ووجه الدلالة منه على الترجمة ظاهرة ؛ لأن ميراث الضاربة لبنيها وزوجها لا لعصبتها الذين عقلوا عنها فورث الزوج مع ولده ، وكذا لو كان الأب هو الميت لورثت الأم مع الأولاد ، أشار إلى ذلك ابن التين . وكذا لو كان هناك عصبة بغير ولد .
[ ص: 25 ] قوله : ( باب nindex.php?page=treesubj&link=13686_13720ميراث المرأة والزوج مع الوالد وغيره ) أي من الوارثين فلا يسقط إرث واحد منهما بحال ، بل يحط الولد الزوج من النصف إلى الربع ، ويحط المرأة من الربع إلى الثمن .
حديث nindex.php?page=showalam&ids=3أبي هريرة في قصة المرأة التي ضربت الأخرى فأسقطت جنينا ، ثم ماتت الضاربة ، فقضى النبي - صلى الله عليه وسلم - في الجنين بغرة ، وأن nindex.php?page=treesubj&link=23610العقل على عصبة القاتلة ، وأن ميراث الضاربة لبنيها وزوجها ، وسيأتي شرحه مستوفى في كتاب الديات إن شاء الله تعالى .
ووجه الدلالة منه على الترجمة ظاهرة ؛ لأن ميراث الضاربة لبنيها وزوجها لا لعصبتها الذين عقلوا عنها فورث الزوج مع ولده ، وكذا لو كان الأب هو الميت لورثت الأم مع الأولاد ، أشار إلى ذلك ابن التين . وكذا لو كان هناك عصبة بغير ولد .