الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.
اختيار هذا الخط
الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.
6455 حدثنا nindex.php?page=showalam&ids=12427إسماعيل حدثني nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك عن nindex.php?page=showalam&ids=12300ابن شهاب عن nindex.php?page=showalam&ids=15990سعيد بن المسيب عن nindex.php?page=showalam&ids=3أبي هريرة رضي الله عنه nindex.php?page=hadith&LINKID=656341أن رسول الله صلى الله عليه وسلم جاءه أعرابي فقال يا رسول الله إن امرأتي ولدت غلاما أسود فقال nindex.php?page=treesubj&link=32106_10476هل لك من إبل قال نعم قال ما ألوانها قال حمر قال هل فيها من أورق قال نعم قال فأنى كان ذلك قال أراه عرق نزعه قال فلعل ابنك هذا نزعه عرق
[ ص: 182 ]
[ ص: 182 ] قوله : ( باب ما جاء في التعريض ) بعين مهملة وضاد معجمة ، قال الراغب : هو كلام له وجهان ظاهر وباطن ، فيقصد قائله الباطن ويظهر إرادة الظاهر ، وتقدم شيء من الكلام فيه في " باب التعريض بنفي الولد " من كتاب اللعان في شرح حديث nindex.php?page=showalam&ids=3أبي هريرة في قصة الأعرابي الذي قال : " إن امرأتي ولدت غلاما أسود " الحديث .
وذكرت هناك ما قيل في اسمه وبيان الاختلاف في حكم التعريض ، وأن nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي استدل بهذا الحديث على أن nindex.php?page=treesubj&link=10476التعريض بالقذف لا يعطى حكم التصريح ، فتبعه nindex.php?page=showalam&ids=12070البخاري حيث أورد هذا الحديث في الموضوعين ، وقد وقع في آخر رواية معمر التي أشرت إليها هناك " ولم يرخص له في الانتفاء منه " ، وقول الزهري : إنما تكون الملاعنة إذا قال رأيت الفاحشة .
قال ابن بطال : احتج nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي بأن التعريض في nindex.php?page=treesubj&link=10825_10826_10827خطبة المعتدة جائز مع تحريم التصريح بخطبتها ، فدل على افتراق حكمها ، قال : وأجاب القاضي إسماعيل بأن التعريض بالخطبة جائز ؛ لأن النكاح لا يكون إلا بين اثنين ، فإذا صرح بالخطبة وقع عليه الجواب بالإيجاب أو الوعد فمنع ، وإذا عرض فأفهم أن المرأة من حاجته لم يحتج إلى جواب ، والتعريض بالقذف يقع من الواحد ولا يفتقر إلى جواب ، فهو قاذف من غير أن يخفيه عن أحد فقام مقام الصريح ، كذا فرق ، ويعكر عليه أن الحد يدفع بالشبهة والتعريض يحتمل الأمرين ، بل عدم القذف فيه هو الظاهر وإلا لما كان تعريضا ، ومن لم يقل بالحد في التعريض يقول بالتأديب فيه لأن في التعريض أذى المسلم .
وقد أجمعوا على تأديب من وجد مع امرأة أجنبية في بيت والباب مغلق عليهما ، وقد ثبت عن nindex.php?page=showalam&ids=12354إبراهيم النخعي أنه قال : في التعريض عقوبة ، وقال عبد الرزاق : " أنبأنا nindex.php?page=showalam&ids=13036ابن جريج قلت لعطاء : فالتعريض؟ قال : ليس فيه حد ، قال عطاء nindex.php?page=showalam&ids=16705وعمرو بن دينار : فيه نكال " .
ونقل ابن التين عن الداودي أنه قال : تبويب nindex.php?page=showalam&ids=12070البخاري غير معتدل ، قال : ولو قال : ما جاء في ذكر ما يقع في النفوس عندما يرى ما ينكره لكان صوابا .
قلت : ولو سكت عن هذا لكان هو الصواب ، قال ابن التين : وقد انفصل المالكية عن حديث الباب بأن الأعرابي إنما جاء مستفتيا ولم يرد بتعريضه قذفا .
وحاصله أن القذف في التعريض إنما يثبت على من عرف من إرادته القذف ، وهذا يقوي أن لا حد في التعريض لتعذر الاطلاع على الإرادة ، والله - سبحانه وتعالى - أعلم .
[ ص: 182 ] قوله : ( باب ما جاء في التعريض ) بعين مهملة وضاد معجمة ، قال الراغب : هو كلام له وجهان ظاهر وباطن ، فيقصد قائله الباطن ويظهر إرادة الظاهر ، وتقدم شيء من الكلام فيه في " باب التعريض بنفي الولد " من كتاب اللعان في شرح حديث nindex.php?page=showalam&ids=3أبي هريرة في قصة الأعرابي الذي قال : " إن امرأتي ولدت غلاما أسود " الحديث .
وذكرت هناك ما قيل في اسمه وبيان الاختلاف في حكم التعريض ، وأن nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي استدل بهذا الحديث على أن nindex.php?page=treesubj&link=10476التعريض بالقذف لا يعطى حكم التصريح ، فتبعه nindex.php?page=showalam&ids=12070البخاري حيث أورد هذا الحديث في الموضوعين ، وقد وقع في آخر رواية معمر التي أشرت إليها هناك " ولم يرخص له في الانتفاء منه " ، وقول الزهري : إنما تكون الملاعنة إذا قال رأيت الفاحشة .
قال ابن بطال : احتج nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي بأن التعريض في nindex.php?page=treesubj&link=10825_10826_10827خطبة المعتدة جائز مع تحريم التصريح بخطبتها ، فدل على افتراق حكمها ، قال : وأجاب القاضي إسماعيل بأن التعريض بالخطبة جائز ؛ لأن النكاح لا يكون إلا بين اثنين ، فإذا صرح بالخطبة وقع عليه الجواب بالإيجاب أو الوعد فمنع ، وإذا عرض فأفهم أن المرأة من حاجته لم يحتج إلى جواب ، والتعريض بالقذف يقع من الواحد ولا يفتقر إلى جواب ، فهو قاذف من غير أن يخفيه عن أحد فقام مقام الصريح ، كذا فرق ، ويعكر عليه أن الحد يدفع بالشبهة والتعريض يحتمل الأمرين ، بل عدم القذف فيه هو الظاهر وإلا لما كان تعريضا ، ومن لم يقل بالحد في التعريض يقول بالتأديب فيه لأن في التعريض أذى المسلم .
وقد أجمعوا على تأديب من وجد مع امرأة أجنبية في بيت والباب مغلق عليهما ، وقد ثبت عن nindex.php?page=showalam&ids=12354إبراهيم النخعي أنه قال : في التعريض عقوبة ، وقال عبد الرزاق : " أنبأنا nindex.php?page=showalam&ids=13036ابن جريج قلت لعطاء : فالتعريض؟ قال : ليس فيه حد ، قال عطاء nindex.php?page=showalam&ids=16705وعمرو بن دينار : فيه نكال " .
ونقل ابن التين عن الداودي أنه قال : تبويب nindex.php?page=showalam&ids=12070البخاري غير معتدل ، قال : ولو قال : ما جاء في ذكر ما يقع في النفوس عندما يرى ما ينكره لكان صوابا .
قلت : ولو سكت عن هذا لكان هو الصواب ، قال ابن التين : وقد انفصل المالكية عن حديث الباب بأن الأعرابي إنما جاء مستفتيا ولم يرد بتعريضه قذفا .
وحاصله أن القذف في التعريض إنما يثبت على من عرف من إرادته القذف ، وهذا يقوي أن لا حد في التعريض لتعذر الاطلاع على الإرادة ، والله - سبحانه وتعالى - أعلم .