الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.
اختيار هذا الخط
الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.
736 [ ص: 89 ] 103 - باب: يطول في الأوليين ويحذف في الأخريين
770 - حدثنا nindex.php?page=showalam&ids=16039سليمان بن حرب، قال: حدثنا nindex.php?page=showalam&ids=16102شعبة، عن أبي عون قال: سمعت nindex.php?page=showalam&ids=98جابر بن سمرة قال: nindex.php?page=hadith&LINKID=650728قال nindex.php?page=showalam&ids=2عمر لسعد: لقد شكوك في كل شيء حتى الصلاة. قال: nindex.php?page=treesubj&link=29609_28328_1677_33536_33538_7671_33528أما أنا فأمد في الأوليين وأحذف في الأخريين، ولا آلو ما اقتديت به من صلاة رسول الله - صلى الله عليه وسلم -. قال صدقت، ذاك الظن بك، أو ظني بك. [انظر: 755 - مسلم: 453 - فتح: 2 \ 251]
ذكر فيه حديث nindex.php?page=showalam&ids=98جابر بن سمرة: قال: nindex.php?page=hadith&LINKID=650728قال nindex.php?page=showalam&ids=2عمر لسعد: شكوك في كل شيء حتى في الصلاة. قال: قال أما إني فأمد في الأوليين وأحذف في الأخريين، ولا آلو ما اقتديت به من صلاة رسول الله - صلى الله عليه وسلم -. قال: صدقت، ذاك الظن بك. أو ظني بك.
وقد سلف الكلام عليه أول باب: وجوب القراءة مستوفا ، والمراد بالحذف: التقصير، وأصل الحذف من الشيء: النقص، وهو بمعنى الرواية الأخرى السالفة هناك، وأخف في الأخريين.
ومعنى (لا آلو): لا أقصر. تقول العرب: ما آلوت في حاجتك وما آلوتك نصحا: ما قصرت بك عن جهدي.
والحديث ظاهر لما ترجم له، فإن عكس خالف السنة، والصلاة صحيحة وهو عام في الرباعية والثلاثية وكذا الثنائية.
واستثنى nindex.php?page=showalam&ids=11990أبو حنيفة nindex.php?page=showalam&ids=14954وأبو يوسف فقالا: إن ركعتي الظهر سواء ، وخالفهما محمد فقال: nindex.php?page=treesubj&link=1677الأولى أطول في كل الصلوات .
ذكر فيه حديث nindex.php?page=showalam&ids=98جابر بن سمرة: قال: nindex.php?page=hadith&LINKID=650728قال nindex.php?page=showalam&ids=2عمر لسعد: شكوك في كل شيء حتى في الصلاة. قال: قال أما إني فأمد في الأوليين وأحذف في الأخريين، ولا آلو ما اقتديت به من صلاة رسول الله - صلى الله عليه وسلم -. قال: صدقت، ذاك الظن بك. أو ظني بك.
وقد سلف الكلام عليه أول باب: وجوب القراءة مستوفا ، والمراد بالحذف: التقصير، وأصل الحذف من الشيء: النقص، وهو بمعنى الرواية الأخرى السالفة هناك، وأخف في الأخريين.
ومعنى (لا آلو): لا أقصر. تقول العرب: ما آلوت في حاجتك وما آلوتك نصحا: ما قصرت بك عن جهدي.
والحديث ظاهر لما ترجم له، فإن عكس خالف السنة، والصلاة صحيحة وهو عام في الرباعية والثلاثية وكذا الثنائية.
واستثنى nindex.php?page=showalam&ids=11990أبو حنيفة nindex.php?page=showalam&ids=14954وأبو يوسف فقالا: إن ركعتي الظهر سواء ، وخالفهما محمد فقال: nindex.php?page=treesubj&link=1677الأولى أطول في كل الصلوات .