الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.
اختيار هذا الخط
الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.
nindex.php?page=treesubj&link=2124_2185 ( وأولى الناس بتكفين ) ميت مطلقا ( ودفن ) رجل ( أولاهم بغسل ) الميت وذكر nindex.php?page=showalam&ids=13028المجد وابن تميم أنه يستحب أن يتولى دفن الميت غاسله لأن النبي صلى الله عليه وسلم " لحده nindex.php?page=showalam&ids=18العباس nindex.php?page=showalam&ids=8وعلي nindex.php?page=showalam&ids=111وأسامة رواه أبو داود وكانوا هم الذين تولوا غسله ولأن المقدم بغسله أقرب إلى ستر أحواله ، وقلة الاطلاع عليه .
( والأولى : للأحق أن يتولاه بنفسه ) لأنه أبلغ في ستره ، وقلة الاطلاع عليه ( ثم بنائبه ) لقيامه ، مقامه إلا أن يكون وصيا على قياس ما تقدم في الصلاة عليه ( ثم ) الأولى ( من بعدهم ) أي : بعد المذكورين في تغسيل الرجل الأولى ( بدفن رجل : الرجال الأجانب ) فيقدمون على أقاربه من النساء لأنهن يضعفن عن إدخاله القبر ولأن الجنازة يحضرها جموع الرجال غالبا .
وفي نزول النساء القبر بين أيديهم تعريض لهن بالهتك والكشف بحضرة الرجال ( ثم ) الأولى ( محارمه من النساء ثم الأجنبيات ) للحاجة إلى دفنه ، وعدم غيرهن .
( و ) nindex.php?page=treesubj&link=2190_2191الأولى ( بدفن امرأة : محارمها الرجال ) الأقرب فالأقرب لأن امرأة nindex.php?page=showalam&ids=2عمر لما توفيت قال لأهلها " أنتم أحق بها " [ ص: 133 ] ولأنهم أولى الناس بولايتها حال الحياة ، فكذا بعد الموت ( ثم ) إن عدموا فالأولى ( زوجها ) لأنه أشبه بمحرمها من النسب من الأجانب ( ثم الرجال الأجانب ) لأن النبي صلى الله عليه وسلم حين ماتت ابنته أمر nindex.php?page=showalam&ids=86أبا طلحة فنزل في قبرها " وهو أجنبي ومعلوم : أن محارمها كن هناك كأختها nindex.php?page=showalam&ids=129فاطمة ولأن تولي النساء لذلك لو كان مشروعا لفعل في عصر النبي صلى الله عليه وسلم وعصر خلفائه ولم ينقل ( ثم محارمها النساء ) القربى فالقربى منهن كالرجال .
nindex.php?page=treesubj&link=2190 ( ويقدم من الرجال ) بدفن امرأة ( خصي ، ثم شيخ ، ثم أفضل دينا ومعرفة ، ومن بعد عهده بجماع : أولى ممن قرب ) عهده به قلت : والخنثى كامرأة في ذلك ، احتياطا nindex.php?page=treesubj&link=2190_2204 ( ولا يكره للرجال ) الأجانب ( دفن امرأة ; وثم محرم ) لها نص عليه ، لما تقدم في قصة nindex.php?page=showalam&ids=86أبي طلحة قال في الفروع : ويتوجه احتمال بحملها من المغتسل إلى النعش ويسلمها إلى من في القبر ، ويحل عقد الكفن وقاله nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي في الأم وبعض أصحابه .