الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.
اختيار هذا الخط
الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.
( nindex.php?page=treesubj&link=3077_2983خلطت ) امرأة أمرها زوجها بأداء فطرته ( حنطته بحنطتها بغير إذن الزوج ودفعت إلى فقير جاز عنها لا عنه ) لما مر أن الانخلاط عند nindex.php?page=showalam&ids=11990الإمام استهلاك يقطع حق صاحبه وعندهما لا يقطع فيجوز إن أجاز الزوج ظهيرية ولو بالعكس . قال في النهر : لم أره ، ومقتضى ما مر جوازه عنهما بلا إجازتها
( قوله : أمرها زوجها ) أفاد أنها إن أدت عنه بدون إذنه لم يجزه ط عن أبي السعود ( قوله : بغير إذن الزوج ) أما لو بإذنه لا تملكه بالخلط فيجزئ عنه ط ( قوله : لا عنه ) ; لأنه أمرها بالدفع من ماله وقد ملكته بالخلط بدون إذنه فكانت متبرعة ولزمها ضمان حنطته .
قلت : وينبغي تقييده بما إذا لم يجز الزوج ما فعلت أو لم توجد دلالة الإذن لما في الفصل التاسع من زكاة التتارخانية : nindex.php?page=treesubj&link=14782دفع رجلان لرجل دراهم يتصدق بها عن زكاتهما فخلطها ثم دفعها ضمن إلا إذا جدد الإذن أو أجاز المالكان أو وجد دلالة الإذن بالخلط كما جرت العادة بالإذن من أرباب الحنطة بخلط ثمن الغلات ، وكذا الطحان ضمن إذا خلط حنطة الناس إلا في موضع يكون مأذونا بالخلط عرفا ا هـ ملخصا ( قوله : لما مر ) أي قبيل باب زكاة المال ( قوله : فيجوز إن أجاز الزوج ) أي يجوز عنه أيضا ولا حاجة إلى التقييد بالإجازة بعد قوله أولا أمرها زوجها ألا يقال إنه إشارة إلى الجواز وإن لم يوجد الأمر ابتداء لكن لا بد في جواز الإجازة من كون الحنطة قائمة في يد الفقير .
ففي التتارخانية سأل البقالي عمن nindex.php?page=treesubj&link=25306تصدق بطعام الغير عن صدقة الفطر قال توقفت على إجازة المالك فتعتبر شرائطها من قيام العين ونحوه فإن لم يجز ضمن ا هـ وفيها من الفصل التاسع أيضا عن شرح nindex.php?page=showalam&ids=14695الطحاوي nindex.php?page=treesubj&link=25306_2978_3077_2979تصدق بماله عن رجل بلا أمره جاز عن نفسه وإن أجازه الرجل ولو بمال الرجل ، فإن أجازه والمال قائم جاز عنه ، ولو هالكا جاز عن المتطوع ( قوله : ولو بالعكس ) بأن أمرته بأداء فطرتها فخلط حنطتها بحنطته ط ( قوله : ومقتضى ما مر ) أي من قوله ولو أدى عنها بلا إذن أجزأ استحسانا للإذن عادة فإنه يدل على جواز أدائه عنها من ماله وإذا خلط حنطتها بحنطته في مسألتنا صارت ملكه فيجوز عنه وعنها ، ومثله ما في التتارخانية وغيرهما رجل له أولاد وامرأة كال الحنطة لأجل كل واحد منهم حتى يعطي صدقة الفطر ثم جمع ودفع إلى الفقير بنيتهم يجوز عنها . ا هـ .
قلت : لكن قد يقال : إن دفعها الحنطة إليه من مالها قرينة على أنها أرادت أداء الفطرة من مالها لتنال فضيلة صدقة وذلك ينافي إذنها له عادة بالدفع من ماله فينبغي عدم الجواز حيث أرادت ذلك .
[ تنبيه ] ما نقلناه عن التتارخانية دليل على جواز الجمع وأنه لا يلزمه إفراز كل فطرة عن غيرها عند الدفع ولكن لينظر أن الإفراز أولا شرط أم لا بل يكفيه دفع مد شامي مثلا جملة واحدة عن أربعة ويكون قوله كال الحنطة إلخ بيانا للواقع لم أره وينبغي الثاني لحصول المقصود ومثله يقال فيما لو أراد دفع قيمة الحنطة وعن عياله والأحوط [ ص: 369 ] إفراز كل واحدة حتى يرى نقل صريح في المسألة ، والله أعلم .
( قوله : أمرها زوجها ) أفاد أنها إن أدت عنه بدون إذنه لم يجزه ط عن أبي السعود ( قوله : بغير إذن الزوج ) أما لو بإذنه لا تملكه بالخلط فيجزئ عنه ط ( قوله : لا عنه ) ; لأنه أمرها بالدفع من ماله وقد ملكته بالخلط بدون إذنه فكانت متبرعة ولزمها ضمان حنطته .
قلت : وينبغي تقييده بما إذا لم يجز الزوج ما فعلت أو لم توجد دلالة الإذن لما في الفصل التاسع من زكاة التتارخانية : nindex.php?page=treesubj&link=14782دفع رجلان لرجل دراهم يتصدق بها عن زكاتهما فخلطها ثم دفعها ضمن إلا إذا جدد الإذن أو أجاز المالكان أو وجد دلالة الإذن بالخلط كما جرت العادة بالإذن من أرباب الحنطة بخلط ثمن الغلات ، وكذا الطحان ضمن إذا خلط حنطة الناس إلا في موضع يكون مأذونا بالخلط عرفا ا هـ ملخصا ( قوله : لما مر ) أي قبيل باب زكاة المال ( قوله : فيجوز إن أجاز الزوج ) أي يجوز عنه أيضا ولا حاجة إلى التقييد بالإجازة بعد قوله أولا أمرها زوجها ألا يقال إنه إشارة إلى الجواز وإن لم يوجد الأمر ابتداء لكن لا بد في جواز الإجازة من كون الحنطة قائمة في يد الفقير .
ففي التتارخانية سأل البقالي عمن nindex.php?page=treesubj&link=25306تصدق بطعام الغير عن صدقة الفطر قال توقفت على إجازة المالك فتعتبر شرائطها من قيام العين ونحوه فإن لم يجز ضمن ا هـ وفيها من الفصل التاسع أيضا عن شرح nindex.php?page=showalam&ids=14695الطحاوي nindex.php?page=treesubj&link=25306_2978_3077_2979تصدق بماله عن رجل بلا أمره جاز عن نفسه وإن أجازه الرجل ولو بمال الرجل ، فإن أجازه والمال قائم جاز عنه ، ولو هالكا جاز عن المتطوع ( قوله : ولو بالعكس ) بأن أمرته بأداء فطرتها فخلط حنطتها بحنطته ط ( قوله : ومقتضى ما مر ) أي من قوله ولو أدى عنها بلا إذن أجزأ استحسانا للإذن عادة فإنه يدل على جواز أدائه عنها من ماله وإذا خلط حنطتها بحنطته في مسألتنا صارت ملكه فيجوز عنه وعنها ، ومثله ما في التتارخانية وغيرهما رجل له أولاد وامرأة كال الحنطة لأجل كل واحد منهم حتى يعطي صدقة الفطر ثم جمع ودفع إلى الفقير بنيتهم يجوز عنها . ا هـ .
قلت : لكن قد يقال : إن دفعها الحنطة إليه من مالها قرينة على أنها أرادت أداء الفطرة من مالها لتنال فضيلة صدقة وذلك ينافي إذنها له عادة بالدفع من ماله فينبغي عدم الجواز حيث أرادت ذلك .
[ تنبيه ] ما نقلناه عن التتارخانية دليل على جواز الجمع وأنه لا يلزمه إفراز كل فطرة عن غيرها عند الدفع ولكن لينظر أن الإفراز أولا شرط أم لا بل يكفيه دفع مد شامي مثلا جملة واحدة عن أربعة ويكون قوله كال الحنطة إلخ بيانا للواقع لم أره وينبغي الثاني لحصول المقصود ومثله يقال فيما لو أراد دفع قيمة الحنطة وعن عياله والأحوط [ ص: 369 ] إفراز كل واحدة حتى يرى نقل صريح في المسألة ، والله أعلم .