( 2319 ) مسألة : قال : (
nindex.php?page=treesubj&link=3420ويستحب له قلة الكلام ، إلا فيما ينفع ، وقد روي عن
nindex.php?page=showalam&ids=16097شريح ، أنه كان إذا أحرم كأنه حية صماء ) وجملة ذلك أن قلة الكلام فيما لا ينفع مستحبة في كل حال ، صيانة لنفسه عن اللغو ، والوقوع في الكذب ، وما لا يحل ، فإن من كثر كلامه كثر سقطه ، وفي الحديث ، عن
nindex.php?page=showalam&ids=3أبي هريرة ، عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال : {
nindex.php?page=hadith&LINKID=37187من كان يؤمن بالله واليوم الآخر ، فليقل خيرا أو ليصمت } . قال
الترمذي : هذا حديث حسن صحيح . متفق عليه . وعنه قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : من {
nindex.php?page=hadith&LINKID=12180حسن إسلام المرء ، تركه ما لا يعنيه } رواه
nindex.php?page=showalam&ids=16008ابن عيينة ، عن
[ ص: 136 ] الزهري ، عن
nindex.php?page=showalam&ids=233أبي سلمة ، عن
nindex.php?page=showalam&ids=3أبي هريرة . وروي في ( المسند ) ، عن
الحسين بن علي ، عن النبي صلى الله عليه وسلم . وقال
أبو داود : أصول السنن أربعة أحاديث ، هذا أحدها .
وهذا في حال الإحرام أشد استحبابا ; لأنه حال عبادة واستشعار بطاعة الله عز وجل ، فيشبه الاعتكاف ، وقد احتج
nindex.php?page=showalam&ids=12251أحمد على ذلك ، بأن
nindex.php?page=showalam&ids=16097شريحا ، رحمه الله ، كان إذا أحرم كأنه حية صماء . فيستحب للمحرم أن يشتغل بالتلبية ، وذكر الله تعالى ، أو قراءة القرآن ، أو أمر بمعروف ، أو نهي عن منكر ، أو تعليم لجاهل ، أو يأمر بحاجته ، أو يسكت ، وإن تكلم بما لا مأثم فيه ، أو أنشد شعرا لا يقبح ، فهو مباح ، ولا يكثر ، فقد روي عن
nindex.php?page=showalam&ids=2عمر ، رضي الله عنه أنه كان على ناقة له وهو محرم ، فجعل يقول :
كأن راكبها غصن بمروحة إذا تدلت به أو شارب ثمل
الله أكبر ، الله أكبر . وهذا يدل على الإباحة ، والفضيلة الأول .
( 2319 ) مَسْأَلَةٌ : قَالَ : (
nindex.php?page=treesubj&link=3420وَيُسْتَحَبُّ لَهُ قِلَّةُ الْكَلَامِ ، إلَّا فِيمَا يَنْفَعُ ، وَقَدْ رُوِيَ عَنْ
nindex.php?page=showalam&ids=16097شُرَيْحٍ ، أَنَّهُ كَانَ إذَا أَحْرَمَ كَأَنَّهُ حَيَّةٌ صَمَّاءُ ) وَجُمْلَةُ ذَلِكَ أَنَّ قِلَّةَ الْكَلَامِ فِيمَا لَا يَنْفَعُ مُسْتَحَبَّةٌ فِي كُلِّ حَالٍ ، صِيَانَةً لِنَفْسِهِ عَنْ اللَّغْوِ ، وَالْوُقُوعِ فِي الْكَذِبِ ، وَمَا لَا يَحِلُّ ، فَإِنَّ مَنْ كَثُرَ كَلَامُهُ كَثُرَ سَقَطُهُ ، وَفِي الْحَدِيثِ ، عَنْ
nindex.php?page=showalam&ids=3أَبِي هُرَيْرَةَ ، عَنْ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنَّهُ قَالَ : {
nindex.php?page=hadith&LINKID=37187مَنْ كَانَ يُؤْمِنُ بِاَللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ ، فَلْيَقُلْ خَيْرًا أَوْ لِيَصْمُتْ } . قَالَ
التِّرْمِذِيُّ : هَذَا حَدِيثٌ حَسَنٌ صَحِيحٌ . مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ . وَعَنْهُ قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : مِنْ {
nindex.php?page=hadith&LINKID=12180حُسْنِ إسْلَامِ الْمَرْءِ ، تَرْكُهُ مَا لَا يَعْنِيهِ } رَوَاهُ
nindex.php?page=showalam&ids=16008ابْنُ عُيَيْنَةَ ، عَنْ
[ ص: 136 ] الزُّهْرِيِّ ، عَنْ
nindex.php?page=showalam&ids=233أَبِي سَلَمَةَ ، عَنْ
nindex.php?page=showalam&ids=3أَبِي هُرَيْرَةَ . وَرُوِيَ فِي ( الْمُسْنَدِ ) ، عَنْ
الْحُسَيْنِ بْنِ عَلِيٍّ ، عَنْ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ . وَقَالَ
أَبُو دَاوُد : أُصُولُ السُّنَنِ أَرْبَعَةُ أَحَادِيثَ ، هَذَا أَحَدُهَا .
وَهَذَا فِي حَالِ الْإِحْرَامِ أَشَدُّ اسْتِحْبَابًا ; لِأَنَّهُ حَالُ عِبَادَةٍ وَاسْتِشْعَارٍ بِطَاعَةِ اللَّهِ عَزَّ وَجَلَّ ، فَيُشْبِهُ الِاعْتِكَافَ ، وَقَدْ احْتَجَّ
nindex.php?page=showalam&ids=12251أَحْمَدُ عَلَى ذَلِكَ ، بِأَنَّ
nindex.php?page=showalam&ids=16097شُرَيْحًا ، رَحِمَهُ اللَّهُ ، كَانَ إذَا أَحْرَمَ كَأَنَّهُ حَيَّةٌ صَمَّاءُ . فَيُسْتَحَبُّ لِلْمُحْرِمِ أَنْ يَشْتَغِلَ بِالتَّلْبِيَةِ ، وَذِكْرِ اللَّهِ تَعَالَى ، أَوْ قِرَاءَةِ الْقُرْآنِ ، أَوْ أَمْرٍ بِمَعْرُوفٍ ، أَوْ نَهْيٍ عَنْ مُنْكَرٍ ، أَوْ تَعْلِيمٍ لِجَاهِلٍ ، أَوْ يَأْمُرَ بِحَاجَتِهِ ، أَوْ يَسْكُتَ ، وَإِنْ تَكَلَّمَ بِمَا لَا مَأْثَمَ فِيهِ ، أَوْ أَنْشَدَ شِعْرًا لَا يَقْبُحُ ، فَهُوَ مُبَاحٌ ، وَلَا يُكْثِرُ ، فَقَدْ رُوِيَ عَنْ
nindex.php?page=showalam&ids=2عُمَرَ ، رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ أَنَّهُ كَانَ عَلَى نَاقَةٍ لَهُ وَهُوَ مُحْرِمٌ ، فَجَعَلَ يَقُولُ :
كَأَنَّ رَاكِبَهَا غُصْنٌ بِمِرْوَحَةٍ إذَا تَدَلَّتْ بِهِ أَوْ شَارِبٌ ثَمِلُ
اللَّهُ أَكْبَرُ ، اللَّهُ أَكْبَرُ . وَهَذَا يَدُلُّ عَلَى الْإِبَاحَةِ ، وَالْفَضِيلَةُ الْأَوَّلُ .