الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.
اختيار هذا الخط
الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.
فصل في بيان حكم اختلاف الشفيع والمشتري وأما بيان حكم اختلاف الشفيع والمشتري فاختلافهما لا يخلو إما أن يرجع إلى الثمن ، وإما أن يرجع إلى المبيع ، وإما أن يرجع إلى صفة المبيع ; أما .
الذي يرجع إلى الثمن فلا يخلو .
إما أن يقع nindex.php?page=treesubj&link=26201_26200الاختلاف في جنس الثمن وإما أن يقع في قدره وإما أن يقع في صفته وإن وقع في الجنس بأن قال المشتري : اشتريت بمائة دينار ، وقال الشفيع : لا بل [ ص: 31 ] بألف درهم فالقول قول المشتري ; لأن الشفيع يدعي عليه التملك بهذا الجنس وهو ينكر فكان القول قول المنكر مع يمينه ولأن المشتري أعرف بجنس الثمن من الشفيع ; لأن الشراء وجد منه لا من الشفيع فكان أعرف به من الشفيع فيرجع في معرفة الجنس إليه .