الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.
اختيار هذا الخط
الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.
ولو nindex.php?page=treesubj&link=4219_4212_4217نذر بقربة مقصودة من صلاة أو صوم ، فقال رجل آخر : علي مثل ذلك يلزمه وكذا إذا nindex.php?page=treesubj&link=4176قال علي المشي إلى بيت الله - عز شأنه - ، وكل مملوك لي حر ، وكل امرأة لي طالق إذا دخلت الدار ، فقال رجل آخر : علي مثل ذلك إن دخلت الدار ، ثم [ ص: 89 ] دخل الثاني الدار فإنه يلزمه المشي ، ولا يلزمه العتاق والطلاق ، ثم : قال ألا ترى أنه لو قال : علي طلاق امرأتي فإن الطلاق لا يقع عليها ؟ وهذا يدل على أن من قال : الطلاق علي واجب أنه لا يقع طلاقه .
قال nindex.php?page=showalam&ids=14972القدوري رحمه الله : وكان أصحابنا بالعراق يقولون فيمن قال : الطلاق لي لازم يقع الطلاق لعرف الناس أنهم يريدون به الطلاق وكان محمد بن سلمة يقول : إن الطلاق يقع بكل حال .
وحكى الفقيه أبو جعفر الهندواني عن علي بن أحمد بن نصر بن يحيى عن محمد بن مقاتل رحمهم الله أنه قال : المسألة على الخلاف ، قال nindex.php?page=showalam&ids=11990أبو حنيفة - عليه الرحمة - : إذا nindex.php?page=treesubj&link=25517_4176قال الطلاق لي لازم أو علي واجب - لم يقع وقال nindex.php?page=showalam&ids=16908محمد : يقع في قوله لازم ولا يقع في قوله واجب ، وحكى nindex.php?page=showalam&ids=13234ابن سماعة في نوادره عن nindex.php?page=showalam&ids=14954أبي يوسف في nindex.php?page=treesubj&link=11716_4176رجل قال : ألزمت نفسي طلاق امرأتي هذه أو ألزمت نفسي عتق عبدي هذا قال : إن نوى به الطلاق والعتاق فهو واقع ، وإلا لم يلزمه ; وكذلك لو قال ألزمت نفسي طلاق امرأتي هذه إن دخلت الدار أو عتق عبدي هذا ; فدخل الدار - وقع الطلاق والعتاق إن نوى ذلك ، وإن لم ينو فليس بشيء جعله بمنزلة كنايات الطلاق .
وجه قول nindex.php?page=showalam&ids=16908محمد - عليه الرحمة - أن الوقوع للعادة ، والعادة في اللزوم ; لأنهم يذكرونه على إرادة الإيقاع ، ولا عادة في الإيجاب فلا يقع به شيء nindex.php?page=showalam&ids=14954ولأبي يوسف رحمه الله أن الظاهر الإلزام والإيجاب للنذر ، ويحتمل أن يراد به التزام حكم الطلاق الواقع فيقف على النية كسائر كنايات الطلاق nindex.php?page=showalam&ids=11990ولأبي حنيفة رحمه الله أن الطلاق لا يحتمل الإيجاب والإلزام ; لأنه ليس بقربة فبطل .