المسألة الرابعة جرى ذكر العقب هاهنا موصولا في المعنى بالحقب ، وذلك مما يدخل في الأحكام ، وتترتب عليه
nindex.php?page=treesubj&link=4343_7261عقود العمرى أو التحبيس قال النبي صلى الله عليه وسلم : {
nindex.php?page=hadith&LINKID=9006أيما رجل أعمر عمرى له ولعقبه فإنها للذي أعطيها لا ترجع إلى الذي أعطاها } ; لأنه أعطى عطاء وقعت فيه المواريث .
nindex.php?page=treesubj&link=7275وهي ترد على أحد عشر لفظا قوله : اللفظ الأول الولد ، وهو عند الإطلاق عبارة عمن وجد عن الرجل وامرأته من الذكور والإناث ، وعن ولد الذكور دون ولد الإناث لغة وشرعا ; ولذلك وقع الميراث على الولد المعين وأولاد الذكور من المعين دون ولد البنات ، لأنه من قوم آخرين ، وكذلك لم يدخلوا في الحبس بهذا اللفظ ; قاله
nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك في المجموعة وغيرها .
اللفظ الثاني البنون فإن
nindex.php?page=treesubj&link=4343_7265_7275قال : هذا حبس على ابني فلا يتعدى الولد المعين ولا يتعدد .
[ ص: 87 ]
ولو قال : ولدي لتعدى وتعدد في كل من ولد . وإن قال : على بني دخل فيه الذكور والإناث . قال
nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك : من تصدق على بنيه وبني بنيه فإن بناته وبنات بناته يدخلن في ذلك .
وروى
عيسى عن
ابن القاسم فيمن حبس على بناته فإن بنت بنته تدخل في ذلك مع بنات صلبه .
والذي عليه جماعة أصحابه أن ولد البنت لا يدخلون في البنين .
فإن قيل : فقد {
nindex.php?page=hadith&LINKID=25462قال النبي صلى الله عليه وسلم في الحسن بن بنته : إن ابني هذا سيد ، ولعل الله أن يصلح به بين فئتين عظيمتين من المسلمين } .
قلنا : هذا مجاز ، وإنما أشار به إلى تشريفه وتقديمه . ألا ترى أنه يجوز نفيه عنه ، فيقول الرجل في ولد بنته : ليس بابني ، ولو كان حقيقة ما جاز نفيه عنه ; لأن الحقائق لا تنفى عن مسمياتها ، ألا ترى أنه ينسب إلى أبيه دون أمه ، ولذلك قيل في
nindex.php?page=showalam&ids=11عبد الله بن عباس : إنه هاشمي ; وليس بهلالي ، وإن كانت أمه هلالية . اللفظ الثالث الذرية ، وهي مأخوذة من ذرأ الله الخلق ، في الأشهر ، فكأنهم وجدوا عنه ونسبوا إليه .
ويدخل فيه عند علمائنا ولد البنات ، لقوله تعالى : {
nindex.php?page=tafseer&surano=6&ayano=84ومن ذريته داود وسليمان } . إلى أن قال : {
nindex.php?page=tafseer&surano=6&ayano=85وزكريا ويحيى وعيسى } فإنما هو من ذريته من قبل أمه ; لأنه لا أب له . اللفظ الرابع العقب ، وهو في اللغة عبارة عن شيء جاء بعد شيء ، وإن لم يكن من جنسه ، يقال أعقب الله بخير ، أي جاء بعد الشدة بالرخاء . وأعقب الشيب السواد . والمعقاب من النساء التي تلد ذكرا بعد أنثى هكذا أبدا . وعقب الرجل ولده وولد ولده الباقون بعده . والعاقبة : الولد قال
يعقوب : وفي القرآن : {
nindex.php?page=tafseer&surano=43&ayano=28وجعلها كلمة باقية في عقبه } . وقيل : بل الورثة كلهم عقب . والعاقبة : الولد ، كذلك فسره
nindex.php?page=showalam&ids=16879مجاهد هاهنا . وقال
ابن زيد هاهنا : هم الذرية .
وقال
ابن شهاب : هم الولد وولد الولد .
[ ص: 88 ] وأما من طريق الفقه فقال
ابن القاسم في المجموعة : العقب الولد ذكرا كان أم أنثى . وقال
عبد الملك : وليس ولد البنات عقبا بحال .
وقال
محمد عن
إبراهيم عن
ابن القاسم ، عن
nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك فيمن
nindex.php?page=treesubj&link=4343_7265_7275حبس على عقبه ولعقبه ولد فإنه يساوي بينهم وبين آبائهم للذكر والأنثى سواء ، ويفضل ذو العيال ، وهذا من قول
nindex.php?page=showalam&ids=12300ابن شهاب إنه الولد وولد الولد ، وليس ولد الابنة عقبا ولا ابنة الابنة .
وقال
القاضي : إن كان المراد بالكلمة التوحيد ، فيدخل فيه الذكر والأنثى ، وإن كان المراد به الإمامة فلا يدخل فيه إلا الذكر وحده ; لأن الأنثى ليست بإمام . وقد بينا ذلك وأوضحناه ; وإنما لا يكون ولد البنات عقبا ولا ولدا إذا كان القول الأول : على ولدي أو عقبي مفردا ، وأما إذا تكرر فقال : على ولدي وولد ولدي ، وعلى عقبي وعقب عقبي ، فإنه يدخل ولد البنات فيه حسبما يذكر فيه ، ولا يدخل فيما بعده مثل قوله : أبدا ، ومثل قوله ما تناسلوا .
اللفظ الخامس نسلي ، وهو عند علمائنا كقوله : ولد ولدي فإنه يدخل فيه ولد البنات ، ويجب أن يدخلوا ; لأن " نسل " بمعنى خرج ، وولد البنات قد خرجوا منه بوجه ، ولم يقترن به ما يخصه ، كما اقترن بقوله : عقبي ما تناسلوا ، حسبما تقدم . والله أعلم .
اللفظ السادس الآل ، وهم الأهل . وهو اللفظ السابع . قال
ابن القاسم : هما سواء ، وهم العصبة والإخوة والأخوات ، والبنات والعمات ، ولا يدخل فيه الخالات ، وأصل الأهل الاجتماع ، يقال مكان آهل إذا كان فيه جماعة ، وذلك بالعصبة ، ومن دخل في العقد ; والعصبة مشتقة منه ، وهي أخص به . وفي حديث الإفك : يا رسول الله ، أهلك ولا نعلم إلا خيرا يعني
nindex.php?page=showalam&ids=25عائشة ; ولكن لا تدخل الزوجة فيه بإجماع ، وإن كانت أصل التأهل ; لأن ثبوتها ليس بيقين ، وقد يتبدل ربطها وينحل بالطلاق .
وقد قال
nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك : آل
محمد كل تقي ، وليس من هذا الباب ، وإنما أراد أن الإيمان أخص من القرابة ، وقد اشتملت عليه الدعوة وقصد بالرحمة .
[ ص: 89 ] وقد قال
أبو إسحاق التونسي : يدخل في الأهل من كان من جهة الأبوين فوفى الاشتقاق حقه ، وغفل عن العرف ومطلق الاستعمال . وهذه المعاني إنما تبنى على الحقيقة أو العرف المستعمل عند الإطلاق ، فهذان لفظان .
اللفظ الثامن القرابة ، وفيها أربعة أقوال : الأول : قال
nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك في كتاب
محمد ،
وابن عبدوس : إنهم الأقرب فالأقرب بالاجتهاد ، ولا يدخل فيه ولد البنات ، ولا ولد الخالات . الثاني يدخل فيه أقاربه من قبل أبيه وأمه ; قاله
علي بن زياد . الثالث : قال
nindex.php?page=showalam&ids=12321أشهب : يدخل فيه كل ذي رحم من الرجال والنساء . الرابع قال
nindex.php?page=showalam&ids=13469ابن كنانة : يدخل فيه الأعمام والعمات والأخوات والخالات وبنات الأخ وبنات الأخت . وقد قال
nindex.php?page=showalam&ids=11ابن عباس في تفسير قوله تعالى : {
nindex.php?page=tafseer&surano=42&ayano=23قل لا أسألكم عليه أجرا إلا المودة في القربى } قال : إلا أن تصلوا قرابة ما بيني وبينكم وقال : لم يكن بطن من
قريش إلا كانت بينها وبين النبي صلى الله عليه وسلم قرابة ، فهذا يضبطه . والله أعلم .
اللفظ التاسع : العشيرة ، ويضبطه الحديث الصحيح : {
nindex.php?page=hadith&LINKID=11259إن الله تعالى لما أنزل : { nindex.php?page=tafseer&surano=26&ayano=214وأنذر عشيرتك الأقربين } دعا النبي صلى الله عليه وسلم بطون قريش وسماهم } كما تقدم ذكره ، وهم العشيرة الأقربون ; وسواهم عشيرة في الإطلاق ، واللفظ يحمل على الأخص الأقرب بالاجتهاد ، كما تقدم من قول علمائنا . اللفظ العاشر القوم [ قال
القرويون ] : يحمل ذلك على الرجال خاصة من العصبة دون النساء . والقوم يشتمل على الرجال والنساء ، وإن كان الشاعر قد قال :
وما أدري وسوف أخال أدري أقوم آل حصن أم نساء
[ ص: 90 ] ولكنه أراد أن الرجل إذا دعا قومه للنصرة عنى الرجال ، وإذا دعاهم للحرمة دخل فيهم الرجال والنساء ، فتعمه الصفة وتخصه القرينة . اللفظ الحادي عشر الموالي : قال
nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك : يدخل فيه موالي أبيه وابنه مع مواليه . وقال
nindex.php?page=showalam&ids=16472ابن وهب : يدخل فيه أولاد مواليه .
قال القاضي : والذي يتحصل فيه أنه يدخل فيه من يرثه بالولاء ; وهذه فصول الكلام وأصوله مرتبطة بظاهر القرآن ; والسنة المبينة له والتفريع والتتميم في كتب المسائل ، والله أعلم .
الْمَسْأَلَةُ الرَّابِعَةُ جَرَى ذِكْرُ الْعَقِبِ هَاهُنَا مَوْصُولًا فِي الْمَعْنَى بِالْحُقْبِ ، وَذَلِكَ مِمَّا يَدْخُلُ فِي الْأَحْكَامِ ، وَتَتَرَتَّبُ عَلَيْهِ
nindex.php?page=treesubj&link=4343_7261عُقُودُ الْعُمْرَى أَوْ التَّحْبِيسِ قَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : {
nindex.php?page=hadith&LINKID=9006أَيُّمَا رَجُلٍ أَعْمَرَ عُمْرَى لَهُ وَلِعَقِبِهِ فَإِنَّهَا لِلَّذِي أُعْطِيهَا لَا تَرْجِعُ إلَى الَّذِي أَعْطَاهَا } ; لِأَنَّهُ أَعْطَى عَطَاءً وَقَعَتْ فِيهِ الْمَوَارِيثُ .
nindex.php?page=treesubj&link=7275وَهِيَ تَرِدُ عَلَى أَحَدَ عَشَرَ لَفْظًا قَوْلُهُ : اللَّفْظُ الْأَوَّلُ الْوَلَدُ ، وَهُوَ عِنْدَ الْإِطْلَاقِ عِبَارَةٌ عَمَّنْ وُجِدَ عَنْ الرَّجُلِ وَامْرَأَتِهِ مِنْ الذُّكُورِ وَالْإِنَاثِ ، وَعَنْ وَلَدِ الذُّكُورِ دُونَ وَلَدِ الْإِنَاثِ لُغَةً وَشَرْعًا ; وَلِذَلِكَ وَقَعَ الْمِيرَاثُ عَلَى الْوَلَدِ الْمُعَيَّنِ وَأَوْلَادِ الذُّكُورِ مِنْ الْمُعَيَّنِ دُونَ وَلَدِ الْبَنَاتِ ، لِأَنَّهُ مِنْ قَوْمٍ آخَرِينَ ، وَكَذَلِكَ لَمْ يَدْخُلُوا فِي الْحَبْسِ بِهَذَا اللَّفْظِ ; قَالَهُ
nindex.php?page=showalam&ids=16867مَالِكٌ فِي الْمَجْمُوعَةِ وَغَيْرِهَا .
اللَّفْظُ الثَّانِي الْبَنُونَ فَإِنْ
nindex.php?page=treesubj&link=4343_7265_7275قَالَ : هَذَا حَبْسٌ عَلَى ابْنِي فَلَا يَتَعَدَّى الْوَلَدَ الْمُعَيَّنَ وَلَا يَتَعَدَّدُ .
[ ص: 87 ]
وَلَوْ قَالَ : وَلَدِي لَتَعَدَّى وَتَعَدَّدَ فِي كُلِّ مَنْ وُلِدَ . وَإِنْ قَالَ : عَلَى بَنِيَّ دَخَلَ فِيهِ الذُّكُورُ وَالْإِنَاثُ . قَالَ
nindex.php?page=showalam&ids=16867مَالِكٌ : مَنْ تَصَدَّقَ عَلَى بَنِيهِ وَبَنِي بَنِيهِ فَإِنَّ بَنَاتَه وَبَنَاتَ بَنَاتِهِ يَدْخُلْنَ فِي ذَلِكَ .
وَرَوَى
عِيسَى عَنْ
ابْنِ الْقَاسِمِ فِيمَنْ حَبَسَ عَلَى بَنَاتِهِ فَإِنَّ بِنْتَ بِنْتِهِ تَدْخُلُ فِي ذَلِكَ مَعَ بَنَاتِ صُلْبِهِ .
وَاَلَّذِي عَلَيْهِ جَمَاعَةُ أَصْحَابِهِ أَنَّ وَلَدَ الْبِنْتِ لَا يَدْخُلُونَ فِي الْبَنِينَ .
فَإِنْ قِيلَ : فَقَدْ {
nindex.php?page=hadith&LINKID=25462قَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي الْحَسَنِ بْنِ بِنْتِهِ : إنَّ ابْنِي هَذَا سَيِّدٌ ، وَلَعَلَّ اللَّهَ أَنْ يُصْلِحَ بِهِ بَيْنَ فِئَتَيْنِ عَظِيمَتَيْنِ مِنْ الْمُسْلِمِينَ } .
قُلْنَا : هَذَا مَجَازٌ ، وَإِنَّمَا أَشَارَ بِهِ إلَى تَشْرِيفِهِ وَتَقْدِيمِهِ . أَلَا تَرَى أَنَّهُ يَجُوزُ نَفْيُهُ عَنْهُ ، فَيَقُولُ الرَّجُلُ فِي وَلَدِ بِنْتِهِ : لَيْسَ بِابْنِي ، وَلَوْ كَانَ حَقِيقَةً مَا جَازَ نَفْيُهُ عَنْهُ ; لِأَنَّ الْحَقَائِقَ لَا تُنْفَى عَنْ مُسَمَّيَاتِهَا ، أَلَا تَرَى أَنَّهُ يُنْسَبُ إلَى أَبِيهِ دُونَ أُمِّهِ ، وَلِذَلِكَ قِيلَ فِي
nindex.php?page=showalam&ids=11عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَبَّاسٍ : إنَّهُ هَاشِمِيٌّ ; وَلَيْسَ بِهِلَالِيٍّ ، وَإِنْ كَانَتْ أُمُّهُ هِلَالِيَّةً . اللَّفْظُ الثَّالِثُ الذُّرِّيَّةُ ، وَهِيَ مَأْخُوذَةٌ مِنْ ذَرَأَ اللَّهُ الْخَلْقَ ، فِي الْأَشْهَرِ ، فَكَأَنَّهُمْ وُجِدُوا عَنْهُ وَنُسِبُوا إلَيْهِ .
وَيَدْخُلُ فِيهِ عِنْدَ عُلَمَائِنَا وَلَدُ الْبَنَاتِ ، لِقَوْلِهِ تَعَالَى : {
nindex.php?page=tafseer&surano=6&ayano=84وَمِنْ ذُرِّيَّتِهِ دَاوُد وَسُلَيْمَانَ } . إلَى أَنْ قَالَ : {
nindex.php?page=tafseer&surano=6&ayano=85وَزَكَرِيَّا وَيَحْيَى وَعِيسَى } فَإِنَّمَا هُوَ مِنْ ذُرِّيَّتِهِ مِنْ قِبَلِ أُمِّهِ ; لِأَنَّهُ لَا أَبَ لَهُ . اللَّفْظُ الرَّابِعُ الْعَقِبُ ، وَهُوَ فِي اللُّغَةِ عِبَارَةٌ عَنْ شَيْءٍ جَاءَ بَعْدَ شَيْءٍ ، وَإِنْ لَمْ يَكُنْ مِنْ جِنْسِهِ ، يُقَالُ أَعْقَبَ اللَّهُ بِخَيْرٍ ، أَيْ جَاءَ بَعْدَ الشِّدَّةِ بِالرَّخَاءِ . وَأَعْقَبَ الشِّيبُ السَّوَادَ . وَالْمِعْقَابُ مِنْ النِّسَاءِ الَّتِي تَلِدُ ذَكَرًا بَعْدَ أُنْثَى هَكَذَا أَبَدًا . وَعَقِبُ الرَّجُلِ وَلَدُهُ وَوَلَدُ وَلَدِهِ الْبَاقُونَ بَعْدَهُ . وَالْعَاقِبَةُ : الْوَلَدُ قَالَ
يَعْقُوبُ : وَفِي الْقُرْآنِ : {
nindex.php?page=tafseer&surano=43&ayano=28وَجَعَلَهَا كَلِمَةً بَاقِيَةً فِي عَقِبِهِ } . وَقِيلَ : بَلْ الْوَرَثَةُ كُلُّهُمْ عَقِبُ . وَالْعَاقِبَةُ : الْوَلَدُ ، كَذَلِكَ فَسَّرَهُ
nindex.php?page=showalam&ids=16879مُجَاهِدٌ هَاهُنَا . وَقَالَ
ابْنُ زَيْدٍ هَاهُنَا : هُمْ الذُّرِّيَّةُ .
وَقَالَ
ابْنُ شِهَابٍ : هُمْ الْوَلَدُ وَوَلَدُ الْوَلَدِ .
[ ص: 88 ] وَأَمَّا مِنْ طَرِيقِ الْفِقْهِ فَقَالَ
ابْنُ الْقَاسِمِ فِي الْمَجْمُوعَةِ : الْعَقِبُ الْوَلَدُ ذَكَرًا كَانَ أَمْ أُنْثَى . وَقَالَ
عَبْدُ الْمَلِكِ : وَلَيْسَ وَلَدُ الْبَنَاتِ عَقِبًا بِحَالٍ .
وَقَالَ
مُحَمَّدٌ عَنْ
إبْرَاهِيمَ عَنْ
ابْنِ الْقَاسِمِ ، عَنْ
nindex.php?page=showalam&ids=16867مَالِكٍ فِيمَنْ
nindex.php?page=treesubj&link=4343_7265_7275حَبَسَ عَلَى عَقِبِهِ وَلِعَقِبِهِ وَلَدٌ فَإِنَّهُ يُسَاوِي بَيْنَهُمْ وَبَيْنَ آبَائِهِمْ لِلذَّكَرِ وَالْأُنْثَى سَوَاءٌ ، وَيُفَضَّلُ ذُو الْعِيَالِ ، وَهَذَا مِنْ قَوْلِ
nindex.php?page=showalam&ids=12300ابْنِ شِهَابٍ إنَّهُ الْوَلَدُ وَوَلَدُ الْوَلَدِ ، وَلَيْسَ وَلَدُ الِابْنَةِ عَقِبًا وَلَا ابْنَةُ الِابْنَةِ .
وَقَالَ
الْقَاضِي : إنْ كَانَ الْمُرَادُ بِالْكَلِمَةِ التَّوْحِيدَ ، فَيَدْخُلُ فِيهِ الذَّكَرُ وَالْأُنْثَى ، وَإِنْ كَانَ الْمُرَادُ بِهِ الْإِمَامَةَ فَلَا يَدْخُلُ فِيهِ إلَّا الذَّكَرُ وَحْدَهُ ; لِأَنَّ الْأُنْثَى لَيْسَتْ بِإِمَامٍ . وَقَدْ بَيَّنَّا ذَلِكَ وَأَوْضَحْنَاهُ ; وَإِنَّمَا لَا يَكُونُ وَلَدُ الْبَنَاتِ عَقِبًا وَلَا وَلَدًا إذَا كَانَ الْقَوْلُ الْأَوَّلُ : عَلَى وَلَدِي أَوْ عَقِبِي مُفْرَدًا ، وَأَمَّا إذَا تَكَرَّرَ فَقَالَ : عَلَى وَلَدِي وَوَلَدِ وَلَدِي ، وَعَلَى عَقِبِي وَعَقِبِ عَقِبِي ، فَإِنَّهُ يَدْخُلُ وَلَدُ الْبَنَاتِ فِيهِ حَسْبَمَا يَذْكُرُ فِيهِ ، وَلَا يَدْخُلُ فِيمَا بَعْدَهُ مِثْلَ قَوْلِهِ : أَبَدًا ، وَمِثْلَ قَوْلِهِ مَا تَنَاسَلُوا .
اللَّفْظُ الْخَامِسُ نَسْلِي ، وَهُوَ عِنْدَ عُلَمَائِنَا كَقَوْلِهِ : وَلَدُ وَلَدِي فَإِنَّهُ يَدْخُلُ فِيهِ وَلَدُ الْبَنَاتِ ، وَيَجِبُ أَنْ يَدْخُلُوا ; لِأَنَّ " نَسْلَ " بِمَعْنَى خَرَجَ ، وَوَلَدُ الْبَنَاتِ قَدْ خَرَجُوا مِنْهُ بِوَجْهٍ ، وَلَمْ يَقْتَرِنْ بِهِ مَا يَخُصُّهُ ، كَمَا اقْتَرَنَ بِقَوْلِهِ : عَقِبِي مَا تَنَاسَلُوا ، حَسْبَمَا تَقَدَّمَ . وَاَللَّهُ أَعْلَمُ .
اللَّفْظُ السَّادِسُ الْآلُ ، وَهُمْ الْأَهْلُ . وَهُوَ اللَّفْظُ السَّابِعُ . قَالَ
ابْنُ الْقَاسِمِ : هُمَا سَوَاءٌ ، وَهُمْ الْعَصَبَةُ وَالْإِخْوَةُ وَالْأَخَوَاتُ ، وَالْبَنَاتُ وَالْعَمَّاتُ ، وَلَا يَدْخُلُ فِيهِ الْخَالَاتُ ، وَأَصْلُ الْأَهْلِ الِاجْتِمَاعُ ، يُقَالُ مَكَانٌ آهِلٌ إذَا كَانَ فِيهِ جَمَاعَةٌ ، وَذَلِكَ بِالْعَصَبَةِ ، وَمَنْ دَخَلَ فِي الْعَقْدِ ; وَالْعَصَبَةُ مُشْتَقَّةٌ مِنْهُ ، وَهِيَ أَخَصُّ بِهِ . وَفِي حَدِيثِ الْإِفْكِ : يَا رَسُولَ اللَّهِ ، أَهْلُك وَلَا نَعْلَمُ إلَّا خَيْرًا يَعْنِي
nindex.php?page=showalam&ids=25عَائِشَةَ ; وَلَكِنْ لَا تَدْخُلُ الزَّوْجَةُ فِيهِ بِإِجْمَاعٍ ، وَإِنْ كَانَتْ أَصْلَ التَّأَهُّلِ ; لِأَنَّ ثُبُوتَهَا لَيْسَ بِيَقِينٍ ، وَقَدْ يَتَبَدَّلُ رَبْطُهَا وَيَنْحَلُّ بِالطَّلَاقِ .
وَقَدْ قَالَ
nindex.php?page=showalam&ids=16867مَالِكٌ : آلُ
مُحَمَّدٍ كُلُّ تَقِيٍّ ، وَلَيْسَ مِنْ هَذَا الْبَابِ ، وَإِنَّمَا أَرَادَ أَنَّ الْإِيمَانَ أَخَصُّ مِنْ الْقَرَابَةِ ، وَقَدْ اشْتَمَلَتْ عَلَيْهِ الدَّعْوَةُ وَقُصِدَ بِالرَّحْمَةِ .
[ ص: 89 ] وَقَدْ قَالَ
أَبُو إِسْحَاقَ التُّونُسِيُّ : يَدْخُلُ فِي الْأَهْلِ مَنْ كَانَ مِنْ جِهَةِ الْأَبَوَيْنِ فَوَفَّى الِاشْتِقَاقَ حَقَّهُ ، وَغَفَلَ عَنْ الْعُرْفِ وَمُطْلَقِ الِاسْتِعْمَالِ . وَهَذِهِ الْمَعَانِي إنَّمَا تُبْنَى عَلَى الْحَقِيقَةِ أَوْ الْعُرْفِ الْمُسْتَعْمَلِ عِنْدَ الْإِطْلَاقِ ، فَهَذَانِ لَفْظَانِ .
اللَّفْظُ الثَّامِنُ الْقَرَابَةُ ، وَفِيهَا أَرْبَعَةُ أَقْوَالٍ : الْأَوَّلُ : قَالَ
nindex.php?page=showalam&ids=16867مَالِكٌ فِي كِتَابِ
مُحَمَّدٍ ،
وَابْنِ عَبْدُوسٍ : إنَّهُمْ الْأَقْرَبُ فَالْأَقْرَبُ بِالِاجْتِهَادِ ، وَلَا يَدْخُلُ فِيهِ وَلَدُ الْبَنَاتِ ، وَلَا وَلَدُ الْخَالَاتِ . الثَّانِي يَدْخُلُ فِيهِ أَقَارِبُهُ مِنْ قِبَلِ أَبِيهِ وَأُمِّهِ ; قَالَهُ
عَلِيُّ بْنُ زِيَادٍ . الثَّالِثُ : قَالَ
nindex.php?page=showalam&ids=12321أَشْهَبُ : يَدْخُلُ فِيهِ كُلُّ ذِي رَحِمٍ مِنْ الرِّجَالِ وَالنِّسَاءِ . الرَّابِعُ قَالَ
nindex.php?page=showalam&ids=13469ابْنُ كِنَانَةٍ : يَدْخُلُ فِيهِ الْأَعْمَامُ وَالْعَمَّاتُ وَالْأَخَوَاتُ وَالْخَالَاتُ وَبَنَاتُ الْأَخِ وَبَنَاتُ الْأُخْتِ . وَقَدْ قَالَ
nindex.php?page=showalam&ids=11ابْنُ عَبَّاسٍ فِي تَفْسِيرِ قَوْله تَعَالَى : {
nindex.php?page=tafseer&surano=42&ayano=23قُلْ لَا أَسْأَلُكُمْ عَلَيْهِ أَجْرًا إلَّا الْمَوَدَّةَ فِي الْقُرْبَى } قَالَ : إلَّا أَنْ تَصِلُوا قَرَابَةَ مَا بَيْنِي وَبَيْنَكُمْ وَقَالَ : لَمْ يَكُنْ بَطْنٌ مِنْ
قُرَيْشٍ إلَّا كَانَتْ بَيْنَهَا وَبَيْنَ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَرَابَةٌ ، فَهَذَا يَضْبِطُهُ . وَاَللَّهُ أَعْلَمُ .
اللَّفْظُ التَّاسِعُ : الْعَشِيرَةُ ، وَيَضْبِطُهُ الْحَدِيثُ الصَّحِيحُ : {
nindex.php?page=hadith&LINKID=11259إنَّ اللَّهَ تَعَالَى لَمَّا أَنْزَلَ : { nindex.php?page=tafseer&surano=26&ayano=214وَأَنْذِرْ عَشِيرَتَكَ الْأَقْرَبِينَ } دَعَا النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بُطُونَ قُرَيْشٍ وَسَمَّاهُمْ } كَمَا تَقَدَّمَ ذِكْرُهُ ، وَهُمْ الْعَشِيرَةُ الْأَقْرَبُونَ ; وَسِوَاهُمْ عَشِيرَةٌ فِي الْإِطْلَاقِ ، وَاللَّفْظُ يُحْمَلُ عَلَى الْأَخَصِّ الْأَقْرَبِ بِالِاجْتِهَادِ ، كَمَا تَقَدَّمَ مِنْ قَوْلِ عُلَمَائِنَا . اللَّفْظُ الْعَاشِرُ الْقَوْمُ [ قَالَ
الْقَرَوِيُّونَ ] : يُحْمَلُ ذَلِكَ عَلَى الرِّجَالِ خَاصَّةً مِنْ الْعَصَبَةِ دُونَ النِّسَاءِ . وَالْقَوْمُ يَشْتَمِلُ عَلَى الرِّجَالِ وَالنِّسَاءِ ، وَإِنْ كَانَ الشَّاعِرُ قَدْ قَالَ :
وَمَا أَدْرِي وَسَوْفَ أَخَالُ أَدْرِي أَقَوْمٌ آلُ حِصْنٍ أَمْ نِسَاءُ
[ ص: 90 ] وَلَكِنَّهُ أَرَادَ أَنَّ الرَّجُلَ إذَا دَعَا قَوْمَهُ لِلنُّصْرَةِ عَنَى الرِّجَالَ ، وَإِذَا دَعَاهُمْ لِلْحُرْمَةِ دَخَلَ فِيهِمْ الرِّجَالُ وَالنِّسَاءُ ، فَتَعُمُّهُ الصِّفَةُ وَتَخُصُّهُ الْقَرِينَةُ . اللَّفْظُ الْحَادِيَ عَشَرَ الْمَوَالِي : قَالَ
nindex.php?page=showalam&ids=16867مَالِكٌ : يَدْخُلُ فِيهِ مَوَالِي أَبِيهِ وَابْنِهِ مَعَ مَوَالِيهِ . وَقَالَ
nindex.php?page=showalam&ids=16472ابْنُ وَهْبٍ : يَدْخُلُ فِيهِ أَوْلَادُ مَوَالِيهِ .
قَالَ الْقَاضِي : وَاَلَّذِي يَتَحَصَّلُ فِيهِ أَنَّهُ يَدْخُلُ فِيهِ مَنْ يَرِثُهُ بِالْوَلَاءِ ; وَهَذِهِ فُصُولُ الْكَلَامِ وَأُصُولُهُ مُرْتَبِطَةٌ بِظَاهِرِ الْقُرْآنِ ; وَالسُّنَّةُ الْمُبَيِّنَةُ لَهُ وَالتَّفْرِيعُ وَالتَّتْمِيمُ فِي كُتُبِ الْمَسَائِلِ ، وَاَللَّهُ أَعْلَمُ .