الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.
اختيار هذا الخط
الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.
في nindex.php?page=treesubj&link=2150_1057صفة صلاة الجنازة
فأما صفة الصلاة فإنها يتعلق بها مسائل :
المسألة الأولى
[ nindex.php?page=treesubj&link=2150_1060عدد تكبيرات صلاة الجنازة ]
اختلفوا في عدد التكبير في الصدر الأول اختلافا كثيرا من ثلاث إلى سبع - أعني : الصحابة - رضي الله عنهم - ، ولكن فقهاء الأمصار على أن nindex.php?page=treesubj&link=2150_1060التكبير في الجنازة أربع ، إلا nindex.php?page=showalam&ids=12526ابن أبي ليلى nindex.php?page=showalam&ids=11867وجابر بن زيد فإنهما كانا يقولون إنهما خمس .
وسبب الاختلاف : اختلاف الآثار في ذلك ، وذلك أنه روي من حديث nindex.php?page=showalam&ids=3أبي هريرة : " nindex.php?page=hadith&LINKID=1006093أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - نعى nindex.php?page=showalam&ids=888النجاشي في اليوم الذي مات فيه ، وخرج بهم إلى المصلى فصف بهم وكبر أربع تكبيرات " وهو حديث متفق على صحته ، ولذلك أخذ به جمهور فقهاء الأمصار ، وجاء في هذا المعنى أيضا من : " أنه - عليه الصلاة والسلام - صلى على قبر مسكينة فكبر عليها أربعا " . وروى مسلم أيضا عن nindex.php?page=showalam&ids=16330عبد الرحمن بن أبي ليلى قال : " nindex.php?page=hadith&LINKID=1006095كان nindex.php?page=showalam&ids=68زيد بن أرقم يكبر على الجنائز أربعا ، وأنه كبر على جنازة خمسا ، فسألناه فقال : كان رسول الله - صلى الله عليه وسلم - يكبرها " . وروي عن nindex.php?page=showalam&ids=11997أبي خيثمة عن أبيه قال : " كان النبي - صلى الله عليه وسلم - يكبر على الجنائز أربعا وخمسا وستا وسبعا وثمانيا حتى مات nindex.php?page=showalam&ids=888النجاشي ، فصف الناس وراءه وكبر أربعا ، ثم ثبت - صلى الله عليه وسلم - على أربع حتى توفاه الله " . وهذا فيه حجة لائحة للجمهور .
وأجمع العلماء على nindex.php?page=treesubj&link=1065رفع اليدين في أول التكبير على الجنازة ، واختلفوا في سائر التكبير ، فقال قوم : يرفع; وقال قوم : لا يرفع . وروى الترمذي عن nindex.php?page=showalam&ids=3أبي هريرة " أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - كبر في جنازة فرفع يديه في أول التكبير ، ووضع يده اليمنى على اليسرى " . فمن ذهب إلى ظاهر هذا الأثر وكان مذهبه في الصلاة أنه لا يرفع إلا في أول التكبير قال : الرفع في أول التكبير . ومن قال يرفع في كل تكبير شبه التكبير الثاني بالأول ، لأنه كله يفعل في حال القيام والاستواء .